خاصة بتحديد مهام وانصبة التدريسيين في معهد التدريب والتطوير التربوي

      التعليقات على خاصة بتحديد مهام وانصبة التدريسيين في معهد التدريب والتطوير التربوي مغلقة

عنوان التشريع: خاصة بتحديد مهام وانصبة التدريسيين في معهد التدريب والتطوير التربوي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

تنفيذا لأحكام المادة –9 – من النظام رقم 6 لسنة 1984 نظام معهد التدريب والتطوير التربوي واستنادا الى المادة (10) منه أصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1
تبدأ السنة الدراسية للهيئة التدريسية في المعهد في 1/9 من كل سنة وتنتهي في الثلاثين من حزيران.

مادة 2
تتكون السنة الدراسية في المعهد من نصفين دراسيين يبدأ النصف الأول في 1/9 وينتهي في 21/1 ويبدأ النصف الثاني من 9/2 وينتهي في الثلاثين من حزيران.

مادة 3
تعطل التدريسات في المعهد في عطلة نصف السنة وأمدها أسبوع واحد وتبدأ في 1/ 2 من كل سنة.

مادة 4
يجوز منح منتسبي المعهد إجازة خاصة براتب تام لمدة لا تتجاوز سبعة أيام في كل سنة دراسية.

مادة 5
تعتبر العطلة الصيفية لأغراض التمتع من اليوم الأول من شهر حزيران وحتى اليوم الأخير من شهر آب ويتمتع كل من العاملين بنصف العطلة المذكورة وتتولى عمادة المعهد تنظيم التمتع بها بالشكل الذي يؤمن استمرار الدوام صيفا.

مادة 6
تعتبر العطلة الصيفية لأغراض منح رواتب الاجازات لمدة شهرين اعتبارا من 1/ 7 ولغاية 31/ 8 مع استحقاق أعضاء هيئة التدريس المكافأة المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 464 والمؤرخ في 14/4/1981 وتعديله بالقرار المرقم 241 في 14/4/1981.

مادة 7
تدور الاجازات الاعتيادية التي استحقها العاملون في المعهد بموجب المادة (43) من قانون الخدمة المدنية ويتمتعون بها أو يستحقون رواتبها حسب الفقرة الثانية من المادة 45 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل عند احالتهم على التقاعد.

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من السنة الدراسية 1986/ 1987.

وزير التربية