عنوان التشريع: بيان وزير الشؤون الاجتماعية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم(9) لسنة 1962 وبناء على ضرورة مراعاة ظروف اخواننا اللاجئين الذين التحقوا بجيش التحرير الفلسطيني قررنا ما يلي: –
1 – تحذف الفقرة (ب) من المادة (1) من بياننا رقم(9) لسنة 1962 ويستعاض عنها بما يلي: –
(اذا كانت العائلة مؤلفة من اربعة افراد واكثر وموردهم الشهري لا يتجاوز العشرة دنانير) .
2 – يضاف ما يلي الى المادة (1) وتعتبر فقرة (د) منها .
(تقطع مخصصات الجنود فقط على اختلاف مراتبهم والمنتمين الى جيش التحرير الفلسطيني) .
طلعت الشيباني و . وزير الشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد718 في17 – 9 – 1962