عنوان التشريع: تعديل تعليمات التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته المائة والسبعين بعد الالف المنعقدة بتاريخ 26/11/1986.
تقرر تعديل تعليمات التحويل الخارجي النافذة المفعول بإضافة فقرة تحت تسلسل (2) الى المادة الثانية عشرة بعد المائة من تعليمات التحويل الخارجي النافذة وتقرأ كما يلي : –
2 – على كافة شركات نقل المسافرين العاملة في العراق والتي تقوم بنقل المسافرين بالسيارات من والى العراق استحصال اجازة من البنك المركزي العراقي بعد تقديم كفالة مصرفية بمبلغ ( – /5000) دينار (خمسة آلاف دينار) لمزاولة أعمال النقل وفقا للقوانين المحلية وعلى الشركات المعنية تزويد البنك المركزي العراقي بكشوفات شهرية بالمبالغ المتحققة لها بالعملات الأجنبية عن نقل المسافرين بالسيارات الى العراق معززة باستشهادات من مصرف الرافدين تؤيد شراءه لتلك العملات ودفع ما يعادلها بالدينار العراقي ولغرض تنفيذ ما جاء أعلاه تقرر ما يلي : –
أ – تقوم المؤسسة العامة للنقل البري أو المنشأة العامة لنقل المسافرين بإصدار استمارات موحدة لشركات نقل المسافرين بالسيارات من القطاع الخاص المجازة من قبل البنك المركزي العراقي كافة بما ينسجم مع القوانين والتعليمات الصادرة لهذا الغرض.
ب – لا يسمح لأية سيارة من القطاع الخاص بالقيام بعمليات نقل المسافرين من والى العراق ما لم يكن صاحبها حاملا للاستمارة الموحدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة مختومة من البنك المركزي العراقي ومن قبل شركة نقل مسافرين مجازة ومن قبل المنشأة العامة لنقل المسافرين وتتولى الهيئة العامة للكمارك الايعاز الى النقاط الكمركية في المناطق الحدودية كافة مراعاة ذلك.
جـ – يتولى ممثل المؤسسة العامة للنقل البري في المناطق الحدودية تأييد وختم الاستمارات الموحدة مؤيدا عدد الركاب وجنسياتهم وتزويد البنك المركزي العراقي – التحويل الخارجي بنسخة منها شهريا بالنسبة لكل شركة على حدة.
د – في حالة منح أي من شركات نقل المسافرين المعنية في هذه المادة حق تعيين وكلاء لها خارج العراق لقاء عمولة فعليها أن تعرض عقود الوكالات المزمع ابرامها بين الطرفين على البنك المركزي العراقي للمصادقة عليها بعد اقترانها بموافقة المنشأة العامة لنقل المسافرين وقبل توقيعها من قبل شركة النقل العراقية المعنية.
هـ – تنفذ هذه التعليمات ابتداء من 1/2 / 1987 وتلتزم شركات النقل المشمولة بأحكامها بتكييف أوضاعها وفقا لهذه الأحكام من الفترة ما بين تاريخ نشرها وتاريخ نفاذها.
محافظ البنك المركزي العراقي