عنوان التشريع: صادرة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تأجير وادارة الاراضي المستصلحة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الحادية عشرة من قانون تأجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم 79 لسنة 1985 اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تطبق احكام هذه التعليمات على الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا غير الموزعة او غير المتعاقد عليها.
مادة 2
اولا – تقوم اللجنة المركزية المشكلة بموجب الفقرة ( اولا ) من المادة الثانية من قانون تأجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم 79 لسنة 1985 بتنظيم ادارة واستثمار الاراضي المستصلحة وفق الاسس التالية : –
أ – وضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل فيها استنادا الى تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة.
ب – تحديد مساحة الوحدة الزراعية المعدة للتأجير الى الفلاحين من اراضي الاصلاح الزراعي.
ج – تحديد بدل ايجار الدونم الواحد ومدة العقد عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة.
ثانيا – تعرض قرارات اللجنة المركزية الواردة في الفقرة اولا من هذه المادة على مجلس الوزراء / مكتب النائب الاول لرئيس الوزراء او من يخوله لتصديقها وتعتبر بحكم المصادقة بعد مرور ثلاثين يوما على تسجيلها في ديوان المجلس.
ثالثا : تعقد اللجنة المركزية اجتماعات دورية شهرية في ديوان الوزارة او مراكز المحافظات ويجوز عقد اجتماعات استثنائي كلما اقتضت الحاجة بأمر من الوزير.
رابعا : يشارك رؤساء المجالس الزراعية في المحافظات ورؤساء دوائر الزراعة والاصلاح الزراعي ورؤساء الاتحادات المحلية للجمعيات الفلاحية التعاونية في اجتماعات اللجنة المركزية كل فيما يتعلق بالاراضي المستصلحة الواقعة في محافظته.
خامسا – للجنة المركزية تخويل المجلس الزراعي في المحافظة صلاحية النظر في تنفيذ عقود الايجار الخاصة بمحافظته ولا يكون قراره نافذا الا بعد المصادقة عليه من قبل الوزير.
سادسا – للجنة المركزية تشكيل لجان فرعية للقيام ببعض الاعمال التي تعهدها اليها.
سابعا – تقوم اللجنة المركزية باعداد نموذج لعقد الايجار.
ثامنا – للجنة المركزية تحديد المقصود بالاستصلاح الجزئي الوارد في القانون.
مادة 3
اولا – على مالك الارض المستصلحة او صاحب حق التصرف فيها الذي لا تقل مساحة ارضه عن الوحدة الزراعية المقررة للتأجير او المستأجر لاراضي الاصلاح الزراعي او المسؤول عن ادارة الاراضي الموقوفة الالتزام بالدورة الزراعية المقررة والعناية بشبكات الري والبزل واستغلال الارض بزراعة المحاصيل المقررة والامتناع عن الغرس او تربية الحيوان في الاراضي المستصلحة.
ثانيا – في حالة عدم التزام المالك او صاحب حق التصرف او المستأجر بتنفيذ الالتزامات المذكورة في الفقرة اولا اعلاه يوجه اليه انذار لازالة المخالفة.
ثالثا – اذا لم يمتثل المالك او صاحب حق التصرف او المستأجر او المسؤول عن ادارة اراضي الاوقاف وكرر المخالفة في السنة التالية دون عذر مشروع يقدم المجلس الزراعي في المحافظة اقتراحا الى اللجنة المركزية باصدار قرار بانهاء عقد الايجار واسترداد الارض المؤجرة دون اي تعويضات او حل الارض المملوكة او المثقلة بحق التصرف او الموقوفة اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى.
مادة 4
اولا – لاصحاب العلاقة الاعتراض على قرار اللجنة المركزية لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها بهذا الشأن نهائيا.
ثانيا – عند تصديق القرار المتضمن حل الارض من قبل هيئة تمييز الاصلاح الزراعي يرسل الى الهيئة العامة للاراضي الزراعية التي تقوم بمفاتحة دائرة التسجيل العقاري المختصة بشأن تسجيلها بأسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي.
ثالثا – في حالة كون القرار المصدق يتعلق بفسخ عقد الايجار فيرسل الى المجلس الزراعي في المحافظة لتنفيذه واسترداد الارض من المستأجر.
رابعا – اما في حالة نقض القرار فيعاد من قبل هيئة تمييز الاصلاح الزراعي الى اللجنة المركزية للاطلاع عليه واشعار المجلس الزراعي في المحافظة لتنفيذ ما جاء فيه.
خامسا – على الهيئات العامة والمنشآت الزراعية في المحافظات اتخاذ ما يلزم لتأجير الارض المحلولة او الملغى عقد ايجارها بموجب هذه التعليمات الى مستأجر آخر وفق نفس الضوابط.
المحتوى 2
مادة 5
اولا – على الهيئات العامة الزراعية والمنشآت العامة الزراعية في المحافظات استيفاء تكاليف استصلاح الاراضي الزراعية من ذوي العلاقة وتسجيلها ايرادا لخزينة الدولة بعد تقديرها من قبل الجهات الفنية المنفذة لاعمال الاستصلاح محسوبة على اساس المساحة الصافية المتبقية لهم وبالطريقة التي ستحددها التعليمات التي ستصدر بالتنسيق مع وزارة المالية.
ثانيا – للجنة المركزية تقسيط تكاليف الاستصلاح باقساط سنوية على ان لا تتجاوز خمسة عشر قسطا وعند بيع الارض المستصلحة او افراغها للغير تعتبر جميع الاقساط المتبقية مستحقة الاداء.
مادة 6
يتم توقيع عقد الايجار عند ابرامه من قبل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي او من يخوله.
مادة 7
لا يجوز لذوي العلاقة من المالكين او اصحاب حق التصرف او جهة الوفق افراز الارض المستصلحة العائدة لهم الى مساحات تقل عن مساحة الوحدة الزراعية في تصاميم المشروع.
مادة 8
أولا – على المجالس الزراعية في المحافظات عند وجود اسباب تستدعي اعفاء المستأجرين من بدل الايجار ان ترفع طلبا بذلك الى اللجنة المركزية مبين فيه اسم المستأجر وبدل الايجار والاسباب السنوي كل خمس سنوات.
مادة 9
على الجهات الفنية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع الاستصلاح تقديم تقرير الى اللجنة المركزية يتضمن كلفة استصلاح الدونم الواحد عند تسليم الارض المستصلحة الى دوائر الزراعة والاصلاح الزراعي المختصة.
مادة 10
على دوائر الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات تقديم قوائم الى اللجنة المركزية بأسماء المالكين واصحاب حق التصرف وجهة الوقف تذكر فيها المساحة الصافية المتبقية لكل منهم بعد الاستصلاح لتكون اساسا للمطالبة بكافة الاستصلاح.
مادة 11
أولا – تكون الاسبقية في تأجير الاراضي المستصلحة للفلاحين الساكنين في المنطقة ومن ثم للمحاورين من الفلاحين.
ثانيا – لا يجوز تأجير الاراضي المستصلحة لمن يملك ارضا او حق التصرف في ارض تزيد مساحتها على الوحدة الزراعية المقررة للتأجير.
ثالثا – على دوائر التسجيل العقاري اشعار دوائر الزراعة والاصلاح الزراعي كل ضمن منطقة عند اجراء اية معاملة بيع وافراغ للاراضي المستصلحة من قبل الدولة العائدة للاغيار.
مادة 12
تتولى الهيئة العامة للاراضي الزراعية مسك السجلات الخاصة بتأجير الاراضي المشمولة بأحكام هذه التعليمات وعلى الهيئات العامة والمنشآت الزراعية في المحافظات تزويد الهيئة المذكورة بنسخة من العقود المبرمة مع المستأجرين.
مادة 13
تتولى لجان البحث والتوزيع مهمة تأجير الاراضي المشمولة بأحكام هذه التعليمات وتنظيم العقود الخاصة بها ومسك السجلات وكافة المخابرات المتعلقة بذلك.
مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي