عنوان التشريع: منح مجلس قيادة الثورة امين العاصمة صلاحية فرض الغرامة على المخالفين واصدار قرارات باتة في هذا الشأن
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-14 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 14/1/1987 ما يلي : –
أولا : 1 – لأمين العاصمة أن يقرر فرض غرامة لا تزيد على (1000) دينار على : –
أ – من أقام بناء بدون اجازة صادرة عن امانة العاصمة أو خلافا لها، ويكون كل من صاحب الملك والقائم بعملية البناء أو الاشراف عليه مسؤولا عن ذلك، ولأمين العاصمة ان يقرر مضاعفة الغرامة إذا كان البناء المقام ممنوعا بمقتضى قواعد البناء التي تقررها القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية.
ب – من استعمل الأرض أو البناء خلافا للاستعمالات التي يسمح بها التصميم الأساسي لمدينة بغداد أو التي تجيزها امانة العاصمة وفقا للصلاحيات المخولة لها بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية.
2 – يكون القرار الصادر عن أمين العاصمة بمقتضى هذه الفقرة باتا.
ثانيا : مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة (أولا) من هذا القرار، يمنع أمين العاصمة استمرار العمل في البناء الممنوع أو الاستعمال المخالف للتصميم الأساسي لمدينة بغداد وانذاء المسؤول عنهما بلزوم معالجة وتصحيح أو ازالة الأسباب الداعية للمنع أو المخالفة بالكيفية التي تقررها امانة العاصمة خلال المدة التي تحددها.
ثالثا : لأمين العاصمة انذار المسؤول عن أي بناء أو استعمال للأرض أو البناء ثم بدون اجازة أو اذن من أمانة العاصمة قبل صدور هذا القرار وبعد نفاذ قانون التصميم الأساسي لمدينة بغداد المرقم (156) لسنة 1971 في (18/4/1972) إذا كان ذلك البناء أو الاستعمال ممنوعا أو مخالفا بمقتضى التشريعات النافذة وقت حدوث البناء أو الاستعمال ولم يصدر ما يجيزه في تشريع لاحق، وذلك بلزوم معالجة وتصحيح أو ازالة الأسباب الداعية للمنع أو المخالفة بالكيفية التي تقررها أمانة العاصمة خلال المدة التي تحددها، عدا القضايا التي اقترنت بقرار اداري أو قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
رابعا : لمن أنذر وفقا لأحكام الفقرتين (ثانيا وثالثا) من هذا القرار حق الاعتراض على الانذار الصادر اليه خلال (10) أيام من تاريخ تبلغه به لدى الهيئأة الاستئنافية المؤلفة وفق أحكام القرار مباشرة أو عن طريق الجهة التي أصدرت الانذار المعترض عليه.
خامسا : يحيل أمين العاصمة على المحكمة المختصة الموظف المسؤول عن عدم متابعة المخالفات المشمولة بأحكام هذا القرار أو عد ايقافها في مراحلها الأولية ومنع استمرارها.
سادسا : تؤلف بأمر من أمين العاصمة هيأة استئنافية أو أكثر تتكون من رئيس وعضوين من المختصين بالأمور القانونية والهندسية ممن لهم خبرة وممارسة فعلية في الأمور التي تناولها هذا القرار مدة لا تقل عن (10) سنوات للنظر في الاعتراضات المرفوعة وفق الفقرة (رابعا) من هذا القرار والفصل فيها طبقا للاجراءات الواردة في قانون المرافعات المدنية وأحكام هذا القرار وتعتبر من القضايا المستعجلة ويكون قرار الهيئأة الاستئنافية باتا.
سابعا : تقرر الهيئأة الاستئنافية بعد الوقوف على وجهة نظر الاطراف ذات العلاقة في القضية المعترض عليها وبعد الاسترشاد بآراء أهل الخبرة أو بالكشف الموقعي – عند الاقتضاء ما يلي : –
1 – ابطال الانذار وابقاء البناء أو الاستعمال بالحالة التي كان عليها قبل توجيه الانذار.
2 – رد الاعتراض وتأييد الانذار كلا أو جزء وذلك بتصحيح المخالفة البنائية أو تبديل البناء أو الاستعمال المخالف الى ما لا يتعارض وأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية أو هدم البناء الممنوع أو منع الاستعمال المخالف.
2 – للهيأة الاستئنافية أن تقرر ايقاف تنفيذ الانذار المعترض عليه بصورة مؤقتة لحين الفصل في القضية المعترض عليها وفق أحكام هذا القرار.
ثامنا : تنفذ القرارات الصادرة عن أمين العاصمة أو الهيأة الاستئنافية التي اكتسبت درجة البتات وفق أحكام هذا القرار من قبل صاحب الملك أو شاغله على نفقته حسب الأحوال خلال المدة التي تحددها أمانة العاصمة وإذا امتنع عن ذلك فلأمين العاصمة أن يقرر فرض غرامة تهديدية عليه لا يزيد مقدارها على (1000) ألف دينار تستحصل منه شهريا الى أن يتم تنفيذ تلك القرارات على أنه اذا زادت مدة الامتناع عن التنفيذ على ستة أشهر فلأمين العاصمة أن يأمر بتنفيذها من قبل أمانة العاصمة أو بأي طريقة أخرى يراها واستحصال النفقات مضاعفة والغرامة التهديدية منه وفق قانون استحصال الديون الحكومية.
تاسعا : أ – إذا امتنع من فرضت عليه الغرامة وفق أحكام الفقرة (أولا/ 1) من هذا القرار عن دفعها يقدم الى محكمة جنح أمانة العاصمة لاستبدال الحبس بالغرامة وفق أحكام القانون.
2 – يراعى في جميع الأحوال عند فرض الغرامة وفق أحكام هذا القرار جسامة العمل الممنوع أو المخالف وأهميته وتعنت المسؤول عنه.
عاشرا : تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ هذا القرار وعن التعرض للاجراءات التي تتخذ لتنفيذ أحكامه أو ايقاف تنفيذها.
حادي عشر : لأمين العاصمة اصدار التعليمات المقتضبة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
ثاني عشر : يطبق هذا القرار ضمن حدود أمانة العاصمة وينفذ بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عشر سنوات من تاريخ تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة