عنوان التشريع: اعادة توزيع الحصص التقاعدية بالنسبة لخلف الشهيد المشمولين باحكام هذا القرار وعدم استرداد ما قبضوه قبل تاريخ نفاذه
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-07 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 7/1/1987 ما يلي : –
1 – يستحق خلف الشهيد من أولاده الذين لهم راتب أو تقاعد من مصدر آخر أو مورد خاص، عند مشاركته أولاد الشهيد الذين ليس لهم راتب أو تقاعد من مصدر آخر أو مورد خاص، وزوجة الشهيد، مجتمعين أو أولاده المذكورين فقط حصة تقاعدية أو مورده الخاص، وبين الحصة التقاعدية ويؤول الفائض من ذلك الى زوجة الشهيد وبقية أولاده الذين ليس لهم راتب أو تقاعد من مصدر آخر أو مورد خاص، مجتمعين، أو الى أولاده عند عدم وجود الزوجة، أما إذا كان راتبه أو تقاعده أو مورده الخاص يعادل أو يزيد على الحصة، فتؤول الحصة جميعها الى الزوجة والأولاد المذكورين مجتمعين أو الى الأولاد عند عدم وجود الزوجة.
2 – يعاد توزيع الحصص التقاعدية بالنسبة لخلف الشهيد المشمولين بأحكام هذا القرار ولا يسترد منهم ما قبضوه قبل تاريخ نفاذه.
3 – تسري أحكام هذا القرار على خلف الشهيد العسكري وأي شهيد آخر تقرر أو يتقرر شموله بأحكام الاستشهاد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1/1/1987.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة