التعديل الاول للنظام الداخلي للمعهد القومي للشباب

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي للمعهد القومي للشباب مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للمعهد القومي للشباب
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السابعة عشرة من قانون المعهد القومي للشباب رقم 57 لسنة 1982.
اصدرنا النظام الاتي :

مادة 1
تضاف الفقرة الاتية الى اخر المادة الثالثة عشرة من النظام الداخلي للمعهد القومي للشباب وتكون الفقرة خامسا لها.
( خامسا : قسم بحوث الشباب : –
اعداد البحوث الميدانية والدراسات المكتبية المتعلقة بالرياضة والشباب على المستويات القطرية والقومية والعالمية ).

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الشباب