تشغيل العراقيين والعرب والاجانب لدى الشركات العربية والاجنبية او وكلائها العاملة في العراق

      التعليقات على تشغيل العراقيين والعرب والاجانب لدى الشركات العربية والاجنبية او وكلائها العاملة في العراق مغلقة

عنوان التشريع: تشغيل العراقيين والعرب والاجانب لدى الشركات العربية والاجنبية او وكلائها العاملة في العراق
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة ( تاسعا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1097 ) في 15 / 9 / 1985 ولتسهيل تنفيذ هذا القرار.
اصدرنا التعليمات التالية :
أولا : 1 – تقوم مكاتب العمل كل في منطقة اختصاصه بمسك سجل خاص يسجل فيه طالبو العمل من العراقيين والعرب الراغبين بالعمل لدى الشركات العربية والاجنبية العاملة في القطر او وكلائها يدون فيه هوية ومؤهلات ونوع العمل الذي يطلبونه.
2 – على طالب العمل العراقي او العربي الذي يرغب العمل في الشركات العربية او الاجنبية العاملة في القطر مراجعة مكتب العمل في منطقته مباشرة للتسجيل فيه مستصحبا معه كافة الوثائق والمستمسكات المطلوبة.
3 – على مكتب العمل تزويد طالب العمل بعد تسجيله ببطاقة التشغيل التي تحدد موقعه من التسلسل الوارد في السجل المذكور اعلاه.
ثانيا : 1 – على الشركات العربية والاجنبية العاملة في القطر او وكلائها تقديم احتياجاتها من القوى العاملة الى مكتب العمل في منطقتها مباشرة او عن طريق البريد المضمون قبل مدة مناسبة لا تقل عن اسبوعين من حدوث الشواغر لديها 2 – يجب ان تتضمن الشواغر عدد العمال والشروط والمؤهلات المطلوبة ونوعية العمل وطبيعته والاجر المخصص له.
3 – يقوم مكتب العمل المختص بتشغيل الشواغر في سجل خاص وفق ورودها الزمني يوضح فيه الهوية الكاملة وعنوان ومقر عمل الشركة وموعد المباشرة بالعمل واخر موعد لقبول المرشحين مع مراعاة ما ورد بالفقرة ( 2 ) اعلاه.
ثالثا : 1 – على مكتب العمل ان يلبي الطلبات على الايدي العاملة من بين المسجلين لديه الذين تنطبق عليهم مؤهلات وشروط الشاغر مراعين في ذلك اسبقية التسجيل وخلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسجيل الشاغر لديه او الموعد المحدد في الشاغر ان كان يزيد على عشرة ايام.
2 – يعتبر التشغيل الذي يتم وفق الفقرة ( ثالثا – 1 ) تشغيلا مؤقتا لحين ناستكمال الاجراءات الاصولية ذات العلاقة بالتشغيل ويتم توضيح ذلك الى الشركة في كتاب الترشيح.
3 – في حالة عدم توفر مسجلين لدى المكتب تنطبق عليهم شروط الشاغر. على المكتب اعلام الشركة تحريريا بذلك.
4 – الشركة التي تبلغت تحريريا من قبل المكتب المختص بتعذر تلبية احتياجاتها من الايدي العاملة المطلوبة ا ن تقوم باختيار العمال عن طريقها مباشرة وخلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ استلامها كتاب الاعتذار على ان يكون اختيارها للعمال مطابقا للشروط والمؤهلات الواردة في طلبها المبلغ الى المكتب.
5 – على الشركة اعلام مكتب العمل المختص باسماء العمال الذين اختارتهم للعمل فيها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ اختيارهم.
6 – على العمال الذين اختارتهم الشركة للعمل فيها مراجعة مكتب العمل المختص للتسجيل فيه خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ اختيارهم.
7 – يقوم مكتب العمل بترشيح العمال الذين اختارتهم الشركة بعد مطابقة مؤهلاتهم مع الشروط الواردة في الشاغر المعتذر عن تلبيته. على ان يتم فور الانتهاء من تسجيلهم ويعتبر ذلك تشغيلا مؤقتا لحين استكمال الاجراءات الاصولية ذات العلاقة بالتشغيل.
8 – على مكتب العمل اتخاذ الاجراءات الاصولية ذات العلاقة بالتشغيل واعلام الشركة بالنتيجة النهائية بشأن استمرار العامل في العمل او انهاء عقد عمله.
9 – في حالة عدم امكان الشركة مطالبة الايدي العاملة من املاء شواغرها خلال مدة شهرين.0 عليها مفاتحة مكتب العمل المختص باحتياجاتها مجددا ، ويعتبر الاعتذار المبلغ اليها من المكتب منتهيا.
رابعا : 1 – على الشركة قبول طالبي العمل المرشحين من المكتب لسد احتياجاتها الذين تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة.
2 – على طالبي العمل المرشحين من قبل المكتب قبول العمل المرشحين له والذي يتناسب مع رغباتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم.
3 – في حالة رفض العامل العمل المرشح له والذي يتطابق مع مؤهلاته دون عذر مشروع يشطب اسمه من سجلات المكتب ولا يحق له التسجيل مجددا ، الا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ شطب اسمه.
4 – عند عدم تمكن المكتب من سد الشواغر خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تسجيل الشاغر لديه يقوم بمفاتحة المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني لاتخاذ الاجراءات الاصولية بشأن استقدام العمال الذين اختارتهم الشركة وتزويدها بكافة الاوليات المتعلقة بالموضوع وفق النظام المذكور اعلاه والتعليمات الصادرة بموجبه ووفقا لما هو معمول به بالنسبة لاستقدام الاجانب وتشغيلهم في القطاع الخاص مع اشعار الشركة والجهة الحكومية المتعاقدة معها بذلك.
5 – على مكتب العمل عند حصول موافقة المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني على استقدام العمال من خارج القطر ابلاغ الشركة ذات العلاقة والجهة الحكومية المتعاقدة معها بذلك. والطلب منها مراجعة مكتب الاقامة المختص لاتخاذ الاجراءات من قبله بشأن استقدام العمال واعلام الشركة بمراجعة المكتب خلال مدة اسبوع من تاريخ دخول العمال الى القطر لغرض منح اجازة العمل للعامل ان كان اجنبيا. وتسجيله وترشيحه ان كان من الرعايا العرب.
سابعا : تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في نظام ممارسة غير العراقيين العمل والمهن في العراق رقم ( 30 ) لسنة 1973 على الشركات العربية والاجنبية غير المتعاقدة مع الدولة بصدد استقدام وتشغيل العمال الاجانب وكما هو معمول به حاليا مع القطاع الخاصة.
ثامنا : تقوم لجان تفتيش العمل المختصة بمراقبة تطبيق احكام القرار المشار اليه اعلاه هذه التعليمات مع مراعاة ما يلي 1 – احالة المدير المفوض للشركة او المسؤول فيها او وكيلها الى محكمة العمل المختصة في حالة حصول مخالفة لاحكام القرار المذكور. استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من البن
سادسا من القرار.
2 – اذا كانت المخالفة تتعلق بتشغيل العمال دون الرجوع الى مكتب العمل المختص تكون الاحالة مجزءة بعدد العمال الذين تم تشغيلهم بشكل مخالف وفقا لاحكام البند ( ثانيا ) من القرار المذكور اعلاه تبعا لذلك.
3 – احالة العامل المخالف لاحكام هذا القرار اعلاه وهذه التعليمات الى محكمة العمل المختصة وفقا لاحكام الفقرة ( ب من البند سادسا ) من القرار المذكور.
تاسعا :يستثنى من احكام هذه التعليمات الشركات المشمولة بالاستثناء الخاص باحكام التشغيل بموجب قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم ( 60 ) لسنة 1985 او اي قانون يحل محله.
عاشرا : تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية