النظام الداخلي لهيئة تنفيذ المشاريع الانشائية

      التعليقات على النظام الداخلي لهيئة تنفيذ المشاريع الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لهيئة تنفيذ المشاريع الانشائية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الرابعة عشرة من قانون هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم 103 لسنة 1985.
قررنا إصدار النظام الداخلي الآتي : –

الفصل الأول
اختصاصات الهيئة

مادة 1
تتولى هذه الهيئة تنفيذ المشاريع الإنشائية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص التي يتم التعاقد على تنفيذها ضمن الأهداف التي حددتها المادة الرابعة من القانون (103) لسنة 1985.

الفصل الثاني
اختصاصات الهيئة العامة للعاملين

مادة 2
تتكون الهيئة العامة للعاملين من جميع العاملين في الهيئة من موظفين وعمال دائميين أو من يمثلهم وتمارس اختصاصاتها وفق أحكام المادة السادسة من قانون الهيئة رقم (103) لسنة 1985.

الفصل الثالث
اختصاصات مجلس الادارة

مادة 3
مجلس الادارة هو السلطة العليا الذي يضع السياسة العامة للهيئة ورسم المناهج والخطط لتنفيذهما ويتم تشكيله بموجب المادة الثامنة من قانون الهيئة رقم (103) لسنة 1985 ويمارس اختصاصاته وفق أحكام المادة التاسعة من قانون الهيئة.

الفصل الرابع
اختصاصات رئيس الهيئة

مادة 4
رئيس الهيئة : هو الرئيس الأعلى ورئيس مجلس ادارتها والمسؤول عن أعمالها وتصدر القرارات والأوامر باسمه وتنفذ بإشرافه وهو الذي يمثل الهيئة أمام المحاكم ودوائر الدولة والأشخاص الطبيعية المعنوية في كل ما له علاقة بأغراض الهيئة وله توكيل الغير كما له تخويل بعض صلاحياته الى موظفي الهيئة وله بوجه خاص ما يلي : –
1 – تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
2 – اعداد مشروع الموازنة ومراقبة تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الادارة.
3 – تعيين وترفيع وترقية منتسبي الهيئة ضمن الملاكات المصدقة والبت في شؤونهم في ضوء قواعد الخدمة والتعليمات والصلاحيات التي يقرها المجلس.
4 – تقديم تقرير شهري لمجلس الادارة بين الوضع العام للهيئة.
5 – تقديم تقرير سنوي عن نتائج أعمال الهيئة على ضوء الميزانية الختامية لها.
6 – ممارسة الصلاحيات التي يخولها المجلس اليه لتحقيق أغراض الهيئة وتسيير أعمالها.
7 – الإشراف على تنفيذ المشاريع.

الفصل الخامس
تشكيلات الهيئة

مادة 5
تتكون الهيئة من التشكيلات التالية : –
1 – قسم التخطيط والمتابعة.
2 – قسم الشؤون الفنية.
3 – قسم الشؤون الآلية.
4 – قسم الشؤون المالية.
5 – قسم التدقيق.
6 – قسم الشؤون الادارية.
7 – السكرتارية.
8 – ادارات المشاريع.

المحتوى 1
الفصل السادس
اختصاصات تشكيلات الهيئة

مادة 6
قسم التخطيط والمتابعة، يرأسه مهندس له خبرة تزيد على العشر سنوات، ويتولى القسم تنفيذ الاختصاصات التالية : –
1 – تجميع وتنسيق الخطط الفرعية لأقسام الهيئة وصياغتها في خطة موحدة للهيئة.
2 – إعداد جداول تفصيلية من متطلبات تنفيذ العمل من مواد ومعدات عاملة وفق البرامج المعدة لها.
3 – وضع خطة تدريب وتأهيل القوى العاملة في الهيئة واعداد مناهج الدورات التدريبية.
4 – متابعة تنفيذ الخطة العامة للهيئة وكذلك متابعة تنفيذ خططها الفرعية من خلال التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن سير العمل وبيان نسب التنفيذ فيها وبيان الانحرافات ان وجدت واقتراح سبل معالجتها.
5 – جمع البيانات والمعلومات الاحصائية وتحليلها لأغراض التخطيط وتزويد الجهات المعنية داخل الهيئة بالمعلومات الاحصائية.
6 – تقديم كافة البيانات الاحصائية الى الجهات الرسمية خارج الهيئة.
7 – اعداد برامج المشاريع وفعالياتها وفق الصيغ العلمية الحديثة بالتنسيق مع قسم الشؤون الفنية.
ويتألف القسم من التشكيلات التالية : –
1 – شعبة التخطيط.
2 – شعبة المتابعة.
3 – شعبة الاحصاء.

مادة 7
قسم الشؤون الفنية : يرأسه مهندس وله خبرة تزيد على العشر سنوات ويعاونه عدد من المهندسين والموظفين، يتولى القسم تنفيذ الاختصاصات التالية : –
1 – وضع الخطط الانتاجية التفصيلية للمعامل بالتعاون والتنسيق مع قسمي المعامل وادارات المشاريع.
2 – الاشراف على تنفيذ برامج العمل للمشاريع واعداد التقارير الفنية عن سير العمل فيها.
3 – متابعة توفير احتياجات المشاريع من المواد المنتجة في المعامل.
4 – دراسة وتحليل العطاءات التي يمكن للهيئة الدخول في تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع أقسام الهيئة.
5 – الإشراف على تنفيذ برامج تدريب العاملين.
يتألف القسم من التشكيلات التالية : –
1 – شعبة المسح والفحوصات الحقلية.
2 – شعبة الدراسات والتصاميم.

مادة 8
قسم الشؤون الآلية : يرأسه مهندس له خبرة في الهندسة الميكانيكية تزيد على العشر سنوات ويعاونه عدد من الفنيين والموظفين. يتولى القسم تنفيذ الاختصاصات التالية : –
1 – وضع الخطط السنوية والدورية الخاصة بصيانة الآليات.
2 – الإشراف على تنفيذ أعمال الصيانة للمكائن والمعدات والسيارات الانتاجية.
3 – الإشراف على أعمال الصيانة في الورشة الفرعية وتوزيع مناقلة الكوادر لتسهيل أعمال الصيانة عند الضرورة.
4 – نصب المعامل العائدة للهيئة وتهيئة مستلزمات التشغيل والتصليح وتدريب الكادر الفني لها.
5 – استلام المكائن والمعدات وتهيئتها للعمل وإنجاز كافة المعاملات الأصولية لها.
6 – الإشراف المباشر على الورشة المركزية.
7 – الإشراف المباشر على حركة الاليات بين المشاريع من خلال مسك السجلات الخاصة بحركة الاليات.
8 – تثبيت الآليات المستهلكة وتأشيرها واقتراح شطبها وتوفير البديل لها.
9 – الإشراف على المخازن المركزية والفرعية وتهيئة نظام الترميز والتوضيب المخزني.
10 – الإشراف على استلام كافة المواد المخزنية التي ترد مخازن الهيئة وادخالها بموجب مستندات استلام مخزنية أصولية
11 – مراقبة حركة المواد الاحتياطية بموجب مستندات الاستلام المخزني والصرف المخزني بالتنسيق مع الحسابات المخزنية.
12 – الإشراف المباشر على تأمين احتياجات الهيئة من الادوات الاحتياطية من خلال تطبيق نظام للسيطرة المخزنية.
13 – متابعة تنفيذ تعليمات السلامة المهنية وتوفير المستلزمات اللازمة لها.
يتألف القسم من التشكيلات التالية : –
1 – شعبة الحركة.
2 – شعبة التصليح والصيانة.
3 – المخازن.

المحتوى 2
مادة 9
قسم الشؤون المالية : يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص وله خبرة في مجال الحسابات لا تقل عن عشر سنوات، يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بمهمة الاشراف والمتابعة لأعمال القسم. يتولى القسم تنفيذ الاختصاصات التالية :
أ – الحسابات المالية :
1 – مسك حسابات التعهدات التي تنفذها الهيئة بما فيها المقاولات الثانوية.
2 – تنظيم مستندات القيد والصرف لكافة المعاملات الحسابية واستحصال الموافقة الأصولية للصرف.
3 – استلام جميع مبالغ الايرادات وتنظيم وصولات القبض بها.
4 – مسك السجلات المحاسبية الرئيسة والفرعية والعامة.
5 – مسك سجلات بالحسابات المخزنية.
6 – مسك سجلات الموجودات واحتساب اندثاراتها.
7 – اعداد موازين المراجعة الشهرية والفصلية والسنوية.
8 – اجراء جميع قيود الغلق واجراء التسويات الحسابية.
9 – اعداد الحسابات الختامية للهيئة.
10 – مطابقة كشف المصرف.
11 – ايداع جميع المبالغ النقدية والشيكات في المصرف.
12 – اعداد الموازنة التخطيطية بالتنسيق مع الأقسام الأخرى.
ب – الرواتب والأجور :
1 – تنظيم قوائم الرواتب والأجور والمخصصات لمنتسبي الهيئة من موظفين وعمال.
2 – احتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي والمعاملات الخاصة بتقاعد وضمان العمال وتقاعد الموظفين.
3 – متابعة تسديدات الاستقطاعات والمعاملات المتعلقة بها.
4 – مسك السجلات الخاصة بالرواتب والأجور والاستقطاعات والاجابة على كافة الاستفسارات الواردة بشأنها.
جـ – التكاليف :
1 – تحليل ودراسة الجداول والموازين الشهرية بتكاليف الأنشطة من خلال توزيعها على مراكز الكلفة.
2 – مراقبة تكاليف الوحدات المنتجة في معامل الهيئة ومقارنتها بأسعار البيع.
3 – احتساب كلف المقاولات التي تنفذها الهيئة.
د – التجارية :
1 – توفير كافة المواد والمعدات المستوردة من الخارج أو المشتراة محليا.
2 – فتح الاعتمادات وانجاز مراسلاتها وتعديلها وتمديدها وتعقيب شحن الارساليات والتأمين عليها.
3 – اخراج المواد المستوردة من الكمارك وتعقيب معاملات تعويض النقص والضرر الحاصل فيها لدى شركة التأمين.
يتألف القسم من التشكيلات التالية :
1 – شعبة الحسابات المالية.
2 – شعبة الرواتب والأجور.
3 – شعبة التكاليف.
4 – شعبة التجارية.

مادة 10
قسم التدقيق : يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في القضايا المالية والتدقيق ويعاونه عدد من الموظفين، يتولى القسم تنفيذ الاختصاصات التالية : –
1 – الإشراف على متابعة تنفيذ الموازنة التخطيطية.
2 – تدقيق كافة المستندات (قيد، صرف، قبض) قبل الصرف وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات التي يصدرها مجلس ادارة الهيئة.
3 – تدقيق معاملات الصندوق والمصرف.
4 – تدقيق قوائم الرواتب والأجور.
5 – تدقيق معاملات الشراء والبيع.
6 – تدقيق معاملات الاستلام والتجهيز من قبل المخازن.
7 – المشاركة في إجراء الجرد للموجودات الثابتة والمخازن.
8 – المشاركة في اجراء جرد الصندوق السنوي.
9 – تدقيق صحة الترحيل في السجلات المحاسبية كافة وموازين المراجعة.
10 – المشاركة في اعداد الحسابات الختامية التي تعكس أعمال الهيئة ومركزها المالي في نهاية كل سنة.
11 – مراقبة وتحديد الانحرافات عن القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة واعطاء التوصيات اللازمة بشأنها.

مادة 11
قسم الشؤون الادارية : يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن كافة الأمور الإدارية والقانونية وشؤون الأفراد لموظفي وعمال الهيئة وتنظيم الملاكات والسجلات والاضابير الخاصة بالعاملين وتنظيم عقود استخدام العرب والأجانب ويتولى معاملات اقامتهم ومغادرتهم، وتقديم المشورة الى أقسام الهيئة فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بعمل القسم، يتولى القسم تنفيذ الاختصاصات التالية : –
أ – الأفراد :
1 – تطبيق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقواعد الخاصة بالموظفين والعمال.
2 – اصدار أوامر التعيين والترفيع والترقية والنقل ومنح الاجازات والعقوبات وسائر الأمور المتعلقة بالخدمة ومعاملات التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والموظفين.
3 – القيام بالاجراءات الخاصة بالايفادات والزمالات والدورات وما يماثلها والترشيح لها بالتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة.
4 – القيام بالاجراءات المتعلقة بشؤون استخدام الموظفين العرب والأجانب وتنظيم العقود وفق أحكام المادة الرابعة عشرة من قانون الهيئة.
5 – المشاركة بإعداد الملاكات ومتابعتها واعداد التعليمات الخاصة بالأفراد.
ب – الخدمات الإدارية :
1 – استلام البريد الوارد للهيئة وتسجيله وتوزيعه على الأقسام المختصة كذلك بالنسبة للمراسلات الصادرة وضمان ارسالها الى الجهات الموجهة اليها والقيام بتوثيق المراسلات الواردة والصادرة وتنظيم الاضابير الخاصة بها.
2 – مراقبة دوام الموظفين والعمال.
3 – متابعة مشاكل العاملين الناجمة عن العمل
4 – متابعة الاشراف على تنظيم خطوط نقل منتسبي الهيئة.
جـ – القانونية :
1 – إعداد العقود اللازمة للمشاريع التي تنفذها الهيئة وتمثيل الهيئة أمام المحاكم بكافة درجاتها والمراجع القضائية والدفاع عن حقوقها.
2 – دراسة المواضيع القانونية التي يحيلها رئيس الهيئة وابداء الرأي فيها.
3 – الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بأعمالها وتنفيذ جميع الأعمال القانونية وأية أعمال أخرى تكلف بها من قبل رئيس الهيئة.
يتألف القسم من التشكيلات التالية :
1 – شعبة الأفراد.
2 – شعبة الخدمات الادارية.
3 – الشعبة القانونية.

المحتوى 3
مادة 12
السكرتارية : يتولى أعماله موظف من ذوي الخبرة بأعمال السكرتارية ويقم بتنفيذ الاختصاصات التالية : –
1 – تنظيم مواعيد اجتماعات مجلس الادارة.
2 – توجيه الدعوة لأعضاء مجلس الادارة للاجتماع.
3 – تدوين محاضر جلسات مجلس الادارة.
4 – تنظيم مواعيد ومقابلات رئيس الهيئة.
5 – تقديم المعاملات الى رئيس الهيئة واعادة توزيعها بعد اطلاعه عليها.
6 – حفظ كافة المراسلات المتعلقة بمكتب رئيس الهيئة.
7 – تنظيم وحفظ كافة المراسلات السرية.
8 – طبع المراسلات الخاصة بمكتب رئيس الهيئة.
9 – أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل رئيس الهيئة.

مادة 13
قسم المعامل : يرأسه مهندس له خبرة تزيد على العشر سنوات ويتولى تنفيذ الاختصاصات التالية : –
1 – متابعة تنفيذ خطط انتاج المعامل والمقالع التابعة للهيئة.
2 – وضع نظم برمجة الانتاج والسيطرة عليه والاشراف على تطبيق تلك النظم لتأمين انتاج الكميات المطلوبة في الأوقات المحددة.
3 – اعداد جداول بمعدلات الانتاج لكل منتوج ورفعها الى قسم الشؤون الفنية بشكل دوري.
4 – تحديد احتياجات المعامل والمقالع من المكائن والمعدات العاملة.
5 – معالجة الصعوبات التي تعيق الانتاج واقتراح الحلول اللازمة بشأن توفر متطلبات الانتاج من مواد أولية ومكائن ومعدات وقوى عاملة.

مادة 14
ادارات المشاريع : تتولى كل ادارة تنفيذ المشروع المتعاقد عليه وفق الصيغ التي تقررها الهيئة، وتتألف ادارة المشروع من عدد من التشكيلات الادارية الفرعية تحدد بموجب التعليمات.

الفصل السابع
أحكام عامة

مادة 15
لمجلس الادارة بمصادقة الوزير تعديل أو الغاء هذا النظام أو استحداث أو الغاء أقسام أو شعب أخرى أو دمجها مع بعضها مما يسهل مهام الهيئة.

مادة 16
لمجلس الادارة اصدار التعليمات لغرض تسهيل تطبيق أحكام هذا النظام.

مادة 17
يعتبر هذا النظام نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الاسكان والتعمير