اجازة تأسيس جمعية كويسنجف التعاونية الاستهلاكية في محافظة اربيل

      التعليقات على اجازة تأسيس جمعية كويسنجف التعاونية الاستهلاكية في محافظة اربيل مغلقة

عنوان التشريع: اجازة تأسيس جمعية كويسنجف التعاونية الاستهلاكية في محافظة اربيل
التصنيف: اعلان

المحتوى 1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-10-12 00:00:00

قدم شيركو ابراهيم جلال محمود علوان ياسين – جمال صالح احمد ورفاقهم الذي يسكنون في قضاء كويسنجق / محافظة اربيل والموقعون معهم على النظام الداخلي طلب تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة 36 من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 فقد اجزت لهم بتأسيس جمعية كويسنجق التعاونية الاستهلاكية في محافظة اربيل على ان تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم 27 من شهر محرم 1406 هجرية0 المصادف لليوم 12 من شهر تشرين الاول 1985 ميلادية.

ع / وزير التجارة