عنوان التشريع: التعديل الثالث للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين رقم (3) لسنة 1982 بشأن تعديل النظام الداخلي لوزارة الري
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30 / 7 / 1979.
مادة 1
تعدل الفقرة ( عاشرا ) من التعليمات رقم ( 11 ) الخاصة بالنظام الداخلي للمنشأة العامة للواحات الصحراوية وصيانة التربة على الوجه التالي : –
اولا : يلغى البند ( 3 ) من الفقرة اعلاه ويحل محلها ما يلي :
3 – القسم الاداري ويتكون من الشعب التالية : –
أ – شعبة الافراد.
ب – شعبة المخازن.
ج – شعبة الخدمات الادارية.
د – شعبة البريد والحفظ.
ثانيا : يلغى البند ( 6 ) من الفقرة اعلاه ويحل محلها ما يلي : –
6 – قسم التدقيق والرقابة المالية.
ثالثا : ويضاف البند التالي الى الفقرة اعلاه لتكون الند ( 4 ) ويعدل تسلسل بقية البنود تبعا لذلك.
4 – قسم المحاسبة ويتكون من :
أ – شعبة حسابات الخطة.
ب – شعبة حسابات الميزانية.
ج – شعبة الحسابات المخزنية.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 7 / 1985 وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الري