ابلاغ الخدمة التقاعدية الى 25 سنة لمن كانت خدمته تقل عن ذلك في الرفاق من عضو قيادة شعبه فما فوق في حالة الوفاة

      التعليقات على ابلاغ الخدمة التقاعدية الى 25 سنة لمن كانت خدمته تقل عن ذلك في الرفاق من عضو قيادة شعبه فما فوق في حالة الوفاة مغلقة

عنوان التشريع: ابلاغ الخدمة التقاعدية الى 25 سنة لمن كانت خدمته تقل عن ذلك في الرفاق من عضو قيادة شعبه فما فوق في حالة الوفاة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 972
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1986-12-20 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/12/1986 ما يلي : –

1 – تبلغ الخدمة التقاعدية الى (25) سنة لمن كانت خدمته تقل عن ذلك من الرفاق من عضو قيادة شعبة فما فوق في حالة الوفاة، ويستثنى من ذلك أعضاء القيادة القطرية وأعضاء مجلس قيادة الثورة .
2 – وتبلغ الخدمة التقاعدية الى (25) سنة لمن كانت خدمته تقل عن ذلك ممن يشغل وظيفة مدير عام فما فوق في حالة الوفاة فيما عدا الوزراء ومن هم بدرجتهم .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة