بيان وزير البلديات باحداث بلدية

      التعليقات على بيان وزير البلديات باحداث بلدية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير البلديات باحداث بلدية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

بناء على المقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثالثة والسادسة من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 وتعديلاته قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع فى الناحية الوجيهية قضاء المقدادية – لواء ديالى بالحدود التالية : –
شمالا – يبدأ الحد من نقطة القطعتين (1،9) من المقاطعة 16 او عرابيد على نهر كنعان ثم يتجه نحو الشرق بمسافة 800م .
شرقا – ويتجه الحد بمسافة 2150 م حتى يصل الى تل نهر القرية .
جنوبا – يسير الحد من القرية غربا مارا بالحد الفاضل بين المقاطعتين المرقمتين (15،13) الوجيهية حتى يصل نهر كنعان .
غربا – نهر كنعان
وزير البلديات باقر الدجيلي
نشر في الوقائع العراقية عدد718 في17 – 9 – 1962