عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي
التصنيف: نظام
المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30 / 7 / 1979 والمادة الرابعة من قانون المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي رقم 83 لسنة 1973 ( المعدل ) قررنا تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي على الوجه التالي : –
مادة 1
تعدل الفقرتان ( 2 و 3 ) من المادة الاولى من النظام اعلاه وتكون كما يلي : –
2 – معاون رئيس المؤسسة الفني :
موظف حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص يساعد رئيس المؤسسة في تسيير امور المؤسسة الفنية حسب الصلاحيات المخولة له.
3 – معاون رئيس المؤسسة الاداري :
موظف حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص يساعد رئيس المؤسسة في تسيير امور المؤسسة الادارية والمالية حسب الصلاحيات المخولة له.
مادة 2
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الري