تأسيس الجمعية التعاونية الانتاجية للمعوقين الصم البكم – الحدباء في الموصل

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية الانتاجية للمعوقين الصم البكم – الحدباء في الموصل مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية الانتاجية للمعوقين الصم البكم – الحدباء في الموصل
التصنيف: اعلان

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-06-13 00:00:00

قدم محمد نوري وداود عزيز داود وقطر الندى سالم الجلبي ويونس مصطفى عثمان ورفقاءهم المقيمون في محافظة نينوى / الموصل والموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية انتاجية وبناء على السلطة المخولة لنا بموجب المادة ( 89 ) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم ( 26 ) لسنة 1980 فقد اجيز لهم تأسيس الجمعية بأسم الجمعية التعاونية الانتاجية للمعوقين الصم والبكم / الحدباء في الموصل المحدودة وتكون خاضعة لاحكام القانون المذكور وقانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والانظمة والتعليمات التي تصدر بموجبها.
كتب ببغداد في يوم 24 / رمضان / 1405 ه المصادف 13 / حزيران / 1985 م.

رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية