عنوان التشريع: قانون تعديل قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-10 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي إلى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة الثانية من قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة
1981 : –
8 – دائرة منطقة الرصافة.
9 – دائرة منطقة الكرخ.
10 – دائرة المنطقة الوسطى.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة