بيان وزير البلديات باحداث بلدية

      التعليقات على بيان وزير البلديات باحداث بلدية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير البلديات باحداث بلدية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

بناء على المقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثالثة والسادسة من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 وتعديلاته قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع فى الناحية البحار التابعة لقضاء الفاو – لواء البصرة بالحدود التالية : –
شمالا – نهر نزار والمقاطعة /3 .
جنوبا – الطريق الواقع بين نهرى محمد الطحان ومحمد خلف .
شرقا – شط العرب .
غربا – الطريق العام بصرة – الفاو .
وزير البلديات باقر الدجيلي
نشر في الوقائع العراقية عدد717 في15 – 9 – 1962