عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعة الالبسة النسائية الجاهزة في السليمانية

      التعليقات على عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعة الالبسة النسائية الجاهزة في السليمانية مغلقة

عنوان التشريع: عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعة الالبسة النسائية الجاهزة في السليمانية
التصنيف: نظام

المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
ا الى احكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة رقم ( 90 ) لسنة 1970 وبناء على ما جاء بقرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية المرقم ( 12 ) المتخذ بالجلسة ( 190 ) المنعقدة بتاريخ 20 / 2 / 1985 وتنفيذا لقرار المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع بوزارة الصناعات الخفيفة المتخذ بجلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 11 / 9 / 1985.
تؤسس منشأة بأسم المنشأة العامة لصناعة الالبسة النسائية الجاهزة في السليمانية ، تكون لها شخصية معنوية مستقلة وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها.

مادة 2
غراض المنشأة : –
1 – انتاج الالبسة النسائية الجاهزة.
2 – استيراد المواد والعدد والمكائن والاجهزة المقتضية لهذه الصناعة على اختلاف انواعها.
3 – للمنشأة حق التعامل ببيع وتصدير انتاجها وما يتصل بها وتوزيعها في الداخل واعادة تصديرها ومقايضتها مع منشآت القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والشركات الاجنبية داخل العراق وخارجه وصناعتها كليا او جزئيا ولها استعمال جميع الطرق الفنية والخبرة المتوفرة والتي ستتوفر في المستقبل بغية تحقيق هذه الاغراض.

مادة 3
ة ان تحصل على الوكالات الخاصة بالمواد الواردة في المادة الثانية اعلاه من الشركات الاجنبية وان تمثل هذه الشركات في العراق بالنسبة للمواد المذكورة ولها ان تحصل على جميع الوكالات التجارية والصناعية التي لها علاقة بتحقيق اغراضها.

مادة 4
للمنشأة ان تمتلك بطريقة الشراء او بالاستملاك او الطرق القانونية الاخرى وان تحصل على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العقارية لبناء المخازن والمعامل والمرافق الاخرى التي تحتاجها وشراء جميع الاجهزة والمكائن والالات والمعدات لتحقيق اغراضها ولها ان تتاجر وتتصرف بهذه الاموال بكافة التصرفات القانونية والتجارية المعتبرة عرفا وقانونا.

مادة 5
للمنشأة ان تتعاقد وتدخل في جميع عقود المعاوضة وغيرها لعقد جميع الصفقات كأصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري ولها ان تعين الوكلاء بالعمولة والوكلاء التجاريين لتمثيلها داخل العراق وخارجه.
المادة السادسة : للمنشأة ان تتعاقد وتدخل في جميع عقود المعاوضة وغيرها لعقد جميع الصفقات كأصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري ولها ان تعين الوكلاء بالعمولة والوكلاء التجاريين لتمثيلها داخل العراق وخارجه.

مادة 6
للمنشأة ان تفتح باسمها المخازن والمحلات والمعارض والمراكز في مختلف انحاء العراق مع مراعاة احكام القوانين المرعية ولها ان تشتري الاراضي لتشييد بنايات لمخازنها ومعارضها ودوائرها ومعاملها ومحلاتها ومراكزها ولاي غرض آخر يتعلق بتوزيع المواد المبينة في المادة الثانية اعلاه.

مادة 7
للمنشأة ان تحصل وتشتري وتستأجر بأجازة او بغيرها من الطرق القانونية اية براءة اختراع او امتياز او تركيبات او اختراعات وطرق سرية للانتاج واية علامة او اسماء تجارية او صناعية او نماذج او اي حق او امتياز من حقوق الملكية الصناعية بأية طرق تعتبرها مناسبة لتحقيق اغراضها.

مادة 8
أ – للمنشأة ان تقترض وان تحصل على اية مبالغ من النقود من المصارف والمؤسسات المالية بالطرق التي تعينها قوانين المؤسسات العامة.
رقم ( 90 ) لسنة 1970 والمؤسسات العامة رقم 116 لسنة 1965 والشركات رقم ( 36 9 لسنة 1983 بغية تحقيق اغراضها.
ب – للمنشأة حق التعامل واستعمال جميع الاوراق التجارية والمالية ولها ايداعها مع موجوداتها غير الثابتة لدى المصارف ولها حق السحب والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ اجرائيا لاية سندات أذنية او كمبيالات او اوراق شحن ووصولات مخازن او صكوك ولها حق التعامل بأسهم وسندات الشركات ومنشآت القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص مع مراعاة الاحكام القانونية بهذا الصدد.

مادة 9
للمنشأة بغية التوصل لتحقيق اغراضها ان تشترك في تأسيس شركات تابعة او ممولة من قبلها ولها ان تشتري اسهم هذه الشركات وسندات استقراضها وان تقبل موجوداتها ومطلوباتها وان تحصل على الاكثرية فيها بأية طريق تراها مناسبة مع مراعاة الاحكام الواردة في قوانين المؤسسات العامة.
رقم ( 90 ) لسنة 1970 والمؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 والشركات رقم ( 36 ) لسنة 1983.

مادة 10
أ – يكون رأسمال المنشأة الاسمي (.00.00 20 ) عشرين مليون دينار.
ب – تكون مسؤولية المنشأة محدودة برأسمالها الاسمي.

مادة 11
تضم المنشأة الى المؤسسة العام للصناعات النسيجية وتشكل فيها هيئة استشارية تساعد مديرها العام في ادارتها مع مراعاة احكام قانون المؤسسات العامة رقم ( 90 ) لسنة 1970 والنظام الداخلي للمؤسسات العامة الانتاجية وتعتبر الاحكام الواردة في هذا النظام بمثابة النظام القانوني الاساس لهذه المنشأة.

مادة 12
يكون مركز المنشأة في السليمانية ولها فتح فروع داخل العراق وخارجه مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون المؤسسات العامة رقم ( 90 ) لسنة 1970 والنظام الداخلي الصادر بموجبه.

مادة 13
لا تخضع المنشأة لاحكام قانون الشركات الا في الحالات التي ينص عليها في هذا العقد.

مادة 14
مع مراعاة احكام قانون المؤسسات رقم ( 90 ) لسنة 1970 والنظام الداخلي للمؤسسات العامة الانتاجية الصادر بموجبه والقواعد والتعليمات الصادرة بموجبها وتعديلها يعتبر هذا العقد نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ 1 / 1 / 1986

رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة
للصناعات النسيجية وكالة