عنوان التشريع: الغاء نص الفقرة (10) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1096) الصادر في 14/ 9/ 85 واحلال اخرى محلها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-07 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 7/1/1987 ما يلي : –
1 – يلغى نص الفقرة (10) من البند (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1096) ألف وستة وتسعين الصادر في
14/9/1985 (الرابع عشر من شهر أيلول عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين) ويحل محله ما يأتي :
10 – يسمح له بإدخال سيارته الشخصية وفقا لتعليمات توضع لهذا الغرض.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القرار رقم (1096) لسنة 1985.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة