عنوان التشريع: بيان وزير التجارة صادر وفق قانون الوكالات التجارية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا الصادر 9 – 12 1961 المتعلق بتنفيذ قانون الوكالات التجارية رقم 23 لسنة 1960 والفقرة “الخامسة” منه المتعلقة بالاشخاص الطبيعيين العرب والشركات العربية ، واستنادا الى قرار مجلس الوزراء المتخذ فى ضوء الفقرة (2) من المادة الرابعة من القانون المشار اليه تقرر ما يلى : –
1 – استثناء الاشخاص والشركات العربية من القانون السالف الذكر اذا كانت تحمل وكالات عن اشخاص او شركات عربية ، ولهم ان يعملوا فى الجمهورية العراقية فيما يتعلق بذلك كما لو كانوا عراقيين .
2 – اما اذا كان الافراد والشركات العربية تحمل وكالات تجارية اجنبية فانها تخضع لاحكام هذا القانون الا اذ كيفت وضعها بالشكل الذى ينسجم واحكامه على ان يتم ذلك بالنسبة لجميع انواع الوكالات التجارية الاجنبية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا البيان فى الجريدة الرسمية وفى نشرة مديرية التسجيل و مراقبة الشركات العامة .
وزير التجارة ناظم الوهاوى
نشر في الوقائع العراقية عدد717 في15 – 9 – 1962