تعليمات لسنة 1986 اعتبار عدد من المهن والاعمال من الاعمال التي تسبب امراض مهنية او معدية او تسممات خطرة وعدم تشغيل الاحداث فيها

      التعليقات على تعليمات لسنة 1986 اعتبار عدد من المهن والاعمال من الاعمال التي تسبب امراض مهنية او معدية او تسممات خطرة وعدم تشغيل الاحداث فيها مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات لسنة 1986 اعتبار عدد من المهن والاعمال من الاعمال التي تسبب امراض مهنية او معدية او تسممات خطرة وعدم تشغيل الاحداث فيها
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا للمادة الثانية فقرة (1 و2) من النظام رقم (3) لسنة 1986 نظام التعديل الأول لنظام تشغيل وتنظيم عمل الاحداث رقم (37) لسنة 1972 والنتائج التي توصلت اليها اللجنة المشكلة بأمرنا الاداري المرقم (1120) في 24/5/1986 وكتاب المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المرقم (1681) في 16/7/1986 والصلاحية المخولة لنا.
أصدرنا التعليمات الآتية : –

أولا : تعتبر المهن والأعمال المدونة أدناه من الأعمال التي تسبب أمراضا مهنية أو معدية أو تسممات خطرة ولا يجوز تشغيل الاحداث فيها : –
أ – المهن والأعمال في المقالع ومعامل السمنت :
1 – عامل تفجير.
2 – حفار ميكانيكي وهيدروليكي.
3 – عامل تكسير.
4 – عامل تنظيف أرضية المقلع.
5 – عامل رافعة جسرية في المقلع.
6 – عامل قلع الرخام.
7 – مراقب ساحة وسيطرة في المقلع.
8 – سائق جهاز تحميل في المقلع.
9 – عامل قطع الرخام.
10 – عامل مقلع.
11 – عامل رافعة جسرية لنقل الكلنكر.
12 – عامل طواحين الكلنكر.
13 – عامل مخزن الكلنكر.
14 – مشغل معمل حصو ومساعده.
15 – مشغل كسارة ومساعده.
16 – عامل كوسره.
ب – المهن والأعمال التي تكون فيها مادة الرصاص :
1 – مشغل افران الرصاص.
2 – عامل تهشيم البطاريات المستهلكة.
3 – عامل صب السبائك الرصاصية.
4 – مشغل ماكنة لبخ واستخلاص المعجون.
5 – مشغل ماكنة صب الحلقات الرصاصية.
6 – مشغل ماكنة الشبكات الرصاصية.
7 – مشغل طاحونة الرصاص.
8 – عامل شحن الالواح الرصاصية.
9 – مشغل خياطة المعجون.
10 – مشغل ماكنة صب الاقطاب الرصاصية.
11 – مشغل معجنة المطاط.
12 – عامل تجميع البطاريات.
13 – مشغل ماكنة تقطيع الالواح.
14 – مشغل مكبس صب الصناديق للبطاريات السائلة.
15 – مشغل مكبس صب الاغطية للبطاريات السائلة.
16 – مشغل مزرف الأغطية في البطاريات السائلة.
17 – مشغل ماكنة طحن الفحم.
جـ – المهن والأعمال التي تتداول فيها نسبة من السموم والمبيدات والمستعملة في مكافحة الحشرات ورش المستنقعات : –
1 – مرشد زراعي.
2 – مراقب زراعي.
3 – آلي مرشات ومساعده.
4 – عامل سموم.
5 – عامل مكافحة.
6 – عامل وقاية المزروعات.
7 – عامل مختبر السموم.
8 – عامل مكافحة الذباب.
9 – عامل الغطس.
د – المهن والأعمال في معامل الغزل والنسيج : –
1 – مشغل ماكنة الغزل.
2 – مشغل ماكنة البرم.
3 – مشغل ماكنة القرط.
4 – عامل فتح بالات القطن.
5 – عامل نقل.
6 – مشغل ماكنة تمشيط.
7 – عامل تغذية الكلدرات.
8 – عامل غزل.
9 – عامل نقل وترطيب.

المحتوى 1
10 – عامل نقل الغزل المبروم.
11 – عامل نقل القطن.
12 – مشغل ماكنة التمشيط.
13 – مشغل ماكنة اللفات.
14 – مشغل ماكنة قرط النقايات.
15 – منظف القارط بالفرشة والهواء.
16 – مشغل ماكنة الغزل الغليظ أو المبروم.
17 – غزال.
18 – مشغل ماكنة غزل نفايات القطن.
19 – مشغل ماكنة تشريح الالياف.
20 – مشغل ماكنة السحب السريع.
21 – مشغل ماكنة التفتيح.
22 – مشغل ماكنة الزوي.
23 – فاتح بالات.
24 – مشغل ماكنة لف المخاريط الخشبية.
25 – جامع نفايات.
26 – منظف رولات.
27 – عامل سدة.
28 – عامل نقل النسيج.
29 – نساج.
30 – مقدم سدة.
31 – ممشط سدة.
32 – عقاد.
33 – عامل مواسير اللحمة.
34 – مراقب انتاج النسيج.
35 – مزيت.
36 – عامل ميكانيك صيانة قسم النسيج.
37 – منظف في قسم النسيج.
38 – عامل نقل النسيج.
39 – عامل كبس العوادم.
40 – عامل نقل العوادم.
41 – عامل وزن العوادم.
42 – مشغل ماكنة التفتيح.
43 – مشغل ماكنة التسريح.
44 – مشغل ماكنة التمشيط في عمليات السيطرة النوعية.
45 – عامل تطعيم.
46 – عامل مكبس.
47 – عامل ميكانيك صيانة المحلج.
48 – مشغل محلج.
49 – مراقب انتاج محلج.
50 – عامل فرم وكبس وترقيم البالات.
51 – مزيت ومدهن محلج.
52 – منظف محلج.
53 – عامل محلج.
54 – مراقب شعبة عزل الأصواف.
55 – عامل غزل وتفتيح الأصواف.
56 – عامل خياطة الشلفان والتعبئة.
57 – منظف في شعبة غسل الصوف الخام.
58 – عامل غسل الصوف الخام.
59 – عامل غزل وتفتيح الاصواف في المخازن.
60 – مراقب انتاج غزل الاصواف.
61 – عامل نقل الأصوف.
62 – مشغل ماكنة غسل الأصواف.
63 – مشغل ماكنة ندف الصوف.
64 – مراقب عمل تفتيح الأصواف.
65 – عامل مكبس الصوف الخام.
66 – مراقب عمال كبس الصوف الخام.
هـ – الأعمال والمهن في الصناعات الجلدية والدباغة : –
1 – عامل مكنة ضخ المطاط.
2 – عامل تصنيع الصمغ من المطاط.
3 – عامل ماكنة ضخ المواد البلاستيكية.
4 – عامل ماكنة عجن المطاط.
5 – عامل قص داير.
6 – عامل تلميع وجه الحذاء.

المحتوى 2
7 – عامل تصميغ.
8 – عامل مكبس مطاط.
9 – عامل مكبس الرياضة.
10 – عامل مكائن العجن.
11 – عامل صبغ الروغان ومساعده.
12 – عامل وجه كودري.
13 – عامل ماكنة الصقل.
14 – عامل ماكنة ازالة الغبار.
15 – عامل اعادة الدبغ المعدنية والنباتية.
16 – عامل ماكنة السبلت.
17 – عامل ماكنة الرولة.
18 – عامل ماكنة قسم الرولة.
19 – عامل ماكنة قسم النورة.
20 – عامل ماكنة اللحيم.
21 – عامل ماكنة فتح النعل.
22 – عامل قسم الدباغة النباتية.
23 – عامل ماكنة العصر (النعل).
24 – عامل ازالة النورة (الديلايم).
25 – عامل قسم الدباغة المعدنية.
26 – عامل ماكنة اللصق والتجفيف.
27 – عامل ماكنة التراس (قسم الكروم).
28 – عامل تحضير الجلود الطرية.
29 – عامل تحضير المصارين بالطريقة اليدوية.
و – الأعمال والمهن الأخرى : –
1 – عامل اسالة الاسفلت والقير.
2 – عامل تزفيت الشوارع بالطريقة اليدوية.
3 – عامل تسوية الاسفلت والقير.
4 – وقاد معامل الاسفلت.
5 – مشغل معمل الاسفلت.
6 – عامل تشغيل وصيانة المعامل الاسفلتية.
7 – عامل قيار.
8 – العمال الذين يتعرضون الى درجات حرارة عالية بنسبة (45) درجة فما فوق.
9 – عامل طحن النورة وتعبئتها والذي يتعرض الى غبار النورة.
10 – العمال الذين يتعرضون للضوضاء بنسبة (85) ديسبل فما فوق.
11 – عامل لحام بالقوس الكهربائي بالاستيلين.
12 – العاملون بعمليات الصباغة بطريقة الرش في المحلات المغلقة.
13 – العاملون في المخازن المجمدة المعرضين الى درجة حرارة منخفضة بنسبة (25) درجة تحت الصفر.
14 – عامل فتح وتفريغ براميل الصودا الكاوية ومزجها.
15 – عامل تفريغ قناني الكلورين.
16 – عامل تشغيل المراجل البخارية.
17 – العمال الذين يتداولون مشتقات البترول.
18 – عامل طحن السكر الخام المنتج من قصب السكر والبنجر.
19 – عامل تصليح وصيانة الأجهزة والمعدات الكهربائية والتي لا يمكن قطع التيار الكهربائي عنها أثناء القيام بعمليات التصليح أو الصيانة.
20 – العاملون في مستشفيات ومستوصفات الأمراض الصدرية والتدرن والجذام والتحريات الوبائية والكلية الصناعية.
21 – العاملون في مختبرات التحليلات المرضية.
22 – العاملون في مواقع الحجر البيطري والذين هم بتماس مباشر مع الحيوانات المصابة بأمراض تنقل الى الانسان.
23 – العاملون داخل المجاري القذرة العامة.
24 – منظفو المرافق الصحية والبالوعات وجمع الازبال والقاذورات.
25 – العاملون في أقسام التشريح.
26 – وقادين (عطشجية) على ظهر السفينة.
27 – العاملون الذين يتعرضون للاشعاعات.
28 – العاملون في ارصفة الموانئ (شحن وتفريغ السفن).
29 – عامل بناء في البنايات التي تتطلب اتخاذ تدابير احتياطية كالسلالم المؤقتة.. وذلك لارتفاع طابقين أو (6) م.
30 – عامل تشغيل وصيانة المحطات الكهربائية.
31 – عامل في الأعمال التي يتداول فيها المواد الكيمياوية أو يتم خلطها.. وهذا يشمل صناعة الاصباغ والشخاط والدباغة والبترول ومشتقاته.
ثانيا : على الادارات وأصحاب العمل تعليق لوحة في مواقع العمل وبشكل ظاهري تتضمن الأعمال الجارية فيها أو في بعض أقسامها والتي تسبب أمراضا مهنية أو معدية أو تسممات خطرة أو تكون بطبيعتها أو بالطرق أو بالطروف التي تجري فيها خطرة على حياة وصحة الاحداث الذين لا يجوز تشغيلهم فيها.
ثالثا : لا يجوز تكليف الاحداث بقيادة المركبات على اختلاف أنواعها.
رابعا : تقوم لجان تفتيش العمل التابعة للمؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني بمراقبة مدى التزام الادارات وأصحاب العمل بهذه التعليمات واعطاء التوجيهات والارشادات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
خامسا : تسري هذه التعليمات على مشاريع العمل في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص المشمولة بأحكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
سادسا : تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها.

رئيس المؤسسة العامة
للعمل والتدريب المهني