تعليمات لسنة 1986 صادرة من وزارة الحكم المحلي

      التعليقات على تعليمات لسنة 1986 صادرة من وزارة الحكم المحلي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات لسنة 1986 صادرة من وزارة الحكم المحلي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11/11/1985 قررنا إصدار التعليمات الآتية : –

مادة 1
يستحدث قسم للشؤون القانونية في مركز كل محافظة يرتبط بالمحافظ مباشرة . يرأس مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في الحقوق يعاونه عدد من الموظفين .

مادة 2
تدمج الشعب القانونية التابعة للإدارة العامة والادارة المحلية والمديرية العامة للتربية (الموظفين التابعين لهذه الوزارة) ومديرية بلدية المحافظة ومديرية بلدية المركز ومديرية الماء والمجاري أو مهما كان المستوى الاداري للتشكيلات القانونية في المحافظة بالقسم المذكور في المادة الأولى من هذه التعليمات .

مادة 3
يتولى قسم الشؤون القانونية في المحافظة المهام التالية : –
أولا – النظر في القضايا ذات الطابع القانوني المتعلقة بدوائر الوزارة في المحافظة وابداء الرأي والمشورة القانونية فيما يعرضه عليه من المحافظ أو نائبه أو من رؤساء الدوائر الفرعية التابعة للوزارة في المحافظة .
ثانيا – تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة والتي ترد اليه وتبليغها الى الوحدات الادارية ودوائر الوزارة ضمن المحافظة .
ثالثا – الإعلان والإحالة وتنظيم العقود للمقاولات والتعهدات ضمن صلاحية المحافظ ولكافة دوائر الوزارة في المحافظة .
رابعا – تمثيل الوزارة ودوائرها أمام المحاكم في المحافظة وأمام مجلس الانضباط العام عند اقامة الدعوى على المحافظة .
خامسا – طلب استحصال موافقة الوزارة على احالة منتسبيها في المحافظة على المحاكم عند ارتكاب أي منهم لجريمة أثناء الواجب الرسمي أو بسببه .
سادسا – إصدار قرارات تضمين العمال الأضرار التي يكبدها لخزينة الدولة .
سابعا – دراسة قرارات لجان الانضباط بموظفي المحافظة وإبداء الملاحظات الخاصة بشأنها والطعن فيها وفقا للقانون .

مادة 4
تعرض جميع دوائر الوزارة في المحافظة على القسم المذكور القضايا ذات الطابع القانوني للوقوف على رأيه قبل عرضها على الوزارة .

مادة 5
يتكون قسم الشؤون القانونية من : –
أولا – شعبة الحقوق والعقود
تتولى النظر في القضايا المنصوص عليها في (أولا – ثانيا – ثالثا) من المادة الثالثة من هذه التعليمات .
ثانيا – شعبة الدعاوى
تتولى النظر في القضايا المنصوص عليها في (رابعا – خامسا – سادسا – سابعا) من المادة الثالثة من هذه التعليمات .

مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1/1/1987 .

وزير الحكم المحلي