تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1105) والمؤرخ في 18/ 8/ 1981

      التعليقات على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1105) والمؤرخ في 18/ 8/ 1981 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1105) والمؤرخ في 18/ 8/ 1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-10 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/1987 ما يلي : –

أولا : تعدل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1105) ألف ومائة وخمسة المؤرخ في 18/8/1981 الثامن عشر من آب عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين، وتقرأ على الوجه الآتي : –
1 – للوزير المختص منح الموظفين من خريجي المعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم ممن يتقرر قبولهم في الجامعات العراقية اجازة دراسية للحصول على شهادة البكالوريوس للمدة التالية : –
أ – مدة سنتين عند قبوله في الصف الثالث في الكلية التي قبل فيها.
ب – مدة ثلاث سنوات عند قبوله في الصف الثاني في الكلية التي قبل فيها.
جـ – مدة أربع سنوات عند قبوله في الصف الأول في الكلية التي قبل فيها.
د – يجوز تمديد المدة الواردة في البنود أعلاه لمدة لا تزيد عن سنة واحدة إذا اقتضت الحاجة لذلك.
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة