قانون تعديل جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974

      التعليقات على قانون تعديل جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1986-12-31 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور، واستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/1986.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يلغى البند (أ) من العدد (13) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 ويحل محله ما يلي : –
أ – البيان الكمركي (التصريحة الكمركية) بضمنها جميع المستندات التي تقتضيها المعاملة الكمركية تخضع لرسم مقطوع قدره خمسة دنانير.

مادة 2
تلغى الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (450) أربعمائة وخمسين المؤرخ في 15/4/1985 الخامس عشر من نيسان عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين ويحل محلها ما يلي : –
يلغى البند (ب) من العدد (13) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 ويحل محله ما يلي : –
ب – النسخ الأخرى للأوراق المذكورة في البند (أ) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ديناران).

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
رغبة في تشجيع النشاط التصديري للبضائع والمنتوجات العراقية في الظرف الحالي للقطر وأهمية ذلك بما يعود على الاقتصاد الوطني في توفير العملات الصعبة، فقد اقتضى تعديل الرسوم المفروضة بموجب قانون رسم الطابع بما يكفل التخفيف عن أعباء المصدرين.
ولأجل ذلك شرع هذا القانون.