عنوان التشريع: تعليمات لسنة 1986 تعديل تعليمات الخدمة المدنية عدد 16 لسنة 1960 المعدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى توجيه ديوان الرئاسة بالكتاب المرقم ص س /5/ 3/ 94/ 43083 في 8/11/1986.
تقرر ما يلي : –
1 – الغاء نموذجي استمارتي العلاوة السنوية المرقمين (1 و2) المرفقين بتعليمات الخدمة المدنية عدد 16 لسنة 1960 المعدلة.
2 – يكون منح العلاوات السنوية لكافة الموظفين المستحقين للعلاوة بأمر وزاري أو اداري يصدر مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
3 – يكون اصدار أوامر منح العلاوات السنوية للموظفين في 31/3 و30/6 و30/9 و31/12 من كل سنة.
4 – تمنح العلاوات السنوية كمستحقيها اعتبارا من تاريخ استحقاقهم لها في حالة توافر شروط منحها وفقا لتعليمات الخدمة المدنية عدد 16 لسنة 1960 المعدلة.
وزير المالية