بتخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تملك دور القرى العائدة (الى المنشأة العامة للتصميم والانشاء الزراعي) الى الشاغلين الفعليين

      التعليقات على بتخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تملك دور القرى العائدة (الى المنشأة العامة للتصميم والانشاء الزراعي) الى الشاغلين الفعليين مغلقة

عنوان التشريع: بتخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تملك دور القرى العائدة (الى المنشأة العامة للتصميم والانشاء الزراعي) الى الشاغلين الفعليين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-10 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/1987 ما يلي : –

أولا : تخول وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تمليك دور القرى المبينة أدناه (العائدة الى المنشأة العامة للتصميم والانشاء الزراعي) الى الشاغلين الفعليين (أرضا وبناء) بكلفة البناء دون الأرض وتقوم دوائر التسجيل العقاري المختصة بتسجيلها دون رسوم حسب اشعار الوزارة لها.
المحافظة اسم القرية عدد الدور
1 – بغداد الخالصة 112
2 – بغداد النهروان / الوجبة الأولى 66
3 – بغداد النهروان/ الوجبة الثانية 66
4 – بغداد الخنساء 96
5 – بغداد الرواد 50
6 – بغداد ذات السلاسل 40
7 – صلاح الدين سبعة دور 7
8 – واسط انطاكية 66
9 – واسط ام الخير 63
10 – واسط تهامه 46
11 – واسط قرطبة 74
12 – واسط الزهراء 63
13 – واسط اشبيليه 91
14 – ذي قار الوحدة 104
15 – ذي قار ميسلون 171
16 – بابل الطلائع 50
17 – كربلاء 7 نيسان 50
ثانيا : تملك دور قرية أبي غرق في محافظة بابل البالغة (50) دارا الى مديرية بلدية أبي غرق بدون بدل، وتخول وزارة الحكم المحلي تمليكها الى شاغليها الفعليين (أرضا وبناء) بكلفة البناء مضافا اليه بدل اطفاء الأرض، وتقوم دائرة التسجيل العقاري بتسجيلها دون رسوم حسب اشعار الوزارة لها.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة