قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-14 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/1987.

مادة 1
تلغى المادة (117) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة –117 –
يسقط حق المطالبة بالامانة النقدية أو العينية المودعة لدى مديرية التنفيذ إذا لم يراجع مستحقها لتسلمها خلال ثلاث سنوات ابتداء من اليوم التالي لتأريخ تبليغه، إذا كان معلوم محل الاقامة، وإذا كان مجهول محل الاقامة فيسقط حقه بالمطالبة بمضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل الامانة في مديرية التنفيذ، وتقيد ايرادا للخزينة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة