عنوان التشريع: تعليمات وكلاء الاخراج
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة ثانيا من المادة 175 من قانون الكمارك رقم ( 23 ) لسنة 1984 قررنا ما يلي : –
يجوز لمدير عام الهيئة العامة للكمارك منح ترخيص مزاولة وكالة الاخراج بعد توفر الشروط التالية : –
اولا : 1 – ان يكون عراقي الجنسية.
2 – الا يقل عمره عن 25 سنة.
3 – الا يكون قد صدر ضده حكم في جناية او جنحة تمس النزاهة والشرف.
4 – ان يكون حاصلا على الشهادة الاعدادية باحد الفروع – العلمي – الادبي – التجاري.
5 – ان يجتاز بنجاح الدورة التي ينظمها المركز المالي والمحاسبي في وزارة المالية.
6 – ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية.
7 – ان لا يكون من منتسبي وزارة المالية والدوائر التابعة لها ممن انتهت او تنتهي خدماتهم فيها لاي سبب كان.
8 – او يودع خطاب ضمان بمبلغ لا يقل عن ( – / 2500 ) دينار و ( 1000 ) دينار عن كل مساعد وكيل
اخراج.
9 – يتعهد بتأدية اية غرامة او رسوم تفرض على موكله عندما يتعذر العثور عليه.
10 – تسري الشروط اعلاه على معقبي الشركات العربية والاجنبية العاملة في القطر.
11 – تقبل طلبات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المتضمنة تخويل احد موظفيها بالتوقيع على كافة المعاملات الكمركية للتعقيب واستلام البضائع نيابة عنها.
ثانيا : واجبات وكيل الاخراج : –
1 – على وكيل الاخراج ان يتأكد من صحة الاوراق والمستندات المقدمة له من قبل موكله وان اي تزوير او حذف او تغيير فيها يترتب عليه ضرر للموازنة العامة يجب ان يعوض ذلك الضرر من مبلغ الكفارة المودعة لحساب ادارة الكمارك كما يجعل مرتكبيها عرضة لاجراء تعقيبات قانونية ضدهم بموجب احكام قانون الكمارك والقوانين الاخرى النافذة.
2 – ان يكون متفرغا لاعمال الاخراج الكمركي ولا يزاول مهنة غير هذه المهنة.
3 – ان يمسك سجلا خاصة مختوما بختم المنطقة الكمركية التي يعمل ضمنها تقيد فيه البضاعة التي يتولى اخراجها بأرقام مسلسلة مع تثبيت رقم البيان الكمركي وان يحتفظ بهذا السجل والمستندات المتعلقة بمعاملات الاخراج لغرض الرقابة من قبل ادارة الكمارك والدوائر الاخرى لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
4 – ان يتخذ له مقرا دائما في نطاق المدينة او المركز الذي يمارس فيه نشاطه.
5 – ان يحصر اعماله امام منطقة كمركية واحدة.
6 – الا يستخدم لديه اي مستخدم الا بموافقة ادارة الكمارك ضمن الشروط التي تحددها.
7 – ان يقدم تعهدا يلتزم بموجبه بتحمل المسؤولية الناجمة عن اعمال مساعديه المخولين.
ثالثا : يجوز الترخيص للاشخاص الاعتباريين ( المعنويين ) مزاولة مهنة التخليص الكمركي شريطة ان تتوفر في المدير المفوض او اي شخص مخول بأدارة الشركة ومدراء فروعها في المناطق الكمركية ان وجدت للشروط المطلوبة في الشخص الطبيعي المرخص له بمزاولة التخليص.
رابعا : يشترط في عامل مالك البضاعة الذي يحق له التخليص لحساب المالك ان يبرز الى المركز الكمركي المختص وكالة مصدقة من الكاتب العدل تتضمن السماح له باخراج البضائع لحساب المالك وحق استلامها.
ويجوز قبول تفويض مالك البضاعة المحرر امام المركز الكمركي المختص ويصدق رئيس المركز على هذا
التفويض.
خامسا : أ – شروط مساعدي وكلاء الاخراج :
1 – ان يكون عراقي الجنسية.
2 – ان يكون خريج الدراسة المتوسطة على الاقل.
3 – ان لا يقل عمره عن 18 سنة.
4 – ان يكون متفرغا للعمل الكمركي.
5 – ان لا يعمل لدى اكثر من وكيل اخراج.
6 – ا يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية.
7 – ان لا يكون قد صدر ضده حكم في جناية او جنحة تمس النزاهة والشرف.
ب – تمارس صلاحية الموافقة على اشتغال مساعدي وكلاء الاخراج من قبل معاوني المدير العام للمناطق الكمركية المختصة.
سادسا : العقوبات :
1 – الانذار.
2 – المنع المؤقت عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.
3– المنع عن مزاولة المهنة نهائيا.
كل ذلك دون المساس بما يتعرض له وكلاء الاخراج الكمركيون ومساعديهم من احكام وفق احكام قانون الكمارك والقوانين النافذة.
4 – تفرض عقوبتي الانذار والمنع المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة اشهر بقرار من معاون مدير عام المنطقة
المختصة.
5 – تفرض عقوبة المنع المؤقت لمدة تتجاوز السنة وكذلك عقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائيا بقرار من الهيئة التأديبية التي تشكل على النحو التالي :
– مدير عام الهيئة العامة للكمارك – رئيسا.
– مفتش عام الهيئة العامة للكمارك – عضوا.
– معاون مدير عام الهيئة العامة للكمارك / الفني – عضوا.
– مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للكمارك – عضوا –
يسمى المدير العام مقرر الهيئة.
تصدر قرارات هذه الهيئة بالاغلبية وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
6 – تخضع قرارات المنع الصادرة من معاون مدير عام المنطقة المختصة للطعن امام الهيئة التأديبية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ.
7 – تخضع قرارات المنع من مزاولة المهنة نهائيا الصادرة من الهيئة التأديبية للطعن لدى وزارة المالية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ.
8 – تلغى التعليمات الكمركية رقم 13 لسنة 1984.
9 – يعمل بهده التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية