عنوان التشريع: احلال تسمية ( الدائرة الادارية والقانونية) محل تسمية (الدائرة الادارية) في كل مركز من مراكز وزارة النفط ومؤسستي نفط الشمال ونفط الجنوب
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-10-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/1987 ما يلي : –
1 – تحل تسمية (الدائرة الادارية والقانونية) محل تسمية (الدائرة الادارية) في كل من مركز وزارة النفط ومؤسستي نفط الشمال ونفط الجنوب.
2 – يتولى وزير النفط تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة