تعليمات تنفيذ قانون وزارة التخطيط رقم (45) لسنة 1985

      التعليقات على تعليمات تنفيذ قانون وزارة التخطيط رقم (45) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنفيذ قانون وزارة التخطيط رقم (45) لسنة 1985
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة ( 7 ) من قانون وزارة التخطيط رقم ( 45 ) لسنة 1985.
قررنا اصدار التعليمات الاتية : –
التعاريف

مادة 1
قصد بالتعاريف التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها : –
أولا – المجلس – مجلس التخطيط.
ثانيا – الوزير – وزير التخطيط – رئيس الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط.
ثالثا – الهيئة التوجيهية – الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط.
رابعا – الوزارة – وزارة التخطيط.
وزير التخطيط

مادة 2
اولا – الوزير – هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن توجيه اعمالها وممارسة الاشراف والرقابة على فعالياتها وانشطتها وتصدر عنه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها التخطيطية والفنية والادارية والمالية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
ثانيا – المكتب الخاص – ويرأسه موظف بدرجة مدير يرتبط بالوزير مباشرة يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى الوزير او تصدر عنه وتصنيف وحفظ البريد الخاص والسري وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة بالوزير واية مهام اخرى يكلف بها من قبل الوزير.
ثالثا – قسم التطوير الاداري – يرأسه موظف بدرجة مدير يرتبط بالوزير مباشرة ويتولى المهام الاتية : –
1 – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية داخل الوزارة ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها.
2 – دراسة اساليب العمل واجراءاته داخل الوزارة واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وازالة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم الاعمال والتعطيل والازدواجية والتداخل.
3 – دراسة الهيكل الاداري للوزارة والوظائف اللازمة لاعمالها ومسؤولياتها وتحديد مستوياتها الادارية وعلاقاتها الوظيفية.
4 – دراسة تطوير العمل واقتراح ما يكفل زيادة الانتاجية واستثمار الموارد والطاقات بكفاءة.
5 – وضع وتطوير انظمة ( معلومات ادارية ) تساعد الوزارة في التخطيط والرقابة.
6 – تطوير انظمة الحفظ والارشيف واساليب الادارة المكتبية الاخرى بما يكفل السرعة والدقة في العمل وعلى اسس علمية حديثة.
7 – تطوير اعمال ( ادارة الذاتية ) بما يكفل تحويلها الى ( ادارة افراد ) ومعاونتهما في تخطيط التدريب ووضع مواصفات الاعمال.
8 – اصدار ( دليل للمعاملات ) يسمح لموظفي الوزارة والمواطنين والوحدات التنظيمية الاخرى من ان يكونوا على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة.
9 – ممارسة مهام التدريب الاداري للمستويات الادارية المختلفة وفي المواضيع الادارية والتخصصية عن طريق وضع الاطر العامة والسياسات والضوابط والمعايير الخاصة بالعملية التدريبية وجمع وتنسيق وتحليل المعلومات الخاص بالاحتياجات التدريبية ووضع خطط التدريب.
المستشارون

مادة 3
المستشارون موظفون كل منهم بدرجة وكيل وزارة يرتبطون بالوزير مباشرة ويمارسون المهام والصلاحيات التي يخولهم اياها الوزير.
هيئات ودوائر الوزارة
هيئة التخطيط الزراعي

مادة 4
اولا – يرأس هيئة التخطيط الزراعي موظف بدرجة رئيس مؤسسة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير.
ثانيا – تتولى الهيئة مهمة المساهمة في اعداد الخطط التنموية للقطاع الزراعي ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسات والاجراءات المناسبة لتطوير القطاع المذكور كما تتولى اعداد الدراسات التي تسهم في تطوير عمليات التخطيط والتنمية في القطاع الزراعي ، وتنظر في القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط وتشخيص معوقاتها وتقديم التوصيات واقتراح الحلول المناسبة لها ، وتضم الهيئة الدوائر الفرعية الاتية : –
1 – دائرة تخطيط الانتاج والخدمات الزراعية : ويرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة وتتولى الدائرة مهمة الاسهام في اعداد وتنسيق خطط التنمية الزراعية ومتابعة تنفيذها واعداد الدراسات المتعلقة بها ، وتتألف من الاقسام الاتية : –
أ – قسم تخطيط تنمية الثروة الحيوانية : ويتولى الاسهام في انجاز المهام الاتية : –
1 – اعداد الخطط الخاصة بأقامة مشاريع الثروة الحيوانية وتنمية الانتاج الحيواني وتطوير الخدمات المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها.
2 – تقييم دراسات الجدوى الفنية الاقتصادية الخاصة بمشاريع الثروة الحيوانية.
3 – دراسة القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط واقتراح المعالجات المناسبة لها.
4 – القيام بالدراسات المتعلقة بتطوير وتنمية الثروة الحيوانية.
ب – قسم تخطيط تنمية الثروة النباتية : ويتولى الاسهام في انجاز المهام الاتية :
1 – اعداد الخطط الخاصة بأقامة مشاريع الثروة النباتية وتنمية الانتاج النباتي وتطوير الخدمات المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها.
2 – تقييم دراسات الجدوى الفنية الاقتصادية الخاصة بمشاريع الثروية النباتية.
3 – دراسة القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط واقتراح المعالجات المناسبة لها.
4 – القيام بالدراسات المتعلقة بتطوير وتنمية الثروة النباتية.
2 – دائرة تخطيط المياه والتربة : ويرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة وتتولى الدائرة الاسهام في اعداد خطط القطاع الزراعي في مجال استغلال الموارد المائية واستصلاح وتعمير الاراضي واعداد الدراسات اللازمة لذلك ، وتتألف من الاقسام الاتية : –
أ – قسم المياه : ويتولى الاسهام في انجاز المهام الاتية : –
1 – اعداد الخطط الخاصة بتنمية وتطوير الموارد المائية ومتابعة تنفيذها.
2 – تقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الخاصة بتطوير واستغلال الثروة المائية.
3 – دراسة القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط واقتراح المعالجات المناسبة لها.
4 – القيام بالدراسات الخاصة بتطوير الاستفادة من مصادر الثروة المائية لتحقيق اهداف وخطط الانتاج الزراعي.
ب – قسم التربة : ويتولى الاسهام في انجاز المهام الاتية : –
1 – اعداد الخطط الخاصة باستصلاح وتعمير الاراضي للاغراض الزراعية ومتابعة تنفيذها.
2 – تقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الخاصة باستصلاح الاراضي.
3 – دراسة القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط واقتراح المعالجات المناسبة لها.
4 – القيام بالدراسات المتعلقة بتحقيق الاستخدام الافضل للاراضي المستصلحة لتحقيق اهداف وخطط الانتاج الزراعي

المحتوى 2
ثالثا – يرتبط برئيس الهيئة قسم للارشيف والمراسلات يتولى المهام الاتية : –
1 – القيام بأعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
2 – تسجيل الكتب السرية الواردة الى الهيئة.
3 – تسجيل الكتب الواردة الى الهيئة وتأشيرها واحالتها الى الدوائر الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
4 – تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها الى الدوائر الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
5 – طبع الكتب العادية والسرية ومتابعتها.
هيئة التخطيط الصناعي

مادة 5
اولا – يرأس هيئة التخطيط الصناعي موظف بدرجة رئيس مؤسسة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير.
ثانيا – تتولى الهيئة مهمة المساهمة في اعداد الخطط التنموية للقطاع الصناعي ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسات والاجراءات المناسبة لتطوير القطاع المذكور كما تتولى اعداد الدراسات التي تسهم في تطوير عمليات التخطيط والتنمية في القطاع الصناعي ، وتنظر في القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط وتشخيص معوقاتها وتقديم التوصيات واقتراح الحلول المناسبة لها.
وتضم الهيئة الدوائر الفرعية الاتية : –
1 – دائرة تخطيط الصناعات الثقيلة : ويرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة ، وتتولى الدائرة مهمة الاسهام في اعداد وتنسيق خطط التنمية الصناعية في فروع الصناعات الثقيلة ومتابعة تنفيذها واعداد الدراسات المتعلقة بها ، وتتألف من الاقسام الاتية : –
1 – قسم تخطيط الصناعات الكيمياوية والنفطية.
2 – قسم تخطيط الصناعات المعدنية والهندسية.
3 – قسم تخطيط الطاقة الكهربائية.
2 – دائرة تخطيط الصناعات الخفيفة : ويرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة ، وتتولى الدائرة مهمة الاسهام في اعداد وتنسيق خطط التنمية الصناعية في فروع الصناعات الخفيفة ومتابعة تنفيذها واعداد الدراسات المتعلقة بها ، وتتألف من الاقسام الاتية : –
1 – قسم تخطيط الصناعات الغذائية والمشروبات.
2 – قسم تخطيط الصناعات النسيجية والجلدية والملبوسات.
3 – قسم تخطيط الصناعات الانشائية. وتتولى اقسام الدائرتين الفرعيتين اعلاه كل في مجال اختصاصه الاسهام في انجاز المهام الاتية : –
أ – التخطيط للقطاع الصناعي واعداد الخطط الخاصة بأقامة مشاريع التنمية الصناعية والانتاج الصناعي وتطويره ومتابعة تنفيذها.
ب – تقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الصناعية.
ج – دراسة القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط واقتراح المعالجات المناسبة لها.
د – اعداد الدراسات المتعلقة بتطوير التخطيط والتنمية في القطاع الصناعي.
ثالثا – يرتبط برئيس الهيئة قسم للارشيف والمراسلات. ويتولى المهام الاتية : –
1 – القيام بأعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
2 – تسجيل الكتب السرية الواردة الى الهيئة.
3 – تسجيل الكتب الواردة الى الهيئة وتأشيرها واحالتها الى الدوائر الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
4 – تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها الى الدوائر الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
5 – طبع الكتب العادية والسرية ومتابعتها.
هيئة تخطيط النقل والمواصلات

مادة 6
اولا – يرأس هيئة تخطيط النقل والمواصلات موظف بدرجة رئيس مؤسسة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير.
ثانيا – تتولى الهيئة مهمة المساهمة في اعداد الخطط التنموية لقطاع النقل والمواصلات ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسات والاجراءات المناسبة لتطوير القطاع المذكور. كما تتولى اعداد الدراسات التي تسهم في تطوير عمليات التخطيط والتنمية في قطاع النقل والمواصلات وتنظر في القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط وتشخيص معوقاتها وتقديم التوصيات واقتراح الحلول المناسبة.
وتضم الهيئة الدوائر الفرعية الاتية : –
1 – دائرة تخطيط النقل : ويرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة وتتولى مهمة الاسهام في اعداد وتنسيق الخطط التنموية في مجال النقل ومتابعة تنفيذها واعداد الدراسات المتعلقة بها.
وتتألف من الاقسام الاتية : –
أ – قسم شبكة الطرق والمرور.
ب – قسم النقل البري والسكك الحديد.
ج – قسم النقل المائي والجوي.
2 – دائرة تخطيط المواصلات : ويرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة وتتولى مهمة الاسهام في اعداد وتنسيق الخطط التنموية في مجال المواصلات ومتابعة تنفيذها واعداد الدراسات المتعلقة بها.
وتتألف من الاقسام الاتية : –
أ – قسم الاتصالات.
ب – قسم الاعلام.
3 – تتولى اقسام الدائرتين الفرعيتين اعلاه كل في مجال اختصاصه الاسهام في انجاز المهام الاتية :
أ – التخطيط لقطاع النقل والمواصلات واعداد الخطط الخاصة بأقامة المشاريع التنموية في هذا المجال ومتابعة تنفيذها ب – تقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع.
ج – دراسة القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط واقتراح المعالجات المناسبة لها.
د – اعداد الدراسات المتعلقة بتطوير التخطيط والتنمية في قطاع النقل والمواصلات.
ثالثا – يرتبط برئيس الهيئة قسم للارشيف والمراسلات ويتولى المهام الاتية : –
1 – القيام بأعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
2 – تسجيل الكتب السرية الواردة الى الهيئة.
3 – تسجيل الكتب الواردة الى الهيئة وتأشيرها واحالتها الى الدوائر الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
4 – تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها الى الدوائر المختصة لاتخاذ ما يلزم
حولها.
5 – طبع الكتب العادية والسرية ومتابعتها.
هيئة تخطيط القوى العاملة

المحتوى 3
مادة 7
اولا – يرأس هيئة تخطيط القوى العاملة موظف بدرجة رئيس مؤسسة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير.
ثانيا – تتولى الهيئة مهمة المساهمة في التخطيط للقوى العاملة والتدريب المهني والتربية والتعليم والمساعدات والتعاون الفني عبر المشاركة في اعداد خطط علمية متوازنة تعتمد الاستغلال الامثل للطاقات والامكانيات البشرية ومتابعة تنفيذها بما يؤدي الى الاسهام في تحقيق التنمية القومية الشاملة ، كما تقوم الهيئة بمهمتي التوزيع المركزي للخريجين وتنسيق طلبات نقل الخدمات بين دوائر الدولة.
وتضم الهيئة الدوائر الفرعية الاتية : –
1 – دائرة تخطيط القوى العاملة والتدريب المهني : ويرأسها برئيس الهيئة وتتولى المساهمة في التخطيط للقوى العاملة والتدريب المهني والمساعدات والتعاون الفني وفقا للاتجاه العام لخطط التنمية القومية وتمارس هذه الدائرة كذلك تنسيق نقل العاملين وتوزيع الخريجين وتتألف من الاقسام الاتية : –
أ – قسم تخطيط السكان والقوى العاملة : ويتولى المهام الاتية : –
1 – اعداد المؤشرات التخطيطية للقوى العاملة في ضوء الاهداف والسياسات العامة للدولة.
2 – اعداد خطط القوى العاملة ومتابعة تنفيذها.
3 – دراسة وتخطيط الجوانب المتعلقة بالسكان النشيطين اقتصاديا والسكان في سن العمل وتطور اتجاهاتهم المستقبلية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
4 – اعداد التقارير والدراسات التخطيطية والتنموية المتعلقة بالقوى العاملة والانتاجية والاجور.
ب – قسم تخطيط التدريب المهني : ويتولى المهام الاتية : –
1 – اعداد المؤشرات والاهداف التخطيطية للتدريب المهني في ضوء الاتجاهات العامة للقطر لغرض اعداد خطط التنمية القومية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
2 – التنسيق والمشاركة في اعداد خطط التدريب المهني.
3 – المساهمة في مناقشة المشاريع الاستثمارية الخاصة بالتدريب المهني.
4 – متابعة وتقيين تنفيذ الخطط التدريبية.
5 – اعداد التقارير والدراسات التخطيطية المتعلقة بالتدريب المهني.
ج – قسم المساعدات والتعاون الفني : ويتولى المهام الاتية : –
1 – القيام بتخطيط وتنسيق احتياجات الوزارات والجهات التي لا ترتبط بوزارات من الخبراء والفنيين والفرص التدريبية من الدول التي يرتبط معها العراق باتفاقيات للتعاون الاقتصادي والفني وحسب متطلبات وحاجة خطة التنمية في القطر.
2 – اعداد تقارير المتابعة لتلك الاتفاقيات بشكل دوري ونصف سنوي وحسب التوجيهات المركزية.
3 – المساهمة في اعداد البرنامج القطري للمساعدات الفنية التابع للامم المتحدة ومتابعة سير التنفيذ والمشاركة في اجتماعات التقييم واعداد تقارير المتابعة الدورية للمشاريع التي يتضمنها البرنامج القطري.
4 – تنفيذ ومتابعة نشاطات منظمة الامم المتحدة والوكالات الدولية التابعة لها والمتعلقة بالمساعدات الفنية المقدمة للعراق.
5 – حصر مشاريع صناديق الامانات ومتابعة سير التنفيذ فيها وحصر المشاريع الاقليمية ومشاريع ما بين الاقاليم ومتابعة سير التنفيذ فيها.
6 – متابعة تنفيذ الدورات التدريبية والدولية التي تنظم بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واحالتها الى الدوائر ذات العلاقة للاستفادة منها.
7 – المشاركة في اعداد برامج العمل السنوية والدورية للتعاون العلمي والفني في نطاق اتفاقيات التعاون العلمي والفني والاتفاقيات الاقتصادية والفنية المعقودة بين العراق والدول الاخرى.
8 – المشاركة في اجتماعات اللجان المشتركة المنبثقة عن اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني مع الدول الاخرى.
9 – اعداد دراسات وتقارير تتعلق بالمساعدات الفنية والبرنامج القطري واعداد خطط سنوية للحاجة من الخبراء والمتدربين وحسب الدول.
د – قسم توزيع الخريجين ونقل العاملين : ويتولى المهام الاتية : –
1 – حصر احتياجات الوزارات والمؤسسات المرتبطة من الاختصاصات المشمولة وغير المشمولة بالتوزيع
المركزي.
2 – توحيد وتنسيق قوائم الخريجين.
3 – القيام بتوزيع الخريجين وفقا للقرارات والتعليمات النافذة.
4 – توحيد وتنسيق طلبات تعيين خريجي الدراسات العليا ورفعها الى ديوان الرئاسة وفقا للقرارات
والتعليمات النافذة.
5 – توزيع خريجي الدراسات العليا وحسب الصلاحيات المناطة بوزارة التخطيط.
6 – اعداد تقارير احصائية سنوية ع الخريجين الموزعين مركزيا.
7 – تدقيق طلبات النقل وفقا للقرارات والتعليمات النافذة.
8 – القيام بتوحيد وتنسيق معاملات النقل ورفعها الى ديوان الرئاسة.
2 – دائرة التخطيط التربوي : ويرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة وتتولى الدائرة وضع الاطار العام لخطط التربية والتعليم في كافة مراحله بالاستناد الى الاهداف المركزية لقطاع التربية والتعليم وفي ضوء مؤشرات خطط التنمية القومية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وتتألف من الاقسام الاتية :
أ – قسم تخطيط التعليم العام والمهني : ويتولى المهام الاتية : –
1 – اعداد المؤشرات والاهداف التخطيطية لقطاع التعليم العام والمهني.
2 – التنسيق والمشاركة في اعداد الخطط التربوية للتعليم العام والمهني ومتابعة تنفيذها.
3 – الاسهام في مناقشة المشاريع الاستثمارية الخاصة بمراحل التعليم العام والمهني.
4 – اعداد التقارير والدراسات التخطيطية والتنموية الخاصة بقطاع التعليم العام والمهني.
ب – قسم تخطيط التعليم العالي والفني : ويتولى المهام الاتية : –
1 – اعداد المؤشرات والاهداف التخطيطية لقطاع التعليم العالي والفني.
2 – التنسيق والمشاركة في اعداد الخطط التربوية للتعليم العالي والفني ومتابعة تنفيذها.
3 – المساهمة في مناقشة المشاريع الاستثمارية الخاصة بمراحل التعليم العالي والفني.
4 – اعداد التقارير والدراسات التخطيطية والتنموية المتعلقة بقطاع التعليم العالي والفني.

المحتوى 4
ثالثا – يرتبط برئيس الهيئة قسم للارشيف والمراسلات ويتولى المهام الاتية : –
1 – القيام بأعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
2 – تسجيل الكتب السرية الواردة الى الهيئة.
3 – تسجيل الكتب الواردة الى الهيئة وتأشيرها واحالتها الى الدوائر الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
4 – تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها الى الدوائر الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
5 – طبع الكتب العادية والسرية ومتابعتها.
هيئة تخطيط التشييد والاسكان والخدمات

مادة 8
أولا – يرأس هيئة تخطيط التشييد والاسكان والخدمات موظف بدرجة رئيس مؤسسة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير.
ثانيا – تتولى الهيئة الاسهام في اعداد الخطط الخاصة بمشاريع قطاع المباني والخدمات وقطاع التربية والتعليم والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وتقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لتلك المشاريع واجراء الدراسات التخطيطية والتنموية في القطاعين المذكورين.
وتضم الهيئة الدوائر الفرعية الاتية : –
1 – دائرة تخطيط التشييد : ويرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة وتتولى مهمة الاسهام في اعداد وتنسيق الخطط الخاصة بأقامة مشاريع المباني الحكومية والصحية ومباني الخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية ومتابعة تنفيذها واعداد الدراسات المتعلقة بها.
وتتألف من الاقسام الاتية : –
أ – قسم المباني الحكومية والصحية.
ب – قسم المباني التعليمية.
ج – قسم الخدمات الاجتماعية والثقافية والسياحية.
2 – دائرة تخطيط الخدمات : ويرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة وتتولى مهمة الاسهام في اعداد وتنسيق الخطط الخاصة بأقامة مشاريع مياه الشرب وشبكات الماء الخام ومشاريع المجاري وتطوير المناطق الحضرية ومشاريع الاسكان ومتابعة تنفيذها واعداد الدراسات المتعلقة بها. وتتألف من الاقسام الاتية : –
أ – قسم مشاريع الماء والمجاري.
ب – قسم الاسكان.
ج – قسم تطوير المحافظات.
3 – تتولى اقسام الدائرتين الفرعيتين اعلاه كل في مجال اختصاصه الاسهام في انجاز المهام الاتية :
أ – اعداد الخطط الخاصة بأقامة المشاريع التنموية ومتابعة تنفيذها.
ب – تقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع.
ج – دراسة القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط واقتراح المعالجات المناسبة لها.
د – اعداد الدراسات المتعلقة بتطوير التخطيط والتنمية.
ثالثا – يرتبط برئيس الهيئة قسم للارشيف والمراسلات ويتولى المهام الاتية : –
1 – القيام بأعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
2 – تسجيل الكتب السرية الواردة الى الهيئة.
3 – تسجيل الكتب الواردة الى الهيئة وتأشيرها واحالتها الى الدوائر الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم محولها.
4 – تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها الى الدوائر الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
5 – طبع الكتب العادية والسرية ومتابعتها.
هيئة التخطيط الاقتصادي

مادة 9
أولا – يرأس هيئة التخطيط الاقتصادي موظف بدرجة رئيس مؤسسة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من قبل الوزير.
ثانيا – تتولى الهيئة المساهمة في اعداد خطط التنمية القومية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بما تشتمله من وضع الاهداف العامة والمؤشرات التنموية الاجمالية والقطاعية واقتراح السياسات الاقتصادية لعملية التنمية القومية.0 كما تتولى تقييم مسيرة التنمية الاقتصادية بأبعادها الاجمالية والقطاعية بصورة دورية والمساهمة في تقييم نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع والمناهج الانمائية واعداد البحوث والدراسات التي ترتبط بعملية التخطيط والتنمية في القطر.
وتضم الهيئة الدوائر الفرعية الاتية : –
1 – دائرة التخطيط المالي والتجاري : ويرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة وتتولى الدائرة تقدير وتحليل الموارد المالية ومتابعة تطورها وصياغة التقديرات الاجمالية للاستثمارات وتحليل اتجاهات الانفاق العام والاسهام في اعداد المؤشرات العامة لتطور التجارة وتحليل جوانبها المختلفة بهدف المساهمة في تحليل الوسائل والاجراءات المناسبة لتحقيق اهداف خطط التنمية القومية واعداد الدراسات التخطيطية والتنموية في هذا المجال.
وتتألف من الاقسام الاتية : –
أ – قسم تخطيط الاستثمار والموارد المالية.
ويتولى المهام الاتية : –
1 – اعداد جداول الخطة الاستثمارية السنوية قدر تعلق الامر بالهيئة.
2 – متابعة وتحليل حركة التغييرات في الكلف الكلية والتخصيصات السنوية لمشاريع خطة التنمية القومية.
3 – متابعة وتحليل مصروفات وايرادات الخطط الاستثمارية السنوية واعداد التقارير الخاصة بها.
4 – متابعة وتحليل نفقات وايرادات الميزانية الاعتيادية.
5 – اعداد المؤشرات المالية للانفاق.
6 – اعداد المؤشرات المالية المتعلقة بالجهاز المصرفي.
7 – المساهمة في اعداد الدراسات التي تتطلبها خطط التنمية وخاصة تلك المتعلقة بالنواحي الاستثمارية والمالية.

المحتوى 5
ب- قسم تخطيط التجارة : ويتولى الاسهام في انجاز المهام الاتية : –
1 – اعداد مؤشرات خطط التجارة السنوية والخمسية في اطار خطط التنمية الشاملة وبالتنسيق مع المؤشرات التي تعدها الجهات المعنية بأعداد خطة التجارة الخارجية.
2 – دراسة وتحليل مناهج الاستيراد والميزان التجاري وميزان المدفوعات.
3 – دراسة وتحليل نشاطات القطاع التجاري وعلاقة هذا النشاط بمفاهيم تخطيط وتنفيذ الاستيراد والتصدير.
4 – اعداد الدراسات ذات العلاقة بتخطيط وتنمية القطاع التجاري في اطار الخطط التنموية.
2 – دائرة اعداد وتنسيق الخطط : ويرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة وتتولى الدائرة صياغة الاطر العامة لخطط التنمية والعمل على تطوير الاساليب الفنية المستخدمة في اعداد هذه الخطط.
وتتألف من الاقسام الاتية : –
أ – قسم التخطيط بعيد المدى : ويتولى المهام الاتية : –
1 – وضع الاتجاهات والمؤشرات التخطيطية بعيدة المدى في ضوء ترجمة الإستراتيجية العامة.
2 – المشاركة في وضع مؤشرات الخطط السنوية والخمسية.
3 – متابعة المؤشرات العامة للخطط التنموية الخمسية في ضوء مؤشرات التخطيط بعيد المدى.
4 – اعداد الدراسات المتعلقة بالتخطيط بعيد المدى.
ب – قسم اعداد الخطط السنوية والخمسية : ويتولى المهام الاتية : –
1 – اعداد المؤشرات الاجمالية للخطط السنوية والخمسية.
2 – اعداد الاهداف العامة للخطط الخمسية.
3 – اعداد الاطار العام للخطط السنوية والخمسية.
4 – دراسة وتطوير الاساليب والنماذج التخطيطية.
5 – اعداد الدراسات الهادفة الى تطوير العملية التخطيطية.
ج – قسم السياسات الاقتصادية : ويتولى المهام الاتية : –
1 – تحليل تطور الاقتصاد العراقي ونتائج تنفيذ الخطط التنموية.
2 – تقييم وتحليل السياسات الاقتصادية المتبعة.
3 – اقتراح واعداد صيغ السياسات الاقتصادية للخطط التنموية.
4 – القيام بالدراسات المتعلقة بتطوير الاقتصاد العراقي والمسيرة التنموية.
ثالثا – يرتبط برئيس الهيئة قسم للارشيف والمراسلات يتولى المهام الاتية : –
1 – القيام بأعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
2 – تسجيل الكتب السرية الواردة وخارج الوزارة.
3 – تسجيل الكتب الواردة الى الهيئة وتأشيرها واحالتها الى الدوائر الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
4 – تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها الى الدوائر الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
5 – طبع الكتب العادية والسرية ومتابعتها.
هيئة التخطيط الاقليمي

مادة 10
أولا – يرأس هيئة التخطيط الاقليمي موظف بدرجة رئيس مؤسسة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير.
ثانيا – تتولى الهيئة مهمة اعداد الموازنة المكانية لخطة التنمية القومية ووضع استراتيجيات التنمية الاقليمية وما ينتج عن ذلك من مؤشرات تنموية واستراتيجيات تطوير حضري وريفي على مستوى مناطق القطر ووضع الاسس والسياسات المتعلقة بالتنمية الحضرية والريفية ضمن اطار خطط التنمية القومي والقيام بالدراسات التنموية ذات التأشير الذي يتجاوز مستويات المدن وذات الصفة الإستراتيجية كما تتولى الهيئة مهمة تقييم التصاميم الهيكلية للمحافظات ضمن الإستراتيجية العامة للتنمية الاقليمية ووفق مؤشرات خطة التنمية القومية ومتابعة تنفيذ المخططات الاقليمية وخطط المحافظات وتفاصيل إستراتيجية التنمية الاقليمية.
وتضم الهيئة الدوائر الفرعية الاتية : –
1 – دائرة سياسات التنمية الاقليمية : ويرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة وتتولى الدائرة اعداد البرامج والدراسات الخاصة بتحديد الامكانيات والمؤشرات التنموية للمحافظات والتنسيق بينها ومتابعة تنفيذها كما تتولى اجراء الدراسات التنموية الاقليمية لمشاريع التنمية الكبرى.
وتتألف الدائرة من الاقسام الاتية : –
أ – قسم اعداد ومتابعة تنفيذ السياسات الاقليمية ويتولى المهام الاتية : –
1 – اعداد الدراسات الفنية لتحديد المناطق التخطيطية في القطر.
2 – وضع معايير التنمية الاقليمية واعطاء المؤشرات اللازمة لها.
3 – تحديد مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل منطقة تخطيطية وامكانات واتجاهات ومحددات التنمية فيها من اجل وضع المؤشرات التنموية الاقليمية لهذه المناطق التخطيطية.
5 – متابعة تنفيذ مؤشرات التنمية الاقليمية وتنمية المحافظات وتفاصيل إستراتيجية التنمية الاقليمية.
6 – اجراء الدراسات التنموية للمشاريع ذات التأثير الذي يتجاوز مستويات المدن وذات الطبيعة الستراتيجية.
ب – قسم تنسيق الخطط : ويتولى مهمة التنسيق بين خطط التنمية القومية وستراتيجية التنمية الاقليمية.
2 – دائرة الموازنة المكانية : ويرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة ، وتتولى الدائرة تحقيق الموازنة المكانية واقتراح السياسات المتعلقة بالتنمية الحضرية والريفية وتقييم المخططات الهيكلية التي تعدها المديرية العامة للتخطيط العمراني في وزارة الحكم المحلي.
وتضم الاقسام الاتية : –
أ – قسم المخططات الهيكلية : ويتولى المهام الاتية : –
1 – وضع المؤشرات العامة للتنمية المكانية.
2 – تقييم المخططات الهيكلية.
3 – المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد مواقع مشاريع خطط التنمية القومية سواء كانت هذه المشاريع ذات طبيعة خدمية او انتاجية.
ب – قسم تطوير المستوطنات : ويتولى المهام الاتية : –
أ – اجراء الدراسات الخاصة بسياسات التحضير وتحديد حجوم وامكانيات نمو المدن والقصبات والمستوطنات
الريفية.
2 – اجراء الدراسات الخاصة بمشاكل البيئة على مستوى القطر والمناطق التخطيطية.
3 – اجراء الدراسات الخاصة بالبنى الارتكازية الضرورية لتنمية المستوطنات الريفية والحضرية.

المحتوى 6
ثالثا – يرتبط برئيس الهيئة قسم للارشيف والمراسلات والمعلومات ويتولى المهام الاتية : –
1 – القيام بأعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
2 – تسجيل الكتب السرية الواردة الى الهيئة.
3 – تسجيل الكتب الواردة الى الهيئة وتأشيرها واحالتها الى الدوائر الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
4 – تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها الى الدوائر الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
5 – حفظ سجلات الهيئة وتنظيمها.
6 – طبع الكتب العادية والسرية ومتابعتها.
7 – ادامة مكتبة الهيئة.
8 – توفير المسوحات والخرائط الخاصة بالمسح بأشكاله المختلفة لاعمال التخطيط الاقليمي.
9 – رسم الخرائط وفق متطلبات اعمال دوائر الهيئة.
10 – طبع وتصوير الخرائط وحفظها وبرمجة اعمال مخزن الخرائط في الهيئة.

هيئة المتابعة المركزية

مادة 11
اولا – يرأس هيئة المتابعة المركزية موظف بدرجة مؤسسة يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير.
ثانيا – تتولى الهيئة متابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية القطاعية والخطط الانتاجية للقاطعات الاقتصادية والاشراف على كافة الجوانب الفنية والتنفيذية المتعلقة بشؤون متابعة تنفيذ خطط التنمية القومية واعداد الدراسات والتحليلات والتقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ مؤشرات الخطة.
وتضم الهيئة الدوائر الفرعية والاقسام الاتية : –
1 – دائرة متابعة الانتاجية : ويرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة وتتولى الدائرة مهمة التحقق من قيام الوحدات الانتاجية التابعة للقطاعين الاشتراكي والمختلط في الصناعة والزراعة والنقل والمواصلات بتنفيذ خططها الانتاجية ودراسة وتحليل التقارير السنوية لمؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط واعداد الدراسات التشخيصية والعلاجية والتحليلات والتقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ الخطط الانتاجية وادارة قاعدة المعلومات لنظام المتابعة للوحدات الانتاجية.
وتتألف الدائرة من الاقسام الاتية : –
أ – قسم متابعة الانتاجية للقطاع الصناعي.
ب – قسم متابعة الانتاجية للقطاع الزراعي.
ج – قسم متابعة الانتاجية لقطاع النقل والمواصلات.
وتتولى الاقسام اعلاه كل في مجال اختصاصه المهام الاتية : –
1 – مراجعة وتدقيق البيانات والمعلومات الواردة في كل من استمارات المتابعة السنوية والنصف سنوية الواردة من الوحدات الانتاجية.
2 – تخزين البيانات والمعلومات الواردة في الاستمارات وتحديثها.
3 – تحليل البيانات وتهيئة المؤشرات واعداد تقارير المتابعة.
4 – القيام بزيارات ميدانية للوحدات الانتاجية.
5 – القيام بالدراسات التحليلية والتشخيصية للاداء والانتاجية لمؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط.
2 – دائرة متابعة تنفيذ المشاريع : ويرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة وتتولى الدائرة متابعة تنفيذ مشاريع خطة التنمية القومية للقطاعات الزراعي والصناعي والنقل والمواصلات والمباني والخدمات والتربية والتعليم وادارة قاعدة البيانات لنظام متابعة تنفيذ المشاريع واعداد الدراسات التشخيصية والعلاجية والتحليلات والتقارير الخاصة بتنفيذ المشاريع.
وتتألف الدائرة من الاقسام الاتية : –
أ – قسم متابعة تنفيذ مشاريع القطاع الصناعي.
ب – قسم متابعة تنفيذ مشاريع القطاع الزراعي.
ج – قسم متابعة تنفيذ مشاريع قطاع المباني والخدمات.
د – قسم متابعة تنفيذ مشاريع قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي.
ه – قسم متابعة تنفيذ مشاريع قطاع النقل والمواصلات.
وتتولى الاقسام اعلاه كل في مجال اختصاصه المهام الاتية : –
1 – متابعة تنفيذ مشاريع خطة القطاع عن طريق استمارات المتابعة السنوية والنصف سنوية.
2 – تدقيق وتصحيح بيانات المتابعة الواردة في الاستمارات.
3 – تهيئة الجداول الاولية واعداد المؤشرات وتحليل البيانات.
4 – اعداد تقارير المتابعة السنوية والنصف سنوية.
5 – القيام بالزيارات الميدانية0
6 – اعداد الدراسات التشخيصية والعلاجية ذات العلاقة بأعمال الهيئة.
3 – قسم المقاولين : ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ويرتبط برئيس الهيئة مباشرة ، ويتولى القسم المهام الاتية : –
أ – تهيئة متطلبات تسجيل المقاولين العراقيين حسب درجاتهم واختصاصاتهم.
ب – تهيئة البيانات الخاصة بالمقاولين وتهيئة سجلات بذلك.
ج – مسك سجلات بالشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع خطة التنمية القومية.
د – اعداد التقارير والدراسات الخاصة بالشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع خطة التنمية القومية.
ثالثا – يرتبط برئيس الهيئة قسم الارشيف والمراسلات يتولى المهام الاتية : –
أ – القيام بأعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
ب – تسجيل الكتب السرية الواردة الى الهيئة.
ج – تسجيل الكتب الواردة الى الهيئة وتأشيرها واحالتها الى الدوائر الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
د – تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها الى الدوائر الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
ه – طبع الكتب العادية والسرية ومتابعتها.
الدائرة القانونية

المحتوى 7
مادة 12
اولا – يرأس الدائرة القانونية موظف بدرجة مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير.
ثانيا – تتولى الدائرة مسؤولية الشؤون القانونية والاتفاقيات والعقود المتعلقة بأعمال الوزارة ومشاريع خطة التنمية القومية واعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالخطة والمجلس والوزارة وابداء المشورة القانونية مما يودع اليها من القضايا والمعاملات ذات العلاقة وتمثيل الوزارة لدى الجهات القضائية والهيئات المتخصصة بالشؤون القانونية.
وتضم الاقسام الاتية :
1 – قسم الاستشارات والدراسات : يتولى المهام الاتية :
أ – دراسة الهيكل القانوني للقوانين والقرارات التي تصدر الخطط الخمسية والسنوية بموجبها واعداد صياغتها بما يتفق واحكام الدستور ومبادئ التشريع.
ب – اعداد قوانين وانظمة وتعليمات الوزارة.
ج – المشاركة في اعداد القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات المختلفة.
د – اعداد تعليمات وصلاحيات تنفيذ الخطط الاستشارية السنوية.
ه – اعداد البحوث والدراسات التي تخدم اهداف الخطة.
و – اعداد تعليمات تنفيذ متابعة مشاريع واعمال خطط التنمية القومية ومراجعتها باستمرار للنظر في تعديلها.
ز – اقتراح الحلول القانونية لمعالجة المشاكل التي تعيق تنفيذ الخطة.
ح – تقديم المشورة لقانونية لمراكز واجهزة ومعاهد وهيئات ودوائر الوزارة فيما يخص تنفيذ الخطة ومشاريعها.
ط – الاجابة على استفسارات الوزارات والدوائر المنفذة لمشاريع الخطة والدوائر الاخرى ذات العلاقة.
ي – تقديم المشورة القانونية لمجلس التخطيط والهيئة التوجيهية.
ك – عرض القضايا الواردة من الوزارات والدوائر المنفذة على الهيئة التوجيهية بعد استكمال المعلومات بشأنها.
ل – المشاركة في عضوية اللجان الدائمية والمؤقتة داخل وخارج الوزارة.
2 – قسم الاتفاقيات والعقود : ويتولى المهام الاتية :
أ – دراسة الاتفاقيات الدولية المحالة الى الدائرة وتقييمها من الناحية القانونية وتقديم المقترحات اللازمة بذلك.
ب – المشاركة في المفاوضات في اعداد الاتفاقيات مع الدول والشركات الاجنبية.
ج – اعداد الشروط العامة للعقود ودراستها باستمرار والنظر في تعديلها عند الحاجة.
د – المشاركة في المفاوضات المتعلقة بأبرام العقود لحساب الوزارات المنفذة عند وجود حاجة لذلك.
ه – الاجابة على استفسارات الوزارات والدوائر المنفذة والمتعلقة بالشروط العامة للعقود.
و – دراسة طلبات الشركات والمقاولين المحالة الى الوزارة وابداء الرأي بشأنها.
3 – قسم الحقوق : ويتولى المهام الاتية : –
أ – تمثيل الوزارة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية في جميع الاعمال التي لها علاقة بأعمال الخطة والوزارة عدا الاعمال الخاصة بالجهاز المركزي للاحصاء.
ب – توقيع التبليغات الصادرة من المحاكم الى هذه الوزارة ومتابعة الاجراءات القضائية.
ج – توكيل المحامين في الدعاوى التي تتطلب ذلك وفقا للقوانين المرعية والايعاز بصرف اجر اتعابهم.
د – الاجابة على استفسارات الاجهزة والمراكز والمعاهد والهيئات والدوائر التابعة للوزارة والمتعلقة بالموظفين وخدماتهم.
ه – تنظيم وتوقيع عقود الايجار والاستئجار الخاصة بالوزارة عدا التقسيمات المرتبطة بها0
و – تنظيم وتوقيع عقود الوزارة.
ز – تنظيم وتوقيع عقود استخدام الخبراء العرب والاجانب والعراقيين.
4 – قسم الارشيف والمراسلات : ويتولى المهام الاتية :
أ – القيام بأعمال سكرتارية الدائرة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الدائرة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
ب – تسجيل الكتب السرية الواردة الى الدائرة.
ج – تسجيل الكتب الواردة الى الدائرة.
د – تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة.
ه – طبع الكتب العادية والسرية ومتابعتها.
و – توثيق القوانين والقرارات وقرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية.
الدائرة الادارية والمالية

المحتوى 8
مادة 13
اولا – يرأس الدائرة الادارية والمالية موظف بدرجة مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير.
ثانيا – تتولى الدائرة مهمة تأمين وتنظيم متطلبات العمل في هيئات ودوائر الوزارة وتوفير المستلزمات وتتألف من الاقسام الاتية : –
1 – قسم الافراد : ويتولى المهام الاتية : –
أ – تطبيق قوانين وقواعد الخدمة والملاك والعمل والانضباط والتقاعد وكل ما له علاقة بخدمات العاملين في الوزارة.
ب – اجراء معاملات تعيين الموظفين والعمال لهيئات ودوائر الوزارة.
ج – اجراء معاملات ترفيع العاملين في الوزارة ومنحهم العلاوات السنوية واجراء معاملات منح القدم لهم وكذلك تبديل عناوينهم وترقياتهم وتحديد رواتبهم عند حصولهم على شهادة اعلى.
د – اجراء معاملات التقاعد وانهاء الخدمة للعاملين في الوزارة واعداد دفاتر الخدمة الخاصة بهم.
و – اعداد اوامر الاجازات الاعتيادية والمرضية والخاصة.
ز – تنفيذ خطة التدريب السنوية.
ح – تنفيذ الايفادات الخاصة بموظفي الوزارة والاجهزة والمراكز0
ط – تنظيم منح الاجازات الدراسية والزمالات داخل وخارج القطر.
ي – دراسة قضايا الموفدين للدراسات عن طريق لجنة الزمالات والاجازات الدراسية ومتابعة سير دراستهم.
ك – تنظيم وتنفيذ اقامة دورات تدريبية قصيرة داخل الوزارة.
ل – تنظيم وتنفيذ عملية التدريب الصيفي والتدريب المنهجي لطلاب المدارس المهنية والمعاهد والجامعات.
2 – قسم الادارة : ويتولى المهام الاتية : –
أ – مراقبة الدوام الرسمي والاضافي لمنتسبي الوزارة وتنظيم السجلات الخاصة بذلك.
ب – تأمين امور الطبع والاستنساخ لهيئات ودوائر الوزارة.
ج – اصدار التعاميم المبلغة الى الوزارة من الجهات الاخرى.
د – تنظيم الامور المخزنية للوزارة.
ه – تأمين عمليات الشراء لاحتياجات الوزارة من الاثاث والاجهزة والقرطاسية.
و – تنظيم الهويات لمنتسبي الوزارة.
ز – الاشراف على مبنى الوزارة وتأمين نظافته.
ط – الاشراف على وسائط النقل في الوزارة وتأمين صيانتها وضبط حركتها.
ي – الاشراف على حدائق الوزارة وتنظيمها.
ك – تنظيم امور خفارات الدفاع المدني واعداد الجداول الخاصة بذلك.
ل – الاشراف على مطعم الوزارة لتأمين تقديم خدماته الى منتسبي الوزارة بشكل افضل.
3 – قسم الحسابات : ويتولى المهام الاتية : –
أ – تنظيم قوائم الرواتب والمخصصات ومسك السجلات الخاصة بها واعداد جداول الاستقطاعات بكافة انواعها.
ب – مسك وتنظيم كافة السجلات الحسابية وتهيئة موازين المراجعة وجداولها ومتابعة حركة الموازنة.
ج – انجاز المعاملات الخاصة بمصروفات الخطة بكافة انواعها.
د – اعداد منهاج الاستيراد ومتابعة تنفيذ وفتح الاعتمادات الخاصة بديوان الوزارة.
ه – انجاز كل ما يتعلق بمصروفات الميزانية الاعتيادية.
و – انجاز معاملات السلف الشخصية ومتابعة تسديدها.
4 – قسم التدقيق : ويتولى مهمة تدقيق قوائم الرواتب والاجور والمخصصات وكافة المعاملات التي ترد الى قسم الحسابات قبل الصرف.
5 – قسم العلاقات العامة : ويتولى المهام الاتية : –
أ – التوعية بأمور التخطيط والتنمية باستخدام وسائل الاعلام المتاحة.
ب – استقبال ضيوف الوزير والوفود الرسمية وخبراء مجلس التخطيط ووزارة التخطيط وتأمين اسكانهم وتنظيم الزيارات لهم.
ج – اقامة الاحتفالات والمهرجانات بالمناسبات الوطنية والقومية.
د – اقامة السفرات العلمية والترفيهية لمنتسبي الوزارة بقصد الاطلاع وتقوية اواصر الصداقة بينهم.
ه – الاطلاع على ما ينشر في الصحف والمجلات حول قضايا التخطيط والتنمية والرد عليها اذا تطلب الامر ذلك.
و – عكس نشاطات الوزارة والدوائر المرتبطة بمجلس التخطيط بوسائل الاعلام المتاحة.
ز – تنظيم امور الاستقبال والتشريفات والاستعلامات لمراجعي الوزارة.
ح – تعزيز وتعميق العلاقة بين العاملين في الوزارة عن طريق القيام بالنشاطات الاجتماعية.
ط – الاشراف على قاعات الوزارة وتأمين مستلزمات عقد الاجتماعات فيها0
ي – توفير المصادر والكتب والمجلات والدوريات التي تحتاجها هيئات ودوائر الوزارة.
ك – تسجيل وتصنيف وفهرسة كل ما يرد للمكتبة من مطبوعات لتكون في متناول ايدي المستفيدين.
ل – القيام بالمراسلات الخاصة بشراء الكتب والاشتراك بالمجلات.
م – ترجمة الاعمال المحالة الى قسم من هيئات ودوائر الوزارة.
ن – ترجمة الدراسات والابحاث العلمية والاقتصادية والفنية التي تتطلبها اعمال مختلف الهيئات والدوائر الفنية.
6 – قسم الارشيف والمراسلات : ويتولى المهام الاتية : –
أ – استلام الكتب الواردة الى دوائر الوزارة وتسجيلها في سجلاتها الخاصة.
ب – احالة الكتب الواردة من الوزارات والدوائر الاخرى الى الوحدات التنظيمية المختصة في الوزارة.
ج – حفظ الكتب ومرفقاتها في اضابيرها المخصصة وفقا لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب.
د – اصدار الكتب وتأمين توزيعها على الجهات المعنونة اليها.
ه – تصوير الكتب والمعاملات والوثائق بأجهزة التصوير ( المايكروفيلم ) وحفظ افلامها وتنظيمها واستخراج المعلومات منها عند الطلب.

المحتوى 9
7 – قسم الصيانة : ويتولى المهام الاتية : –
1 – تشغيل وصيانة الاجهزة الكهربائية والصوتية والتكييف التابعة للوزارة بما فيها الجهاز المركزي للاحصاء والمعهد القومي للتخطيط.
2 – صيانة وادامة البدالة واجهزتها الخاصة بالوزارة وكل ما يتعلق بالهواتف ومد الخطوط ورفعها.
3 – صيانة وادامة المصاعد الخاصة بالوزارة والمباني التابعة لها.
4 – تشغيل وصيانة اجهزة التكييف الفرعية في بناية الوزارة ووحدا التكييف الخاصة بسيطرة النجدة والمكيفات الصغيرة0
5 – تشغيل وادامة المكائن الخاصة بالتأسيسات المائية والمياه الثقيلة.
6 – صيانة اجهزة الاستنساخ والرونيو والمايكروفيلم.
7 – صيانة بناية الوزارة والبنايات الملحقة بها بما يتعلق بالترميم وصيغ الجدران وادامة الاثاث.
ديوان مجلس التخطيط

مادة 14
اولا – يرأس ديوان مجلس التخطيط موظف بدرجة مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخلة اليه من قبل الوزير.
ثانيا – يتولى ديوان المجلس اعداد مناهج جلسات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية وضبط القرارات وابلاغها الى الجهات المنفذة لمشاريع واعمال الخطة وحفظ وتنسيق اولياتها.
ويضم الاقسام الاتية : –
1 – قسم المناهج والقرارات : ويتولى المهام الاتية :
أ – اعداد مناهج جلسات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية وتوزيعها على الاعضاء.
ب – اعداد وتدقيق قرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية.
ج – اعداد كتب تبليغ قرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية.
د – حفظ وتنسيق قرارات مجلس التخطيط وتبويبها حسب القطاعات المختلفة.
ه – حفظ وتنسيق النسخة المعتمدة لقرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية وتنظيم ملفات خاصة وصيانتها.
و – تأشير ادارج المشاريع والاعمال التي يتقرر اضافتها الى الخطة الاستثمارية السنوية بعد صدورها.
ز – تأشير التغييرات التي تطرأ على كلف المشاريع والاعمال وتخصيصاتها السنوية خلال السنة بموجب قرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية.
ح – متابعة تنفيذ قرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية والتوصيات الصادرة عنهما التي تتطلب المتابعة.
ط – اعداد تقرير شهري يقدم للوزير يتضمن التغييرات التي تطرأ الخطة الاستثمارية السنوية نتيجة لقرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية.
2 – قسم الارشيف والمراسلات : ويتولى المهام الاتية : –
أ – اصدار قرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية وابلاغها الى الجهات المعنية.
ب – تسجيل المعاملات والمخابرات الواردة الى والصادرة من ديوان مجلس التخطيط في سجلات خاصة.
ج – حفظ وتنسيق اوليات القرارات والمعاملات والمخابرات المتعلقة بأعمال ديوان مجلس التخطيط.
د – تزويد الدوائر بنسخ اضافية من قرارات مجلس التخطيط او الهيئة التوجيهية عند طلبها ذلك.
ه – طبع قرارات مجلس التخطيط وكتب تبليغها والمراسلات الاخرى المتعلقة بأعمال ديوان المجلس.
و – القيام بأعمال سكرتارية الدائرة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات المدير العام ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
الجهات المرتبطة بالوزارة

مادة 15
أولا – يرتبط الجهاز المركزي للاحصاء بالوزارة.
ثانيا – يرأس الجهاز المركزي للاحصاء موظف بدرجة وكيل وزارة من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير.
ثالثا – تحدد اختصاصات وتشكيلات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رق ( 54 ) لسنة 1979 او ي قانون يحل محله.
ثالثا – يرتبط رئيس الجهاز بالوزير مباشرة.

مادة 17
أولا – يرتبط المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري بالوزارة.
ثانيا – يعمل المركز بموجب قانون المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم ( 186 ) لسنة 1970 المعدل او اي قانون يحل محله.
ثالثا – يرتبط مدير عام المركز بالوزير مباشرة.

مادة 18
اولا – يرتبط المركز القومي للحاسبات الالكترونية بالوزارة.
ثانيا – يعمل المركز بموجب قانون المركز رقم ( 100 ) لسنة 1972 المعدل او اي قانون يحل محله.
ثالثا – يرتبط مدير عام المركز بالوزير مباشرة.

مادة 19
اولا – يرتبط المعهد القومي للتخطيط بالوزارة.
ثانيا – يعمل المعهد بموجب قانون المعهد القومي للتخطيط رقم ( 67 ) لسنة 1979 او اي قانون آخر يحل محله.
ثالثا – يرتبط رئيس المعهد بالوزير مباشرة.

مادة 20
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التخطيط