عنوان التشريع: التعديل الحادي عشر للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رقم (1) لسنة 1976 المعدل
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة ( 11 ) من قانون وزارة المالية رقم ( 9 2 ) لسنة 1981.
قررنا تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين رقم ( 3 ) لسنة ( 1982 ) على الوجه الاتي : –
1 – تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة ( 15 ) ويحل محلها ما يلي : –
1 – يتألف مركز المؤسسة من الاقسام الاتية : –
أ – قسم التخطيط والمتابعة.
ب – القسم الاداري.
ج – القسم الفني.
د – قسم الرقابة الداخلية.
ه – قسم التطوير الاداري.
2 – تلغى الفقرة ( أولا ) من المادة ( 16 ) ويحل محلها ما يلي : –
1 – قسم التخطيط والمتابعة : ويختص بالجوانب التخطيطية لنشاط التأمين واعادة التأمين بما في ذلك اقتراح الاهداف العامة والمؤشرات التنموية واعداد الخطة الشاملة لهذا النشاط بالتعاون والتنسيق مع الشركات التابعة للمؤسسة والاقسام الاخرى وفي ضوء الاهداف العامة لخطط التنمية القومية ، وابداء الرأي في خطط الشركات ومتابعة تنفيذ الخطة الشاملة وخطط الشركات وتجميع الاحصاءات ومتابعة الجوانب التسويقية لاعمال التأمين واعادة التأمين وقنواتها ، واعداد تقرير سنوي شامل ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الاستشاري لوزارة المالية ومجلس الوزارة ومتابعة الاجتماعات الشهرية لمركز المؤسسة والشركات.
2 – القسم الاداري : ويختص بتنظيم سكرتارية مجلس الادارة والرئيس والبريد السري وشؤون الافراد العاملين في مركز المؤسسة والاشراف على ممارسات الشركات في شؤون الافراد العاملين لديها ويتولى توفير الخدمات والمستلزمات التي يحتاجها المركز وكذلك ادارة الامور الحسابية لمركز المؤسسة واعداد حساباته الختامية ويختص ايضا بالامور القانونية الادارية وشؤون العلاقات والاعلام.
3 – القسم الفني : ويختص بالجوانب الفنية والقانونية لاعمال التأمين واعادة التأمين في مختلف الفروع وممارسة الرقابة الفنية على اعمال الشركات ، ويتولى اعداد التعريفات ، وتتبع التطورات الدولية في اسواق التأمين واعادة التأمين ويختص ايضا بشؤون نشاطاتها وعلاقات مركز المؤسسة وشركاتها بها.
4 – قسم الرقابة الداخلية : ويختص بمهام الرقابة الداخلية والتدقيق لاعمال مركز المؤسسة وشركاتها واصدار التعليمات لتنظيم وتسهيل الاعمال المالية والحسابية فيها واعداد الحسابات الختامية والميزانية العامة الموحدة للمؤسسة وشركاتها ومتابعة امور استثمارات الشركات من الناحية المالية وتقارير ديوان الرقابة المالية.
5 – قسم التطوير الاداري : ويختص بالمهام المنصوص عليه في الفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 333 ) الصادر في 24 / 5 / 1972 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1672 ) في 28 / 12 / 1982 واي تعديل يجري عليهما.
وزير المالية