عنوان التشريع: ضوابط وتعليمات النشر والاعلام العلمي في مجلس البحث العلمي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
لغرض تنظيم عملية النشر والاعلام العلمي في مجلس البحث العلمي أصدرنا الضوابط والتعليمات الآتية : –
الباب الأول – المكتب الاعلامي
مادة 1
يستحدث، في مجلس البحث العلمي مكتب يسمى “المكتب الاعلامي” ويعرف بـ “المكتب” لأغراض هذه الضوابط والتعليمات ويكون مسؤولا عن الاعلام العلمي للمجلس ويرتبط برئيس المجلس مباشرة.
مادة 2
يتألف المكتب المذكور في (المادة الأولى) أعلاه من : –
أولا – رئيس يتم اختياره من بين المدراء العاملين في المجلس.
ثانيا – ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين المدراء العامين في المجلس.
ثالثا – رؤساء اللجان الاعلامية في مراكز البحوث العلمية التابعة للمجلس.
رابعا – مقرر حاصل على شهادة البكالوريوس في الأقل.
خامسا – سكرتارية، يرأسها موظف حاصل على شهادة البكالوريوس في الأقل، وتكون مسؤولة عن تمشية الأعمال الادارية للمكتب.
سادسا – يتم اختيار رئيس وأعضاء المكتب وكذلك المقرر والموظفين الآخرين من قبل رئيس المجلس.
مادة 3
أولا – يجتمع المكتب الاعلامي بدعوة من رئيسه مرتين في الشهر في الأقل.
ثانيا – لرئيس المكتب دعوة الأعضاء الى الاجتماع في أي وقت في الحالات الضرورية والمستعجلة.
ثالثا – لرئيس المكتب توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل المجلس أو خارجه لحضور اجتماعات المكتب للاستئناس بآرائهم.
رابعا – لرئيس مجلس البحث العلمي دعوة المكتب للاجتماع وله أن يحضر أيا من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة
خامسا – ترسل قرارات المكتب الى رئيس مجلس البحث العلمي للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر مصدقة إذا لم يعترض عليها خلال 15 يوم من تاريخ ورودها.
مادة 4
يكون المكتب مسؤولا عن الاعلام العلمي في المجلس بما في ذلك الأمور الآتية :
1 – المقالات العلمية العامة والكتب العلمية.
2 – المقابلات التلفزيونية والاذاعية.
3 – التصريحات الصحفية والاذاعية والتلفزيونية.
4 – توثيق النشاط الاعلامي للمجلس.
مادة 5
أولا – تشكل في كل مركز، من المراكز العلمية التابعة للمجلس، لجنة اعلامية ترتبط بالمدير العام وتتألف من : –
1 – رئيس، يتم اختياره، من بين رؤساء الأقسام العلمية في المركز، من قبل رئيس المجلس بناء على توصية من المدير العام.
2 – عضوية اثنين من رؤساء الأقسام في المركز.
3 – رئيس شعبة التخطيط والمتابعة – عضوا.
ثانيا – تكون اللجنة الاعلامية مسؤولة عن الاعلام العلمي في المركز، وتقوم بفحص الأعمال المقدمة اليها من حيث أمنية وسرية وأهمية المعلومات، وكذلك من حيث الجوانب الإستراتيجية والخاصة فيها، ورفع التوصيات بشأنها الى المدير العام.
الباب الثاني – اذاعة نشر المعلومات
مادة 6
أولا : لا يجوز للموظف في مجلس البحث العلمي التصريح أو الادلاء بالمعلومات الخاصة بعمله في المجلس أو التطرق الى سياسة القسم العلمية أو البحثية أو تلك التي تتعلق بالكوادر والأجهزة والمعدات، الا إذا كلف رسميا بذلك وفقا لهذه الضوابط والتعليمات.
ثانيا : يجوز للموظف نشر المقالات العلمية العامة والكتب العامة بعد فحص محتواها من قبل رئيس القسم المختص للتأكد من عدم ورود أية معلومات فيها مستنبطة أو مشتقة من العمل البحثي ضمانا لحقوق المجلس، لرئيس القسم عرض الحالات غير الواضحة على اللجنة الاعلامية في المركز.
مادة 7
يجوز للموظف الاشتراك في المقابلات التلفزيونية والاذاعية والتعبير في الصحافة بالمواضيع العامة التي ليس لها علاقة بالمجلس ويكون ذلك على مسؤوليته الشخصية.
مادة 8
لا يجوز للموظف استخدام احدى وسائل التعبير المذكورة في المادة (السابعة) أعلاه فيما يتعلق بعمله في المجلس أو المركز الا بعد موافقة رئيس القسم المختص أو المدير العام أو المكتب الاعلامي، بعد تحديد تفاصيل الموضوع المطلوب التعبير فيه وتوثيقها في المركز أو المكتب الاعلامي، حسب هذه الضوابط والتعليمات.
مادة 9
أولا : يكون رئيس القسم المختص مسؤولا عن فحص نشاطات الاعلام العلمي لمنتسبي قسمه والبت فيها بالتوصية بالنشر من عدمه أو عرض الموضوع على اللجنة الاعلامية في المركز لرفع التوصية الى المدير العام.
ثانيا : يكون رئيس القسم مسؤولا عن توثيق كافة النشاطات الاعلامية لقسمه بالتعاون مع اللجنة الاعلامية.
المحتوى 1
مادة 10
يجوز لرئيس القسم، بموافقة المدير العام أو المكتب الاعلامي حسب أهمية المعلومات، التصريح أو الاداء بالمعلومات الخاصة بعمله أو عمل القسم في الحدود المسموح بها بموجب هذه الضوابط.
مادة 11
يجوز للمدير العام التعبير بواسطة وسائل الاعلام الرسمية أو المتخصصة بما يخص المركز وفق نظامه وقواعد الخدمة في المجلس والبحوث المنشورة والمؤتمرات والندوات أو بالأمور العامة والعلمية باستثناء الجوانب الإستراتيجية والأمنية والعسكرية والأمور ذات الطابع الخاص حيث يتوجب استحصال موافقة رئيس المجلس المسبقة عليها وتوثيقها في المكتب الاعلامي.
الباب الثالث – النشر العلمي في المجلس
مادة 12
تقدم الدراسة أو مسودة ورقة البحث أو طلب التسجيل لبراءة الاختراع من قبل الباحث العلمي أو المنتسب الى رئيس القسم المختص مع مقترح لطريقة التعامل مع العمل.
مادة 13
يقوم رئيس القسم المختص بدراسة العمل من النواحي التالية : –
1 – خصوصية وسرية المعلومات.
2 – القيمة العلمية محليا وعالميا.
3 – القيمة التكنولوجية محليا وعالميا.
4 – القيمة الاقتصادية محليا وعالميا.
5 – أية جوانب أخرى.
ثم رفع التوصية بخصوص نشر العمل من عدمه وطريقة التعامل معه الى المدير العام.
مادة 14
بالنسبة للبحوث الاعتيادية يوصي رئيس القسم بجهة النشر وطبيعتها، سواء كانت محلية أو عالمية، بتقرير يرفعه الى المدير العام.
مادة 15
بالنسبة لبراءات الاختراع، يقوم رئيس القسم بدراستها لمعرفة مستواها ورفع التوصية بشأن تسجيلها لتثبيت حقوق الاسبقية، الى المدير العام.
مادة 16
إذا كان البحث ذو طابع سري، يقوم رئيس القسم برفع التوصية الى المدير العام لمعاملته معاملة البحوث الخاصة والتنسيق مع الجهة المستفيدة حول درجة سريته وامكانية نشره بصورة خاصة والاتفاق على اختيار المقيمين العلميين لأغراض الترقية العلمية وغيرها.
مادة 17
للاشتراك في المؤتمرات العلمية، يقدم موظف البحث العلمي طلبا الى رئيس القسم مرفقا به خلاصة للبحث الذي يرغب الاشتراك به، ويحق لرئيس القسم طلب البحث كاملا، لدراسته ورفع التوصية الى المدير العام لعرض الموضوع على رئاسة المجلس.
مادة 18
ترسل نسخ من النشاطات العلمية المنشورة الى المكتب الاعلامي لتوثيقها.
الباب الرابع – البحوث ذات الطابع الخاص
مادة 19
البحوث ذات الطابع الخاص هي البحوث التي تخص القوات المسلحة والجهات الأمنية والأمن القومي، وكذلك البحوث التي تعالج مشاكل يفضل عدم الاعلان عنها، وتلك التي تتم بعقود تنص على كتمان اجرائها أو النتائج الناجمة عنها، والبحوث التي يترتب على الاعلان عنها مردودات سلبية بالنسبة للقطر أو المجلس ويمكن أن يدخل في نطاق البحوث الأخيرة تلك التي تؤدي الى براءات اختراع.
مادة 20
يتم القيام بالبحوث الوارد ذكرها في (المادة التاسعة عشرة) أعلاه بموجب عقود أو اتفاقات موثقة مع الجهات المستفيدة تحدد الضوابط الأمنية ودرجة السرية وأسلوب العمل عليها وكيفية التعامل بنتائجها سواء كان ذلك بحجبها كليا أو جزئيا أو غير ذلك من الأمور.
مادة 21
في حالة حجب النشر من قبل الجهات المستفيدة يجب على الأخيرة أن تبين رسميا بوضوح الى المركز المعني القيمة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية ومردوداتها الأخرى ويتم الاتفاق معها حول اختيار المقيمين لأغراض الترقية العلمية وغيرها بالنسبة للباحثين.
مادة 22
لمدير العام المركز أن يشير الى الطابع الخاص للنتائج المستخلصة من العمل مما يستوجب حجبها وابلاغ ذلك الى الجهة المستفيدة ويتم الاتفاق معها على طريقة التقييم لأغراض الترقية العلمية والأمور الأخرى الملازمة لذلك.
الباب الخامس – أحكام عامة
مادة 23
يجوز للمعنيين بهذه الضوابط والتعليمات من منتسبي مجلس البحث العلمي الاعتراض على قرارات رئيس القسم المختص أو المدير العام أمام رئيس المجلس خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالقرار، ويكون قرار الرئيس في هذه الحالة قطعيا.
مادة 24
تعتمد استمارة نشاطات الاعلام العلمي المرفقة بهذه الضوابط والتعليمات.
مادة 25
تنفذ هذه الضوابط والتعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس البحث العلمي
المحتوى 2
مجلس البحث العلمي التاريخ
مركز الرقم :
استمارات نشاطات الاعلام العلمي
تملأ المعلومات المطلوبة بنسختين وتقدم الى رئاسة القسم المعني للاستحصال الموافقة. ويتم ممارسة النشاط المقترح بعد استلام صاحب الطلب نسخة من الاستمارات المؤيدة بالموافقة.
1 – موضوع النشاط :
2 – طبيعة النشاط :
نشر مقالة عامة.
نشر مقالة علمية عامة.
نشر مقالة علمية ذات علاقة بطبيعة عمل المركز أو المجلس.
نشر كتاب علمي.
مشاركة في برنامج تلفزيوني : موضوع علمي عام.
موضوع ذو علاقة بالمركز أو المجلس.
مشاركة في برنامج اذاعي : موضوع علمي عام.
موضوع ذو علاقة بالمركز أو المجلس.
3 – معلومات عن صاحب الطلب :
* الاسم والتوقيع :
* العنوان الوظيفي :
* المركز والقسم :
* تاريخ تقديم الطلب :
4 – الجهة الاعلامية أو جهة النشر :
5 – اضافات توضيحية (إن وجدت) :
6 – توصيات رئيس القسم :
الملاحظات التوقيع
بالنشر
عدم النشر
تحال الى اللجنة الاعلامية
7 – توصيات اللجنة الاعلامية في المركز :
الملاحظات التوقيع
بالنشر
عدم النشر
تحال الى المدير العام
8 – توصية المدير العام
الملاحظات التوقيع
بالنشر
تحال الى مكتب الاعلام
9 – توصيات مكتب الاعلام في المجلس :
10 – موافقة رئاسة المجلس :