عنوان التشريع: صادرة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن حل الاراضي المتروكة زراعتها لسنتين متواليتين دون عذر مشروع
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى حكم الفقرة ( ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1253 والمؤرخ في 21 / 10 / 1985.
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
على لجان الاراضي والاستيلاء عند قيامها بتثبيت حقوق الاراضي في الاراضي غير المنتهية تسويتها او غير المكتسبة قرارات تسويتها الدرجة القطعية وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 او قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 702 لسنة 1973 الخاص بالاراضي الزراعية والبساتين التي تقع ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات عدم منح حق التصرف في الاراضي المسجلة بموجب قيود التسجيل العقاري القديمة ، وانما تمنح حق التصرف في الاراضي الاميرية الصرفة في الاصل غير المسجلة.
مادة 2
كل ارض زراعية مملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية او المعنوية الخاصة او موقوفة وقفا صحيحا او غير صحيح او مملوكة للدولة ومثقلة بحق التصرف للاشخاص تترك زراعتها سنتين متواليتين دون عذر مشروع تعتبر ملكا للدولة دون تعويض وتناط ادارتها بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وفقا لاحكام القانون وتسجل في دائرة التسجيل العقاري بأسم وزارة المالية ملك صرفا بعد اكتساب القرارات الصادرة بشأنها من اللجان المختصة الدرجة القطعية.
مادة 3
يعوض اصحاب الاراضي الوارد ذكرهم في المادة الثانية اعلاه عن المحدثات والاشجار الموجودة في الارض التي اعتبرت ملكا للدولة بقيمتها قائمة وتقدر وفق الاسس الواردة في قانون الاستملاك رقم ( 12 ) لسنة
1981.
مادة 4
اذا كانت الارض التي تسجل بأسم وزارة المالية ملكا صرفا بسبب ترك زراعتها مدة سنتين متواليتين مشاعة بين شريكين او اثر فتنزل من اسم الشريك التارك للزراعة.
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي