التعديل الثالث لنظام (المؤسسة العامة للمعادن)

      التعليقات على التعديل الثالث لنظام (المؤسسة العامة للمعادن) مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث لنظام (المؤسسة العامة للمعادن)
التصنيف: نظام

المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975 المعدل قررنا المصادقة على التعديل التالي : –

مادة 1
تلغى المادة الثانية من النظام الداخلي للمؤسسة ويحل محلها الاتي : –
المادة الثانية : دائرة الشؤون الادارية والقانونية يرأسها موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين والعمال وتتكون من الشعبتين الآتيتين :
أولا – شعبة الادارة والذاتية
تقوم بالواجبات الاتية :
1 – تطبيق القوانين والانظمة والقواعد والتعليمات المتعلقة بالخدمة لكافة منتسبي الديوان منذ اول تعيينهم لغاية انتهاء خدماتهم او احالتهم على التقاعد.
2 – اعداد الملاكات الخاصة بديوان المؤسسة وعرضها على مجلس الادارة وتنفيذها بعد المصادقة عليها.
3 – حفظ السجلات الخاصة بالمنتسبين.
4 – تنظيم المراسلات المتعلقة بديوان المؤسسة وتوزيعها في الداخل او الخارج ومسك السجلات وحفظها.
5 – الاشراف على الحفلات والندوات والنشرات والاجتماعات التي تقوم بها المؤسسة.
6 – القيام بأنجاز المعاملات المتعلقة بالخبراء والايفادات الرسمية خارج العراق او لاغراض التدريب والتطوير.
7 – توفير الخدمات الادارية لدوائر المؤسسة.
8 – تقديم المشورة لكافة المنشآت فيما يتعلق بأمور الخدمة وعلاقات العمل.
9 – اية واجبات تناط بها من رئاسة المؤسسة.
ثانيا – شعبة للقانونية
تقوم بالاعمال الاتية :
1 – دراسة المواضيع القانونية وابداء الرأي واجابة الاستفسارات المحالة اليها من قبل رئاسة المؤسسة ودوائرها ومنشآتها وبالطرق الاصولية.
2 – اعداد اللوائح بالقوانين والانظمة التي تقترح المؤسسة تشريعها.
3 – تمثيل المؤسسة او المنشآت في الدعاوى التي تكون طرفا فيها.
4 – الاسهام في وضع مسودات العقود والاتفاقات التي تعقدها المؤسسة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5 – القيام بمعاملات الاستملاك للاراضي والعقارات وتنظيم العقود التي تبرمها المؤسسة.
6 – اي واجبات تناط بها من رئاسة المؤسسة.

مادة 2
تلغى المادة الثالثة من النظام ويعدل تسلسل المواد التي عليها.

مادة 3
يعتبر هذا التعديل نافذا اعتبارا من تاريخ 24 / 10 / 1984.

رئيس المؤسسة العامة للمعادن