عنوان التشريع: تعليمات لسنة 1986 الغاء المادتين (40 و 41) من التعليمات عدد 5 لسنة 1986
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 أصدرنا التعليمات التالية:
أولا : يلغى نص المادتين (40 و41) من التعليمات عدد (5) لسنة 1986 ويحل محلهما ما يلي :
المادة (40) : تتولى لجنتا التقدير والبيع والايجار المشكلتان وفق أحكام المادتين 8 و9 من هذه التعليمات تقدير قيمة المال وبيعه بدون مزايدة علنية بالنسبة للمال المنصوص عليه في المادة (39) منها وفق الأسس التالية :
1 – تكون المصادقة على قرار التقدير من قبل رئيس الدائرة الأعلى أو من يخوله لغرض تسهيل الاجراءات والاسراع بإنجازها.
2 – يكون الاعلان عن بيع المال في لوحة الاعلانات الداخلية وفي مكان تواجد المال دون الحاجة الى نشر الاعلان في الصحف المحلية.
3 – تكون مدة الاعلان 7 أيام كحد أعلى اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
4 – يعرض المال بقيمته المقدرة على الراغبين بالشراء وفي حالة ظهور أكثر من راغب بالقيمة المقدرة ويتم البيع الى الراغب الذي يعرض بدلا أكثر.
5 – إذا لم يبلغ بدل مبيع المال القيمة المقدرة له من قبل لجنة التقدير يمدد الاعلان لمدة ثلاثة أيام أخرى اعتبارا من اليوم الثاني لتاريخ صدور اعلان التمديد.
6 – يباع المال بعد اعلان التمديد بالبدل الذي يصله خلال فترة الاعلان إذا لم يكن من الأموال التي يمكن الاستفادة منها.
7 – لرئيس الدائرة الأعلى بيع الأموال سريعة التلف بطريقة الاتصال المباشر بما يحقق المصلحة العامة دون المرور بالاجراءات المذكورة أعلاه إذا كانت تلك الاجراءات تؤدي الى تلفها.
المادة (41) : يكون قرار لجنة البيع قطعيا ويسلم المال الى المشتري حال دفع البدل ويلزم بنقله خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ البيع.
ثانيا : تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
وزير المالية