تعليمات عن سندات قادسية صدام

      التعليقات على تعليمات عن سندات قادسية صدام مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عن سندات قادسية صدام
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة ( الثامنة ) من قانون سندات دعم قادسية صدام رقم 42 لسنة 1985 وللصلاحية المخولة لنا في اصدار تعليمات حول شروط السندات وكيفية ايفائها ودفع الفوائد لفئتي ( 50 ) دينارا و ( 100 ) دينار اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تكون الاصداريتان من فئتي ( 50 ) دينارا و ( 100 ) دينار لسندات دعم قادسية صدام بمبلغ ( 25 ) مليون دينار لكل منهما بفائدة 2/1 و 10 % سنويا وتعفى فوائد السند وارباحه من جميع الضرائب الحالية والمقبلة وتعفى السندات وقسائمها ( كوبوناتها ) من رسم الطابع.

مادة 2
تكون الاصداريتان من فئتي ( 50 ) دينارا من خمسمائة الف سند للحامل تحت رقم تسلسل من ( 1 ) الى ( 500000 ) كما تتكون الاصدارية من فئة ( 100 ) دينار من مائتين وخمسين الف سند للحامل تحت رقم من ( 1 ) الى (.00 250 ).

مادة 3
أ – تكون مدة السندات عشر سنوات ابتداء من 15 كانون الاول سنة 1985.
ب – تكون السندات واجبة الدفع بتاريخ 15 كانون الاول سنة 1995 وتدفع اقيامها الاسمية للحامل من قبل الحكومة العراقية بواسطة البنك المركزي العراقي او من يعينه من المصارف الاخرى لقاء ابراز السندات ذاتها.

مادة 4
تستحق السندات فائدة اعتبارا من 15 كانون الاول 1985 تدفع بأقساط سنوية بمعدل ( 250 / 5 ) دينار ( خمسة دنانير ومائتان وخمسون فلسا ) للسند فئة ( 50 ) دينارا و 500 / 10 دنانير ( عشرة دنانير وخمسمائة فلس ) للسند فئة ( 100 ) دينار بموجب قسائم مرفقة بالسند ومحتوية رقمه ويجري دفع الفائدة السنوية من قبل البنك المركزي العراقي ، ومن يعينه من المصارف الاخرى في 16 كانون الاول من كل سنة لغاية تاريخ الاطفاء مقابل تسليم القسائم المستحقة.

مادة 5
تباع السندات من قبل البنك المركزي العراقي في بغداد وفرعيه في البصرة والموصل والمصارف المجازة في بغداد وفروعها في بقية المحافظات وحسبما ينسبه البنك المركزي العراقي.

مادة 6
تباع السندات بقيمتها الاسمية لغاية 15 / 12 / 1985 وينتهي البيع قبل هذا التاريخ في حالة نفاذها.

مادة 7
يعلن البنك المركزي العراقي اسعار بيع وشراء السندات اعتبارا من تاريخ 15 / 12 / 1985 ولغاية تاريخ الاطفاء.

مادة 8
يعلن البنك المركزي العراقي موعد طرح السندات للبيع ببيان ينشر في وسائل الاعلام المختلفة.

مادة 9
يخول البنك المركزي العراقي صلاحية اصدار تعليمات لتوضيح ما جاء اعلاه كلما اقتضى ذلك.

وزير المالية