نظام الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1987

      التعليقات على نظام الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1987
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-08 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها أينما وردت في هذا النظام : –
الوزير – وزير التخطيط.
الجهاز – الجهاز المركزي للاحصاء.
القانون – قانون وزارة التخطيط رقم (45) لسنة 1985.
قانون الاحصاء – قانون الاحصاء رقم (21) لسنة 1972.

مادة 2
يمارس الجهاز مهامه حسب قانون الاحصاء.

مادة 3
أولا – يعين رئيس الجهاز من بين ذوي الخبرة والاختصاص ويكون بدرجة خاصة (بمستوى وكيل وزارة) ويرتبط بالوزير مباشرة ويمارس الصلاحيات المخولة له بالقانون وتلك التي يخولها له الوزير.
ثانيا – يكون لرئيس الجهاز سكرتير يتولى تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى رئيس الجهاز أو التي تصدر عنه وتصنيف وحفظ البريد الخاص والسري وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة برئيس الجهاز أو أية مهمة يكلفه بها رئيس الجهاز.

مادة 4
يتكون الجهاز من التشكيلات التالية وترتبط جميعها برئيس الجهاز مباشرة.
أولا – دائرة الشؤون الفنية ويرأسها موظف بعنوان مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص وتكون مسؤولة عن جمع وتبويب وتحليل البيانات والمعلومات الاحصائية واعداد النشرات والتقارير الاحصائية المتعلقة بأوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي كافة في العراق باستخدام الأساليب العلمية في هذا المجال وتتألف من الأقسام الآتية : –
أ – مديرية شؤون المحافظات.
ب – مديرية الاحصاء الزراعي.
جـ – مديرية الاحصاء الاجتماعي والتربوي.
د – مديرية الاحصاء الصناعي.
هـ – مديرية الاحصاء الانشائي.
و – مديرية احصاء التجارة.
ز – مديرية احصاء النقل والمواصلات.
ح – مديرية الاحصاء السكاني.
ط – مديرية احصاء القوى العاملة.
ي – مديرية احصاء ميزانية الأسرة.
ك – مديرية الحسابات القومية.
ل – مديريات الاحصاء في المحافظات.
ثانيا – دائرة التطوير والمتابعة – ويرأسها موظف بعنوان مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص وتكون مسؤولة عن تطوير العمل الاحصائي ورفع كفاءة العاملين في الجهاز وأجهزة الدولة الأخرى في مجال الاحصاء وفقا لخطة التدريب التي يعدها الجهاز اضافة الى نشر التقارير والنشرات الاحصائية وبث الوعي الاحصائي باستخدام الوسائل والأساليب المتاحة كافة واقامة الندوات ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج وأعمال الجهاز وتتألف من : –
أ – مركز التدريب والبحوث الاحصائية.
ب – مديرية المتابعة.
جـ – مديرية النشر والعلاقات العامة.
ثالثا – دائرة الحاسبة الالكترونية – ويرأسها موظف بعنوان مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص وتكون مسؤولة عن مكننة الأعمال الاحصائية التي تقوم بها دوائر الجهاز واستخراج النتائج النهائية وتهيئة البيانات والمؤشرات وفقا لمتطلبات وزارة التخطي ودوائر الدولة الأخرى وتتألف من : –
أ – مديرية الأنظمة والبرامج.
ب – مديرية الحاسبة الالكترونية.
جـ – مديرية بنك المعلومات.
رابعا – دائرة الشؤون الادارية والمالية – ويرأسها موظف بعنوان مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص وتكون مسؤولة عن تأمين الخدمات الادارية لدوائر الجهاز ومنتسبيه وادارة شؤونه المالية والحسابية وشؤون العمال والموظفين فيه وتتألف من : –
أ – مديرية الذاتية.
ب – مديرية الحسابات.
جـ – مديرية الأمور الادارية.
د – مديرية الارشيف والمراسلات.
هـ – مديرية المطبعة.
خامسا – القسم القانوني – يتولى متابعة قضايا الجهاز القانونية وتنظيم العقود وتمثيل الجهاز أمام المحاكم والجهات الأخرى سادسا – قسم التدقيق – يتولى مهمة التدقيق السابق للصرف الخاص للمعاملات الحسابية كافة التي تقوم بتهيئتها واعدادها مديرية الحسابات بغية التأكد من سلامتها وموافقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات المالية النافذة.
سابعا – قسم التطوير الاداري – ويكون مسؤولا عن اعداد ومتابعة تنفيذ برامج التنمية الادارية لرفع كفاءة الجهاز الاداري وادخال أساليب العمل الاداري الحديثة ومواكبة التطور العلمي في مجال الادارة العامة واعداد الدراسات لهذا الغرض.

مادة 5
يرأس كل مركز أو مديرية أو قسم موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة 6
تلغى تعليمات الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1970.

مادة 7
أولا – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير اختصاصات ومهام المراكز والمديريات والأقسام الواردة في المادة الرابعة من هذا النظام.
ثانيا – للوزير حذف أو استحداث أي مركز أو مديرية أو قسم من التشكيلات الادارية التابعة للدوائر الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا النظام كلما دعت الحاجة الى ذلك.

مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادى الأولى لسنة 1407 هجرية، المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الثاني لسنة 1987 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية