عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-07 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره المجلس الوطني، واستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين والمادة الثالثة والخمسين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/1/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة (30) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ويحل محلها ما يأتي : –
أولا – يقوم رئيس الادعاء العام في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة والتعليمات باتخاذ أو طلب اتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون أو انتهاكه.
ثانيا – أ – إذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في أي حكم أو قرار صادر من أية محكمة، عدا المحاكم الجزائية، من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة أو أموالها أو مخالفة النظام العام، يتولى عندها الطعن في الحكم أو القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية إذا لم يكن أحد من ذوي العلاقة قد طعن فيه.
ب – لا يجوز الطعن لمصلحة القانون طبقا للفقرة (ثانيا – أ) من هذه المادة إذا كانت قد مضت مدة ثلاثة سنوات على اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات.
جـ – يكون الطعن لمصلحة القانون أمام محكمة التمييز وينظر من هيئة خماسية برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه، فإذا تأيد ان في الحكم أو القرار المطعون فيه خرقا للقانون تقرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار حكم أو قرار جديد ترسله تلقائيا الى محكمة التمييز وينظر من الهيئة الخماسية ويكون قرارها واجب الاتباع ولا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار.
مادة 2
تلغى الفقرة (سادسا) من المادة من القانون.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة