عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمنطقة كردستان
التصنيف: نظام
المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة ( 61 ) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي لسنة 1980 ، وبالنظر لصدور القانون رقم 49 لسنة 1985 ، قانون التعديل الاول لقانون المجلس لقانون المجلس التشريعي رقم 56 لسنة 1980 والغاء المادة 12 منه وافق المجلس التشريعي بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 4 / 12 / 1985 بأجماع الحاضرين على الغاء المادة 27 من النظام الداخلي للمجلس واحلال ما يلي محلها : –
المادة السابعة والعشرون :
اولا : تجري الانتخابات لاملاء العضويات التي تشغر في المجلس مرة واحدة في السنة وفي نفس المناطق الانتخابية التي حصل فيها الشاغر وبنفس طريقة الانتخاب المنصوص عليها في قانون المجلس التشريعي رقم 56 لسنة 1980 على ان لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر ويتم تحديد موعدها من قبل الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة.
ثانيا : اذا زاد عدد المقاعد الشاغرة عن خمسة بالمائة من عدد اعضاء المجلس او زاد عدد المقاعد الشاغرة في اية منطقة انتخابية على نصف عدد مقاعدها تجري الانتخابات بنفس الطريقة المنصوص عليها في قانون المجلس التشريعي رقم 56 لسنة 1980 خلال تسعين يوما على ان لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر.
رئيس المجلس التشريعي.