بيان وزير الداخلية بشأن المناطق المحرمة

      التعليقات على بيان وزير الداخلية بشأن المناطق المحرمة مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير الداخلية بشأن المناطق المحرمة
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

نظرا لاعتبار بيان هذه الوزارة الخاص بالمناطق المحرمة الصادر بتاريخ 12 – 8 – 1957 وتعديله الصادر فى 19 – 5 – 1958 ملغيين بسبب الغاء قانون الاقامة السابق وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة واستنادا الى السلطة المخول لنا بموجب المادة الرابعة عشرة من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 قررنا ما يلي:
1 – يمنع الاجانب من الاقامة فى الوية الموصل واربيل والسليمانية وكركوك – عدا حدود بلدية مراكز الالوية المذكورة واواء البصرة عدا مدينتي البصرة والعشار، وقضائي خانقين ومندلي من لواء ديالى، وقضاء بدرة من لواء الكوت، وقضائي قلعة صالح وعلي الغربي وناحية المشرح من لواء العمارة ، وقضائي عنه والرطبة وناحية الحبانية من لواء الرمادي، وقضاء السلمان من لواء الديوانية . لا يجوز منح الاقامة لاي اجنبي في المناطق المذكورة الا بموافقة وزارة الداخلية . وعلى الاجانب المقيمين فى المناطق آنفة الذكر بصورة مشروعة قبل صدور هذا البيان استحصال الموافقة اللازمية على اقامتهم فيها او ترك تلك المناطق والاقامة فى مناطق اخرى تحت اشراف سلطات الامن و وفق الاحكام الواردة فى القانون خلال مدة لا تزيد على الشهرين من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
2 – لا يجوز سفر الاجانب من العاصمة الى المناطق المحرومة المذكورة في الفقرة 01) اعلاه الا بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية ، وموافقة مديرية الامن العامة اذا كان السفر الى المناطق غير المحرمة فى الالوية المذكورة بشرط وجود اسباب تدعو الى ذلك ويجب على الاجنبي ان يسلك فى سفره الى المحل المقصود الطرق العامة المعتادة .
3 – لا يجوز سفر وتحويل الاجانب من لواء الى آخر من الالوية المذكورة فى الفقرة (1) اعلاه او من وحدة ادارية الى اخرى ضمن اللواء الواحد فى الالوية المذكورة وذلك فى المناطق غير المحرمة منها الا بعد موافقة المتصرف المختص على ان تحدد مدة السفر والتجول فى الاجازة الممنوحة .
4 – يمنع الاجانب من الدخول او السفر الى الثكنات والمعسكرات او المناطق العسكرية او التجول فيها الا بموافقة السلطة العسكرية المختصة وكذلك لا يجوز الدخول الى المناطق والمؤسسات الصناعية ومشاريع الري الا لغرض مشروع وبموافقة الجهة المختصة ويشمل هذا المنع المطارات ايضا الا اذا كان الدخول لاغراض السفر او التوديع .
5 – لا يجوز للاجانب الاقامة او زيادة او التجول في المناطق المؤسسات النفطية العائدة للحكومة او الشركات عدا الاجانب الدين يشتغلون فيها – الا بموافقة وزارتي الداخلية والنفط .
6 – يستثنى من منع الاقامة والسفر والتجول الموظفون الاجانب الذين يقيمون او يتجولون او يمرون في المناطق المحرمة هم وافراد عوائلهم وهم الهيئات الفنية الاجنبية الذين يدخلون العراق كخبراء او بحكم الاتفاقيات والموظفون والمستخدمون فى شركات النفط وغيرها من الجهات المرتبطة بعقود واتفاقيات مع الدوائر الرسمية على ان يقتصر هذا الاستثناء على ما يتطلبه عمل المذكورين و ضمن منطقة عملهم الفعلي فقط وعلى ان يستحصلوا وثائق خاصة من مديرية امن اللواء الذي يشتغلون فيه
7 – لا يجوز للدبلوماسيين واعضاء السلك القنصلي الاجنبي السفر او التجول فى المناطق المحرمة الا بموافقة وزارة الداخلية بناء طلب من وزارة الخارجية .
8 – لا يشمل هذا المنع مرور الاجانب من الطرق البرية والبحرية والجوية العراقية المسموح السفر منها وفق القوانين والانظمة المرعية عند السفر الى خارج العراق او الدخول اليه على الا يتعدى الغرض اتمام السفرة .
9 – يمنع الاجانب من الطيران فوف المناطق المحرمة الا بعد استحصال موافقة وزارات الدفاع والمواصلات والداخلية .
10 – يعاقب المخالف لاحكام هذا البيان وفق الفقرة (3) من المادة السابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 .
11 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
احمد محمد يحي وزير الداخلية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 719 فى 19 – 9 – 1962