عنوان التشريع: قانون التصرف في المركبات المحجوزة والمتروكة رقم (8) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-10 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور.
واستنادا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يخول مدير المرور العام ومدير مرور المحافظة صلاحية بيع المركبات المحجوزة في دوائر المرور بسبب مخالفة أحكام قانون المرور أو الأنظمة أو البيانات الصادرة بموجبه ووفق الصلاحيات القانونية المخولة لضابط المرور، وذلك بعد انتهاء المدة المقررة لحجزها وعدم مراجعة مالكيها أو حائزيها الشرعيين واستنفاذ جميع الطرق الاصولية في التبليغ على أن تحجز تلك الاجراءات خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الحجز.
مادة 2
يكون التصرف في المركبات المذكورة في المادة الأولى وفقا للاجراءات التالية : –
أولا – يجري بيع المركبة بطريق المزايدة العلنية بعد الاعلان عنها في الصحف المحلية من قبل لجنة يشكلها مدير المرور العام أو مدير المرور المحافظة التي تتولى تثبيت مواصفاتها وسنة صنعها ورقم تسجيلها ان وجد وتقدير قيمتها. مع ايضاح يوم وساعة ومكان البيع، على أن لا تجري المزايدة الا بعد انقضاء مدة ثلاثة أيام بعد تاريخ النشر والاعلان في ساحة الحجز ومديرية المرور القائمة بالبيع.
ثانيا – تقوم لجنة البيع بإجراء المزايدة وفقا لأحكام قانون التنفيذ، ويسجل ثمن البيع أمانة لدى المديرية المختصة، ويعاد لمن يثبت ملكيته للمركبة بعد استقطاع الرسوم المترتبة عليها والغرامات والمصروفات الناشئة عن اجراءات البيع.
ثالثا – أ – في حالة عدم وصول بدل البيع 70 من القيمة المقدرة له يعاد تقديره، ويعلن عن مزايدة جديدة وتتم الاحالة بالبدل الأخير الذي رست عليه.
ب – وفي حالة عدم وجود راغب في الشراء واستنفاد كافة الاجراءات الواردة في قانون التنفيذ يحق للجنة البيع احالة المركبة الى وزارة الصناعة والمعادن للاستفادة منها وتشطب الرسوم المترتبة عليها ويرقن قيدها في سجلات التسجيل.
رابعا – يسقط حق المطالبة ببدل البيع بعد انقضاء مدة خمس سنوات على ايداعه امانة لدى المديرية المختصة، ويسجل ايرادا نهائيا للخزينة العامة.
خامسا – يحتفظ في اضبارة البيع بنسخة من الصحف التي نشر اعلان البيع فيها مع نسخة من ورقة الاعلان، وعلى لجنة البيع تنظيم محضر على ما نفذ من الاجراءات المتقدمة.
سادسا – يعتمد كتاب لجنة البيع لتسجيل المركبة وفق أحكام قانون المرور باسم المشتري في دوائر المرور، ولا يطالب بالرسوم والغرامات المترتبة عن الفترة السابقة لتاريخ الشراء، كما يجوز للمشتري أن يستعملها كأجزاء لصيانة مركبة أخرى.
الفصل الثاني
المركبات المتروكة
مادة 3
تسري الاجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على المركبات المتروكة في الطرق العامة بالقدر الذي يتفق وحالة المركبة المتروكة، وتعتبر المركبة متروكة إذا فقدت أو تعطلت بعض الأجزاء المكونة لها وأصبحت غير صالحة للاستعمال، أو إذا كانت صالحة للاستعمال وتركت في الطرق العامة دون مراجعة أصحابها لفترة يعينها وزير الداخلية في التعليمات.
مادة 4
لوزير الداخلية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 5
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
للاعداد الكثيرة من المركبات المحجوزة في الساحات المخصصة في مديريات مرور المحافظات لسبب مخالفة أصحابها أحكام قانون المرور أو الأنظمة أو البيانات الصادرة بموجبه، ولترك هذه المركبات دون مراجعة أصحابها لاستلامها رغم انتهاء مدة حجزها، أو رفعه عنها، ولما تسببه المركبات المحطمة والتالفة المتروكة على الطرق العامة من عرقلة للمرور وتشويه لجمالية المدينة، ومن أجل تلافي الهدر في الاقتصاد الوطني، ولضمان حقوق أصحاب هذه المركبات يجري بيعها بالمزايدة وفق قانون التنفيذ وتسجيل اقيامها امانة لدى المديرية المختصة.
فقد شرع هذا القانون.