التعديل الرابع للنظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية

      التعليقات على التعديل الرابع للنظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الرابع للنظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية
التصنيف: نظام

المحتوى 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

انظمة داخلية
التعديل الرابع للنظام الداخلي
لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية
تنفيذا لتعليمات التنفيذ المباشر المقررة بقرار مجلس التخطيط رقم ( 7 ) في 7 / 4 / 1985.
واستنادا الى احكام الفقرة اولا من المادة الرابعة عشرة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم ( 50 ) لسنة 1981 قررنا اصدار النظام الاتي :

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى ثانيا من المادة الثالثة عشرة من النظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية وتكون فقرة ( 5 ) لها.
5 – قسم التنفيذ المباشر.

مادة 2
يعمل بهذا النظام اعتبارا من 3 / 6 / 1985 وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الاوقاف والشؤون الدينية