عنوان التشريع: التعديل الاول لنظام مركز بحوث الطاقة الشمسية رقم (11) لسنة 1981
التصنيف: نظام
المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
قرار رقم ( 40 ) لسنة 1985
بناء على ما اقترحه مجلس ادارة مركز بحوث الطاقة الشمسية واستنادا للبند ثانيا من المادة الرابعة من قانون مجلس البحث العلمي رقم ( 172 ) لسنة 1980 قررت هيئة المجلس العلمية بجلستها المؤرخة في 8 / 8 / 1985 اصدار التعديل التالي :
مادة 1
لمادة – 7 – من الباب الرابع ( تقسيمات المركز ) وتصبح بالشكل التالي :
المادة – 7 – يتألف المركز ، من التقسيمات الاتية وترتبط جميعها بمدير عام المركز مباشرة ::
أولا – قسم الاستخدامات الهندسية والصناعية :
ويتولى اعداد البحوث والدراسات التطبيقية وابداء المشورة الهندسية في حقول تجميع وخزن واستغلال الطاقة الشمسية بما يخدم الحركة التصنيعية والعمرانية. ويسهم في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في ترشيد استهلاك مصادر الطاقة التقليدية.
ثانيا – قسم الاستخدامات الزراعية :
يهدف القسم الى اعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالتصميم الهندسي لبيوت الزراعة المحمية ( تدفئتها ، وتبريدها ، وتهويتها ) والمواد المستخدمة وتصنيعها كما يقوم باعداد البحوث والدراسات الخاصة بالتعقيم وتجفيف المحاصيل الزراعية وتحلية المياه اضافة الى طرق الري المختلفة وعلاقة نمو النباتات بالاشعاع الشمسي والعوامل الجوية الاخرى وامكانية الاستفادة من امكانات الطاقة البديلة لاغراض الاستخدامات الزراعية.
ثالثا – قسم الاستخدامات الفيزيائية :
يتولى اعداد البحوث والدراسات في مجال الانواء والفيزياء الشمسية والسطوح الانتقائية وتوليد الكهرباء من الخلايا الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك تقديم المشورة الفنية في مجال التخطيط وتنفيذ مشاريع منظومات الخلايا الشمسية اضافة الى القيام بقياسات العوامل الجوية والاشعاع الشمسي وفحص ومعايرة الاجهزة الالكترونية
المتخصصة.
رابعا – قسم التحويل الكيميائي والحياتي :
ويتولى اعداد البحوث التطبيقية الخاصة باستخدام الطاقة الشمسية في التحويل الضوئي والتحويل الكيميائي ، والكيميائي الحراري ، والكتل الحيوية الى وقود وحرارة وطاقة كهربائية.
خامسا – شعبة التصميم وانتاج النماذج والصيانة :
وتضم الشعبة التقسيمات الاتية :
1 – وحدة التصميم وانتاج النماذج : وتتولى اعداد التصاميم الهندسية لبرامج البحوث التطبيقية للطاقة الشمسية والسعي لتصنيع وتطوير الاجهزة العلمية المتعلقة بتطوير البحوث في مجال الطاقة الشمسية.
2 – وحدة تشغيل وصيانة المنظومات الشمسية : وتتولى القيام بالاعمال اللازمة لتشغيل وصيانة المنظومات الشمسية لمشاريع المركز المنفذة وتوثيق نتائج الدراسات الخاصة بها.
سادسا – القسم الاداري : ويتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات المركز بما فيها اعداد خطة الافراد ( الملاك ) وتنظيم شؤون البريد والحفظ وتقديم الخدمات الادارية المختلفة ، والقيام بجميع الاعمال المحاسبية المتعلقة بمصروفات وايرادات المركز.
سابعا – وحدة الخدمات الخاصة : وتتولى تنظيم مواعيد واجتماعات واتصالات مدير عام المركز ، ومساعدته في تنظيم مناهج ومحاضر جلسات مجلس الادارة ، واللجان التي يرأسها او يشارك فيها المدير العام ، وتنظيم شؤون البريد والحفظ السري ، والاشراف على مراسلات المدير العام.
مادة 2
لمادة – 9 – اولا من الباب الخامس ( احكام ختامية ) ويحل محلها ما يأتي : –
1 – يرأس كل من التقسيمات المنصوص عليها في البنود اولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة – 7 – من النظام وبموجب هذا التعديل موظف بمرتبة باحث علمي على الاقل ، ويتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس البحث العلمي بترشيح من مدير عام المركز.
مادة 3
القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس البحث العلمي
رئيس الهيئة العلمية في المجلس
الاسباب الموجبة
نظرا لتبلور الخطوط والامكانات البحثية في مركز بحوث الطاقة الشمسية وتكوين كادر بحثي وفني متقدم اضافة للمختبرات المتخصصة ، ولمواكبة التطورات الحاصلة في مركز بحوث الطاقة الشمسية في مختلف المجالات ، اصبح من الضروري تعديل النظام وتكييفه بما ينسجم والمرحلة القادمة ومتطلبات استراتيجية البحث العلمي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. ويناء على ذلك صدر هذا التعديل.