التعديل الثاني للنظام الداخلي لمصرف الرافدين رقم (2) لسنة 1982

      التعليقات على التعديل الثاني للنظام الداخلي لمصرف الرافدين رقم (2) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي لمصرف الرافدين رقم (2) لسنة 1982
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

التعديل الثاني للنظام الداخلي لمصرف الرافدين رقم ( 2 ) لسنة 1982 المعدل.
استنادا الى احكام المادة ( 11 ) من قانون وزارة المالية رقم ( 92 ) لسنة 1981 ( المعدل ).
اصدرنا النظام الداخلي الاتي : –

مادة 1
يلغى البندان ( 2 و 5 ) من الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 3 ) من النظام الداخلي لمصرف الرافدين رقم ( 2 ) لسنة 1982 ويحل محلهما ما يأتي : –
2 – يتم نصاب الاجتماع بحضور ستة اعضاء في الاقل وتتخذ القرارات بأكثرية اراء الحاضرين وعند تساوي الاراء في التصويب يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
5 – اذا كان لعضو من اعضاء المجلس مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي اجراء او عمل من اعمال المصرف التي يجري بحثها في جلسة من جلسات المجلس فعلى ذلك العضو ان يعلن عن تلك المصلحة وان ينسحب من الجلسة اثناء المذاكرة والتصويت على الاجراء والعمل الذي له مصلحة فيه فأن كان عدد اعضاء المجلس الحاضرين يمثل الحد الادنى للنصاب فيعتبر النصاب كاملا في هذه الحالة بالمتبعي من الاعضاء بالنسبة للتصويت على الاجراء او العمل المطروح فقط.

مادة 2
تلغى الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 4 ) من النظام ويحل محلها ما يأتي : –
1 – الواجبات :
أ – يعاونون الرئيس في ادارة شؤون المصرف.
ب – التفرغ لعمل المصرف ولا يجوز لهم القيام بأي عمل اخر حتى اذا كان خارج اوقات الدوام الرسمي ، ويستثنى من ذلك رئاسة او عضوية مجالس الادارة او اللجان.
2 – الصلاحيات :
ممارسة الصلاحيات التي يخولها لهم المجلس.

مادة 3
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية