التعديل الاول للنظام الداخلي لهيئة تنفيذ السكك الحديثة

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي لهيئة تنفيذ السكك الحديثة مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لهيئة تنفيذ السكك الحديثة
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة د من المادة ( 4 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1 ) لسنة 1980 وبناء على ما عرضته هيئة تنفيذ السكك الحديثة قررنا ما يلي : –

مادة 1
تلغى الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 من المادة الخامسة ويحل محلها النص التالي :
قسم الدراسات والبحوث :
يرأسه موظف فني من حملة الشهادات الجامعية الهندسية الاولية كحد ادنى ومن ذوي الخبرة والاختصاص وبدرجة رئيس مهندسين ويتولى القسم القيام باعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والدراسات الاولية وما تتطلبه من اعمال المسوحات الموقعية واعداد المخططات والخرائط وتسجيل وحفظ الوثائق الفنية للمشاريع واستنساخها وكذلك القيام باعداد الخطط اللازمة للبحوث في مجال اختصاصات الهيئة ومتابعة تنفيذها.
قسم التصاميم : يرأسه موظف فني من حملة الشهادات الجامعية الهندسية الاولية كحد ادنى ومن ذوي الخبرة والاختصاص وبدرجة رئيس مهندسين ويتولى القسم القيام بكافة اعمال التحريات واعداد التصاميم والمواصفات وتخمين الكميات واعداد وثائق المناقصات.
قسم تنسيق الشؤون الفنية :
يرأسه موظف فني من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ممن يتقن اللغتين العربي والانكليزية وبدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين ويتولى القسم القيام بكافة الاعمال المتعلقة بالمراسلات الخاصة بتسجيل الشركات وتأهيلها وتوجيه الدعوات واعلان المناقصات ومتابعة المراسلات المتعلقة بفتح العطاءات والاحالة واعداد المراسلات الفنية المتعلقة بمتابعة تنفيذ العقود والتنسيق بين مشاريع الهيئة والمشاريع التابعة لبقية دوائر الدولة.

مادة 2
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من 7 / 10 / 1985.

وزير النقل والمواصلات