بيان وزير البلديات باحداث بلدية

      التعليقات على بيان وزير البلديات باحداث بلدية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير البلديات باحداث بلدية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

بناء على المقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثالثة والسادسة من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 وتعديلاته قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع فى الناحية السلام التابعة لقضاء الميمونة لواء العمارة وذلك بالحدود التالية : –
شمالا – نهر السقى المحاذي لقصر الشيخ شواي القديم قاطعا نهر البتيرة بخط مستقيم بمسافة 200م لكل جهة من نهر البتيرة .
جنوبا – من نقطة تلاقى فرعي نهر ابو جصانة بخط مستقيم قاطعا نهر البتيرة بفرعيه حتى نقطة تبعد 200 م عن الفرع الثاني من نهر البتيرة .
شرقا – من النقطة التي تبعد 20م عن نهر البتيرة على نهر السقي المحاذي لقصر الشيخ شواي ويتجه الحدود موازيا لنهر البتيرة حتى ملتقى فرعى نهر ابو جصانه .
غربا – يتجه الحد نحو الشمال موازيا لنهر البتيرة على ان يحافظ على نفس المسافة وهى 20 م حتى النقطة المذكورة فى سدة الجهة الشمالية .
وزير البلديات باقر الدجيلي
نشر في الوقائع العراقية عدد718 في17 – 9 – 1962