عنوان التشريع: طلب تخلية الدار التي تملكها زوجة الشهيد او تملكها الشهيد اذا كانت مؤجرة الى الغير وكانت عائلة الشهيد بحاجة الى سكن بتلك الدار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/1987 ما يلي : –
1 – لزوجه الشهيد طلب تخلية الدار التي تملكها أو التي يملكها الشهيد إذا كانت مؤجرة الى الغير وكانت عائلة الشهيد بحاجة الى سكنى تلك الدار ولم تكن للشهيد أو لزوجته دار أخرى صالحة للسكنى في محل سكنها الاعتيادي.
2 – تنظر المحكمة في دعوى التخلية على وجه الاستعجال على أن يتم حسمها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ اقامة الدعوى ويعتبر القرار الصادر بالتخلية قطعيا ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن القانونية.
3 – تقوم دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ حكم التخلية فورا، ولا تخضع اجراءات التخلية لطرق الطعن المنصوص عليها في قانون التنفيذ.
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على دعاوى التخلية المشمولة بأحكام هذا القرار التي لم يصدر بها حكم بات وعلى أحكام التخلية التي ما زالت في مرجلة التنفيذ.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة