عنوان التشريع: صندوق الضمان الصحي لموظفي وزارة الاسكان والتعمير والدوائر التابعة لها
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا للمادة التاسعة عشرة من قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 101 لسنة 1985 والصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 1503 في 28/12/1985 أصدرنا التعليمات الآتية: –
مادة 1
تؤسس بموجب هذه التعليمات صناديق الضمان الصحي لموظفي وزارة الاسكان والتعمير والدوائر التابعة لها لتوفير الخدمات الصحية للمشتركين وكما يلي : –
أ – مركز صندوق الضمان الصحي رقم (1) ويقع في الشركة العامة لمقاولات المشاريع الصناعية.
ب – مركز صندوق الضمان الصحي رقم (2) ويقع في المؤسسة العامة للطرق والجسور.
مادة 2
أ – يحق لكل موظف من منتسبي الوزارة والدوائر التابعة لها وأفراد عائلته (الزوجة والأولاد الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر أو المستمرون على الدراسة في المدارس والمعاهد والكليات ولم يكملوا السنة الثالثة والعشرين وبنات الموظف غير المتزوجات (الاشتراك في أي من الصناديق أعلاه بغض النظر عن الدوائر التي يعملون فيها.
ب – للجنة الصندوق تحديد حد أعلى بعدد المشتركين في كل صندوق.
جـ – يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى لجنة الصندوق للنظر فيه وعليها البت فيه خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله لديها ويحق للجنة رفض الطلب على أن تحدد أسباب الرفض وفي هذه الحالة يحق لصاحب الطلب الاعتراض لدى الوزير على رفض طلبه (باستثناء رفض الطلب بسبب اكتمال العدد المحدد المشار اليه بالفقرة ج أعلاه فلا يخضع للاعتراض) خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بالرفض ويكون قراره قطعيا.
د – يحق للمشترك بعد مرور ستة أشهر على الانتساب في الصندوق أو أفراد عائلته الانسحاب من الصندوق ويعتبر الاشتراك لاغيا من بداية الشهر التالي لتقديم الطلب المرفق بهوية الاشتراك ولا يجوز له الاشتراك مجددا في أي من الصناديق الأخرى التابعة لهذه الوزارة الا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ الانسحاب.
هـ – لا يجوز للموظف الاشتراك في أكثر من صندوق واحد.
مادة 3
1 – يتولى ادارة الصندوق لجنة تتكون مما يلي : –
أ – رئيس اللجنة ويكون رئيس الدائرة التي انشئ فيها الصندوق.
ب – رئيس القسم المالي – عضوا.
جـ – عضو يختاره رئيس اللجنة.
د – عضوان احتياط يختارهما الوزير يحلون محل الأعضاء الأصليين عند غيابهما.
2 – تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه.
3 – يتقاضى أعضاء اللجنة مخصصات بنسبة 20 ٪ من رواتبهم على أن لا يقل ما يتقاضاه العضو عن (10) دنانير شهريا مع مراعاة أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم 93 لسنة 1967 وقرار مجلس قيادة الثورة 1119 في 1980.
4 – تجتمع اللجنة مرتين في الشهر في الأقل ويكتمل النصاب بحضور جميع الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصواتهم.
مادة 4
أ – تتولى اللجنة المهام التالية :
1 – تهيئة المستلزمات الضرورية لمستوصف الصندوق وتجهيزه بالمعدات والأدوات التي يحتاجها واعتما الأطباء والاختصاصيين والاستشاريين والمستشفيات والصيادلة والاتفاق معهم على الأجور.
2 – تدقيق تأييد القوائم والوصولات والوصفات التي تقدم من المشتركين عن نفقات المعالجة المؤيدة من الطبيب لغرض صرفها وفق الأصول المحاسبية.
3 – ادارة أموال الصندوق وايداعها في أحد فروع مصرف الرافدين.
4 – البت في طلبات الاشتراك في الصندوق والانسحاب منه.
5 – اعداد الموازنة السنوية للصندوق ورفعها الى الوزير المختص للمصادقة عليها.
6 – اعداد تقرير سنوي عن أعمال الصندوق وحساباته الختامية ورفعه الى الوزير للمصادقة عليه.
ب – يتولى رئيس اللجنة ما يلي : –
1 – تنفيذ قرارات اللجنة.
2 – التعاقد مع الأطباء والصيادلة والمستشفيات.
3 – اقتراح مشروع موازنة الصندوق.
مادة 5
تتكون موارد الصندوق المالية من :
أ – رسم الانتساب من كل مشترك وقدره دينار واحد.
ب – بدلات الاشتراك الشهرية من المشتركين وكما يلي :
1 – تستقطع بدلات الاشتراك من رواتب الموظفين شهريا وبالنسب التالية : –
الراتب الشهري بالدينار بدلات الاشتراك
60 دينار 750 فلس
61 – 100 دينار 1000 دينار
101 – /150 500،1 دينار
151 – 200 – /2 دينار
200 فما فوق 500،2 دينار
2 – يستوفى مبلغ قدره 500 فلس لبدل اشتراك عن كل فرد من أفراد العائلة.
3 – تقوم الوحدات الحسابية في دوائر هذه الوزارة باستيفاء بدلات الاشتراك الشهرية من الرواتب وتأمين ارسالها الى الصندوق.
جـ – الهبات والتبرعات على أن يتم استحصال موافقة الوزير إذا كان مصدرها أجنبيا.
د – الفوائد الناجمة عن استثمار أموال الصندوق.
مادة 6
تشمل الخدمات الصحية والمعالجة التي يبديها الصندوق للمشتركين ما يلي :
أ – اجراء العمليات الكبرى للمشتركين داخل العراق في المستشفيات الحكومية والأهلية بشرط أن لا تزيد نفقاتها عما هو متعارف عليه في المستشفيات الحكومية وبنسبة 50 ٪ من تلك النفقات على أن لا تزيد عن 150 دينارا لكل حالة.
ب – معالجة المشتركين في المستشفيات الحكومية والخاصة بشرط أن لا تزيد نفقاتها عما هو متعارف عليه في المستشفيات الحكومية وأن تتولى لجنة الصندوق تحديد الحد الأعلى للتكاليف التي يتحملها الصندوق عن كل عائلة سنويا على ضوء الامكانات المادية المتاحة له.
جـ – تقدر تكاليف العلاج والحد الأعلى المشار اليه في الفقرتين (أ و ب) أعلاه على أساس المشترك وعائلته.
مادة 7
أ – تقطع علاقة الموظف وأفراد عائلته المشتركين في الصندوق بمجرد انفكاكه من الوظيفة في هذه الوزارة بسبب النقل أو الفصل أو الاستقالة أو التمتع بإحدى البعثات العلمية.
ب – تستمر علاقة الموظف المحال على التقاعد أو أفراد عائلته بالصندوق إذا رغب في ذلك.
مادة 8
أ – تتولى الدوائر المشار اليها بالمادة الأولى من هذه التعليمات بالمباشرة إنشاء صناديق الضمان واكمال كافة المستلزمات الضرورية خلال فترة لا تتجاوز 45 (خمسة وأربعون يوما) من اصدار هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
ب – تتولى لجان الصندوق الوارد ذكرها في الفقرة أ أعلاه اعداد التعليمات التفصيلية المكملة لهذه التعليمات وتعميمها عن طريق مركز الوزارة الى باقي دوائر الوزارة.
مادة 9
تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ 1/1/1986 ولغاية 1/7/1987.
وزير الاسكان والتعمير