تعليمات لسنة 1986 بشأن انتاج واستيراد المواد الكيماوية والمستحضرات المستعملة للاغراض الطبية او الصناعية او الزراعية وكذلك الاصباغ او مواد التجميل او مكافحة الحشرات والمبيدات الاخرى

      التعليقات على تعليمات لسنة 1986 بشأن انتاج واستيراد المواد الكيماوية والمستحضرات المستعملة للاغراض الطبية او الصناعية او الزراعية وكذلك الاصباغ او مواد التجميل او مكافحة الحشرات والمبيدات الاخرى مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات لسنة 1986 بشأن انتاج واستيراد المواد الكيماوية والمستحضرات المستعملة للاغراض الطبية او الصناعية او الزراعية وكذلك الاصباغ او مواد التجميل او مكافحة الحشرات والمبيدات الاخرى
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (ثانيا) من المادة (42) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 المعدل قررنا إصدار التعليمات الآتية بشأن انتاج واستيراد المواد الكيمياوية والمستحضرات المستعملة للأغراض الطبية أو الصناعية أو الزراعية وكذلك الاصباغ أو مواد التجميل أو مكافحة الحشرات والمبيدات الأخرى من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

أولا – على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المنتجة أو المستوردة للمواد المذكورة أعلاه تزويد الجهة المختصة في وزارة الصحة بالمعلومات التالية قبل التداول.
1 – شهادة التداول من بلد المنشأ تشير الى انتاج المادة وتداولها في ذلك البلد على أن يؤيد بوثيقة من قبل السلطة المسؤولة ومصدقة من قبل الممثلية العراقية في ذلك البلد.
2 – شهادة التحليل التي تبين مكونات المادة أو المواد المراد الحصول على استيرادها أو تصنيعها أو بيعها وبيان نسبها وطريقة تحليلها وذلك من مختبر مرجعي معترف به.
3 – تقديم المعلومات التالية بشأن المواد المذكورة أعلاه :
أ – طريقة استعمالها.
ب – درجة سميتها.
جـ – اعراض التسمم والجرعة المميتة لها.
د – طريقة معالجة حالات التسمم بها.
هـ – أية معلومات أخرى تتعلق بالمادة.
و – تؤيد المعلومات أعلاه وتصديقها بموجب ما ورد بالفقرة (1) أعلاه.
4 – تقديم نماذج كافية من أية مادة من المواد الواردة أعلاه لغرض فحصها أو تحليلها في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أو مختبرات وزارة الصحة المعنية أو أي مختبر مرجعي معتمد لغرض التأكد من صحة المعلومات المقدمة في أصل الطلب وعلى نفقة الجهة المستوردة أو المنتجة.
ثانيا – التعبئة : –
1 – يجب أن تكون العبوات محكمة السد ومتينة الصنع حسب متطلبات المادة المعبأة فيها مع مراعاة ما يقره العرف أو العادة في تعبئة بعض المواد على غير ما ذكر أعلاه بشرط تأمين نقلها بدون تلف.
2 – يثبت على كل عبوة رقعة تحمل المعلومات التالية : (اسم المادة التجاري والعلمي)، نسبة المواد الفعالة فيها، درجة خطورتها مع ذكر بلد المنشأ تاريخ الصنع، تاريخ التوقف عن الاستعمال وذكر طريقة حفظها مع ذكر رقم الوجبة.
ثالثا – طريقة الخزن : –
1 – على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي توفير المخازن الضرورية لحفظ المادة بشكل يتناسب مع درجة خطورتها وشروط الخزن الخاصة بها بالاضافة الى التعليمات المعمول بها في بلد المنشأ.
2 – على مديرية الكمارك والمكوس العامة أن توفر مخازن خاصة يراعى فيها الشروط العلمية والفنية لغرض حفظ المواد أعلاه ولا يجوز لهذه المديرية تسليمها الا إلى الجهة المعنية.
رابعا – أحكام عامة : –
1 – إذا ظهر ان المواد أعلاه المستوردة من الخارج أو المنتجة في العراق غير مستوفية للشروط والضوابط المطلوبة فلوزير الصحة أو من يخوله أن يقرر مصادرتها واتلافها وله كذلك أن يقرر عدم السماح بإدخال أي مادة من المواد أعلاه إذا ظهر انها غير صالحة للأغراض التي استوردت من أجلها.
2 – في حالة ثبوت عدم مطابقة المادة للمواصفات المطلوبة وتكرار فشلها في ذلك يدرج اسم الشركة المنتجة لها في القائمة السوداء ويحظر التعامل معها.
خامسا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة