اعتبار كل فرد من افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او الجيش الشعبي هاربا من الخدمة العسكرية اذا اطاع او نفذ امرا من شأنه ابعاده عن واجباته المقررة قانونيا اثناء الحرب حتى لو صدر له هذا الامر ممن تجب اطاعته قانونا

      التعليقات على اعتبار كل فرد من افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او الجيش الشعبي هاربا من الخدمة العسكرية اذا اطاع او نفذ امرا من شأنه ابعاده عن واجباته المقررة قانونيا اثناء الحرب حتى لو صدر له هذا الامر ممن تجب اطاعته قانونا مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار كل فرد من افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او الجيش الشعبي هاربا من الخدمة العسكرية اذا اطاع او نفذ امرا من شأنه ابعاده عن واجباته المقررة قانونيا اثناء الحرب حتى لو صدر له هذا الامر ممن تجب اطاعته قانونا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-07 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 7/1/1987 ما يلي : –

أولا : 1 – يعد هاربا من الخدمة العسكرية كل فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي أو الجيش الشعبي اطاع ونفذ أمرا من شأنه ابعاده فعليا عن واجباته المقررة قانونا أثناء الحرب حتى لو صدر له هذا الأمر ممن تجب طاعته قانونا 2 – يعد الأمر المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة أضرارا بالأمن القومي وبالوطن أثناء الحرب، ويعاقب من أصدره بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، وتشدد العقوبة إذا صدر الأمر في وقت المجابهة الفعلية مع العدو.
ثانيا : 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف أو عامل في دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي اطاع ونفذ أمرا من شأنه ابعاده فعليا عن واجباته المقررة قانونا أثناء الحرب حتى لو صدر له هذا الأمر ممن تجب طاعته قانونا 2 – يعاقب من أصدر الأمر المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.
ثالثا : يتحقق الابعاد الفعلي عن الواجبات المقررة قانونا لأغراض هذا القرار في الأعمال الآتية : –
1 – الأعمال الزراعية.
2 – الأعمال الصناعية.
3 – الأعمال التجارية.
4 – أعمال البناء.
5 – الخدمة في البيوت.
رابعا : يعمل بهذا القرار بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة